توفي رجل وترك ما يورث عنه شرعًا عن ورثته وهم: أمه، وأخته الشقيقة، وأخته لأمه، ولم يترك غيرهم. فما نصيب كل وارثٍ؟
لأم المتوفَّى سدس تركته فرضًا؛ لوجود عددٍ من الأخوات، ولأخته الشقيقة النصف فرضًا، ولأخته لأمه السدس فرضًا، والباقي يُرَدُّ عليهن بنسبة أنصبتهن، فتُقسم التركة إلى خمسة أسهم: لكلٍّ من أمه وأخته لأمه سهمٌ واحدٌ فرضًا وردًّا، ولأخته الشقيقة ثلاثة أسهمٍ فرضًا وردًّا. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مدى أحقية تناقل المنفعة في العلامة التجارية والاسم التجاري بالوصية والتوارث؟
توفِّيت امرأةٌ عن ورثتها الشرعيين، وهم: زوجها، وأختان شقيقتان، وأختان لأم، وخمسة إخوة لأب بنات، وأخ لأب فقط، فما نصيب كل منهم؟ ومن يرث، ومن لا يرث؟
توفي رجل عن: زوجة، وأم، وأب، وأخوين شقيقين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
هل يجوز لنا التبرع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟ أرجو بيان الحكم الشرعي.
توفي رجل عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخت لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: زوجة لم يدخل بها، وأم، وأب، وأخت شقيقة. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيبُ كل وارث؟