جمعية خيرية بصدد إنشاء مشروع تحت اسم مشروع الأضحية الذي يهدف إلى قيام الجمعية بذبح الأضاحي نيابةً عن الراغبين في ذلك من مصر ودول العالم كافة وتوزيعها على الفئات غير القادرة التي تقوم الجمعية بدراسة حالاتها والمتوافرة بقاعدة بياناتها. ولذا نرجو إفادتنا في الآتي:
1- هل يجوز توكيل شخصية معنوية للقيام بالذبح والتوزيع نيابة عن الشخص الراغب في ذلك؟
2- ما هي الصيغة الشرعية لهذا التوكيل؟
3 - بناء على دراسة الأسعار تم تحديد مبلغ ثمانمائة وخمسين جنيهًا مصريًّا أو مائة وخمسين دولارًا أمريكيًّا قيمة الأضحية شاملة الذبح والسلخ والتقطيع والتغليف والنقل والتوزيع وغيره، وذلك على أساس كبش واحد سِنُّه سنة وذلك للفرد الواحد، أو عجل سِنُّه سنة لسبعة مُضَحِّين:
أ- ففي حالة زيادة التكلفة عن هذا المبلغ: هل يجوز أن يتم تعويض زيادة التكلفة بتقليل عدد الأضاحي؟
ب- وفي حالة نقص التكلفة هل يجوز استخدام الفائض في مصاريف خيرية أخرى غير الأضحية تذهب للمستحقين في شكل طعام؟
4 - في حالة نفوق بعض الرؤوس قبل ذبحها فماذا نفعل؟
5 - ما هو موعد بداية الذبح ونهايته؟
6 - في حالة وجود فرق في التوقيت بين مكان المضحي ومكان الذبح فما هو حكم الشرع في ذلك؟
7 - هل تشترط فترة زمنية محددة للتوزيع بعد الذبح؟
8 - هل يجوز توزيع الأضحية بكاملها على الفقراء والمحتاجين دون الأكل منها أو إهداء جزء منها للأقارب والمعارف؟
إجابة السؤال الأول: نعم.
إجابة السؤال الثاني: أي صيغة فيها تفويض وتوكيل بالذبح والتوزيع مع وضوح الشروط الخاصة منها والعامة.
إجابة السؤال الثالث:
أ- لا، لا يجوز ذلك؛ يقول صاحب "مغني المحتاج": [لو اشترك أكثر من سبعة في بقرتين مشاعتين أو بعيرين كذلك لم يجز عنهم؛ لأن كل واحد لم يَخُصَّه سُبُع بقرة أو بعير من كل واحد من ذلك] اهـ.
ونود أن نشير إلى أن المنصوص عليه أن العجل يجب أن تكون سِنُّه سنتين على الأقل، إلا أنه يمكن التجاوز عن هذا الحد في حالة ما لو كان العجل وفير اللَّحم بحيث يقارب في وزنه ذا السنتين.
ب- الأفضل في حالة وجود فائض أن تُحجَز الأموال الفائضة مع استثمارها إلى العام القابل ثم يُضَحَّى بها، ولا مانع أيضًا من الاستفادة بفارق السعر في إطعام المحتاجين إذا اقتضى الأمر ذلك.
إجابة السؤال الرابع: الأضحية منها منذورة ومنها غير منذورة -سُنَّة- وهذا يجب أن يكون واضحًا من خلال المعلومات المُضَمَّنة في عقد الوكالة مع المتعاقدين، فإذا كانت منذورةً فلا بد من تعويضها، وإن كانت غير منذورة فالجمعية لا تضمن إلا بالإهمال أو التعدي؛ لأن يدها يد أمانة، فإن لم تذبحوا لصاحب الأضحية واحدة أخرى مكانها فعليكم بإبلاغه حتى يفعل لنفسه ما يراه مناسبًا من إعادة التضحية أو غير ذلك، مع كونه مثابًا على ما بذل وأنفق، لكن لا تتم له سُنَّة الأضحية إلا بالذبح في ميعاده.
إجابة السؤال الخامس: بعد صلاة العيد وإلى غروب شمس آخر أيام التشريق الثلاثة.
إجابة السؤال السادس: العبرة بمكان الذبح؛ لأن أحكام الوكالة تتعلق بالوكيل.
إجابة السؤال السابع: لا، لا يشترط.
إجابة السؤال الثامن: نعم، يجوز.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الوفاء بالنذر عن طريق صكوك الأضاحي؟ فنحن نبعث لفضيلتكم بالتخريج الشرعي الذي أعدته إدارة البحوث بالبنك بشأن بعض المسائل المتعلقة بإصدار صكوك الأضاحي، ونرجو من فضيلتكم التكرم بنظر هذا التخريج، وبيان مدى اتفاقه وأحكام الشريعة الإسلامية الغرَّاء.
يصطحب كثير من الزوار معهم الذبائح المنذورة للأولياء والصالحين، فهل هذا جائز؟
طلب السيد مدير عام إدارة الصحة لبلدية القاهرة معرفة الحكم الشرعي فيما إذا كان من الجائز شرعًا تعليق الحيوان قبل عملية الذبح من عدمه؟
هل الذبح بالآلة الكهربائية المستعملة في كثير من البلاد جائز شرعًا؟ وهل فيه تذكية شرعية يترتب عليها جواز أكل المذبوح وبيعه على المسلمين؟
ما حكم الجمع بين الوفاء بنذر ذبيحة لله تعالى ووليمة الزواج؟ فأنا نذرت لله نذرًا وهو ذبح (عجل من البقر) لأعمل به ليلة لله، ثم إنني أريد زواج أحد أولادي في هذه الليلة؛ فهل يجوز ذبحه في هذه الليلة؟ علمًا بأنني أثناء نذري كان ولدي الذي أرغب في زواجه مريضًا، وقد نذرت ذلك إن شفاه الله وعافاه من مرضه.
ما حكم تخدير الحيوان قبل ذبحه؟ حيث يصدر المركز الإسلامي الرسمي في بلادنا تراخيص استهلاك للسلع الغذائية التي تعتبر من المنظور الإسلامي حلالًا، ومن بين هذه السلع اللحم، ولكن لا يوضح ترخيص الاستهلاك الخاص باللحم ما إذا كان قد تم ذبح الحيوان على الطريقة الشرعية أم أنه قد تم تخدير الحيوان قبل ذبحه. فهل يجوز للمسلم أن يأكل من لحم هذا الحيوان دون أن يعرف هل تم ذبحه وفقًا للطريقة الشرعية أم أنه قد تم تخديره؟ أم ينبغي التخلي عن هذا اللحم والاتجاه إلى اللحوم المستوردة التي يثق المرء تمامًا أنها ذُبحت على الطريقة الشرعية؟ شكرًا جزيلًا على الإجابة.