توفي رجلٌ عن زوجته، وأولاده منها: أربعة ذكور وبنت واحدة. ثم توفي ابنه الأول عن زوجته، وأولاده منها: ثلاثة ذكور وبنت واحدة. وبقية المذكورين. ثم توفي ابنه الثاني عن زوجة، وبنتين، وبقية المذكورين. ثم توفيت زوجته عام 2003م عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟
أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الخمسة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
أولًا: بوفاة الرجل المسؤول عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الخمسة الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من اثنين وسبعين سهمًا: لزوجته تسعة أسهم، ولكل من أولاده الذكور أربعة عشر سهمًا، ولبنته سبعة أسهم.
ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولِأُمِّه سُدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الأربعة الباقي بعد الثُّمن والسدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوته وأخته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
والمسألة من مائة وثمانية وستين سهمًا: لزوجته واحد وعشرون سهمًا، ولأُمِّه ثمانية وعشرون سهمًا، ولكلٍّ من أولاده الذكور أربعة وثلاثون سهمًا، ولبنته سبعة عشر سهمًا.
ثالثًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولأُمِّه سُدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتَيه ثُلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المُعَصِّب لهما، ولأخوَيه وأخته الأشقاء الباقي بعد الثُّمن والسُّدس والثُّلثين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق؛ لحجب الذكور منهم بأخوَيه وأخته الأشقاء الذين هم أقرب منهم درجةً، ولكون الأنثى منهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من مائة وعشرين سهمًا: لزوجته خمسة عشر سهمًا، ولأُمِّه عشرون سهمًا، ولكل من بنتيه أربعون سهمًا، ولكل من إخوته الذكور سهمان، ولأخته سهم واحد.
رابعًا: بوفاة زوجة الرجل المسؤول عنه بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم (71) لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تَرِكتها وصية واجبة لأولاد ابنها الأول المتوفَّى قبلها، ولبنتي ابنها الثاني المتوفَّى قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كلٍّ منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثُّلث للجميع أيهما أقلُّ، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيُرَدُّ إليه؛ طبقًا للمادة (76) من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى أربعمائة وعشرين سهمًا يكون لأولاد ابنها الأول المتوفَّى قبلها منها سبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة؛ فيكون لكلٍّ من أولاده الذكور عشرون سهمًا، ولبنته عشرة أسهم، ويكون لبنتَي ابنها الثاني المتوفى قبلها منها سبعون سهمًا مناصفةً بينهما وصيةً واجبةً؛ فيكون لكل من البنتين خمسة وثلاثون سهمًا، والباقي وقدره مائتان وثمانون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها وهم أولادها الثلاثة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لكلٍّ من الابنين مائة واثنا عشر سهمًا، وللبنت ستة وخمسون سهمًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذُكِرُوا، وإذا لم تكن المتوفاة رابعًا قد أوصت لأولاد ابنَيها المتوفَّين قبلها أو لأيٍّ منهم بشيء ولا أعطتهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أولًا: توفي رجل عام 1980م عن بنته من مطلقته التي بانت، وزوجته الأولى، وولدَيه منها: ذكر وأنثى، وزوجته الثانية، وأولاده منها: ذكرين وست إناث، وأولاد ابنه المتوفى قبله من زوجته الثانية ذكرين وأنثى.
ثانيًا: ثم توفي أحد ابنيه من زوجته الثانية عن ابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته الثانية عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
لماذا تصرّون على أن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآية [النساء: 11] من القطعيات التي لا يجوز أن تخالف، مع أن المجتهدين اختلفوا في كثير من نصوص الميراث بل في بقية الآية الكريمة؟ فماذا تقولون في ذلك؟
توفيت امرأة عن: أولاد بنت متوفاة قبلها: ابنين وأربع بنات، وأولاد أخوين شقيقين ذكرين: أربعة ذكور وسبع إناث، وأولاد أربع أخوات شقيقات: ذكور وإناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
ما حكم ميراث المطلقة ثلاثا إذا كانت لا تزال في العدة، فقد توفي رجل بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1951م عن أخيه شقيقه، وله مطلقة طلَّقها طلاقًا مكملًا للثلاث على يد المأذون، وطلقها وهو في غاية الصحة والعافية على يد شهود عدول مسلمين بتاريخ يوم الأحد 9 سبتمبر سنة 1951م وبانت ببينونة كبرى، وانقطعت الزوجية بالطلاق المكمل للثلاث، فهل ترث فيه شرعًا بعد الطلاق المكمل بالثلاث وانقطاع الزوجية؟
ثار جدلٌ كبيرٌ حول ضريبةِ التَّرِكات، ونريد أن نعرف الحكم الشرعي بالنسبة لضريبة التَّرِكات ورسم الأيلولة؟
تقول السائلة: اشترى أبي قطعة أرض بالتقسيط، ودفع منها 20% فقط من سعرها قبل وفاته، وقامت أمي -زوجته- بدفع الأقساط التالية إلى وقتنا الحاضر، ولم تنتهِ الأقساط بعد، وقد توفي أبي عن أم، وزوجة، وأولاد، وإخوة.
ثم توفيت أمه -جدتي-، وأعمامي يريدون السداد مع أخذ نصيبهم في ميراث جدتي من أبي. فما الحكم؟