سأل في امرأة توفيت عن أخت شقيقة، وعن أخت من أبيها، وعن ابن أخت من أمها، وعن بنت أخ شقيق، وتركت تركة، فمن يرث من هؤلاء؟ ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟
للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضًا، وللأخت من الأب السدس فرضًا تكملة للثلثين، والباقي يرد عليهما بنسبة نصيبيهما، فتقسم جميع التركة بينهما أرباعًا فرضًا وردًّا، فيكون للأخت الشقيقة من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضًا وردًّا، وللأخت من الأب الربع الباقي منها فرضًا وردًّا، ولا شيء لابن الأخت من الأم، ولا لبنت الأخ الشقيق؛ لأنهما من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوي الفروض الذين يرد عليهم. وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما كيفية توزيع مبلغ التأمين على الحياة في حالة تحديد المستفيدين أو عدم تحديدهم؟ فقد توفي رجلٌ وله مستحقات تأمينية لدى إحدى شركات التأمين على الحياة، وبمراجعة هذه الشركة لصرف مبلغ التأمين، وُجد أنه حَدَّد مستفيدين لهذا المبلغ، ولم يُحدِّد أنصِبَتَهم فيه، فكيف يُقسم بينهم؟ ومَن هو المستحق له إذا لم يُحدِّد مستفيدين؟
هل تستحق الزوجة المهر والمعاش إذا توفي الزوج قبل الدخول بها؛ حيث عقد شابٌّ زواجه على فتاة واتفقا على إعطائها حجرتين كمهر لها، وأحضرهما لها من تاجر موبيليا بالقسط، وسدَّدَ جزءًا من المبلغ فقط، وحُرِّرَت قائمة على الزوج بتلك الحجرتين، ثم تُوفّي قبل الدخول بزوجته، وصرفت الزوجة معاشًا عن زوجها، ويريد والد الزوج أن يُرجع الحجرتين إلى التاجر ويأخذ المبالغ التي دُفِعَت ويتخلَّص من المبالغ المقسطة؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟
تصريح إحدى محاكم شئون الأسرة، لتقديم فتوى من دار الإفتاء المصرية، لبيان ما إذا كانت المدعية في إحدى القضايا ترث في زوجها المتوفى من عدمه؛ وذلك بناءً على ما نسبته النيابة العامة لها من قيامها بضرب زوجها ومورِّثها -عمدًا- وأفضى ذلك إلى موته؛ بأن طعنته بسلاح أبيض (سكين)، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم تقصد من ذلك قتله، ولكن الضرب أودى بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وهو ما بنت عليه المحكمة حكمها بمعاقبتها بالحبس سنة مع الشغل؟
ما هي درجة قرابة الزوج والزوجة؟
توفيت امرأة عام 2016م عن: ابنين، وثلاث بنات، وولدي ابنها الأول المتوفى قبلها: ابن وبنت، وبنتي ابنها الثاني المتوفى قبلها، وبنت ابن ابنها الثاني المتوفى قبلها، وزوجة ابنها الأول المتوفى قبلها. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
أولًا: ما هي درجة القرابة بين رجل وزوج ابنته؟
ثانيًا: ما هي درجة القرابة بين رجل وزوجة ابن أخيه؟