توفي عن زوجة وأم وابن وحمل مستكن

تاريخ الفتوى: 30 مايو 1939 م
رقم الفتوى: 667
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: الميراث
توفي عن زوجة وأم وابن وحمل مستكن

طلبت حكمدارية بوليس مصر تقسيم تركة متوفى عن زوجة وأم وابن وحمل مستكن.

للزوجة حينئذٍ ثمن التركة فرضًا، وللأم السدس فرضًا، والباقي للابن والحمل المستكن -الذي يفرض في هذه الحالة ذكرًا- بالسوية بينهما تعصيبًا، فيأخذ الابن نصيبه، ويوقف للحمل نصيبه؛ فإن وُلِد ذكرًا أخذ النصيب الموقوف له، وإن وُلد أنثى أخذ من هذا النصيب مقدار ثلث الباقي من التركة بعد نصيب الأم والزوجة، ورُدَّ الباقي بعد ذلك على الابن، وإن وُلد ميتًا لم يكن وارثًا، ورُدَّ النصيب الموقوف على الابن.

اطلعنا على كتاب الحكمدارية وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له، وقد دَلَّت هذه الشهادة على وفاة المرحوم عن زوجته، ووالدته، وابنه، وحمل مستكن.

ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفَّى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضًا، ولوالدته السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي لابنه وللحمل المستكن الذي يفرض في هذه الحالة ذكرًا تعصيبًا بالسوية بينهما، ويأخذ الابن نصيبه، ويوقف للحمل نصيبه.
فإن وُلِد كله أو أكثره حيًّا وكان ذكرًا، أخذ النصيب الموقوف له.
وإن وُلد كله أو أكثره حيًّا وكان أنثى، أخذ من النصيب الموقوف له مقدار ثلث الباقي من التركة بعد نصيب الأم والزوجة، ورُدَّ الباقي بعد ذلك على الابن.
وإن وُلد كله أو أكثره ميتًا، لم يكن وارثًا في هذه الحالة، ورُدَّ النصيب الموقوف على الابن.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: أولاد أخ شقيق: أربعة ذكور وخمس إناث، وابن أخت لأم، وبنت أخت لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


هل يخصم من التركة مصاريف الزواج لمن لم يتزوج في حياة والده، حيث أنه توفي والدي عن: خمسة أبناء وبنتين، وكان من ضمن الأبناء واحد لم يتزوج بعد، وقد قمنا بتوزيع التركة وأعطينا كلّ ذي حق حقه، ولكن أخي الذي لم يتزوج يريد جزءًا آخر من المال حتى يتزوج به أُسوةً بأننا تزوجنا في حال حياة والدي. فهل له الحق في المزيد من المال؟


توفيت امرأة عن: ثلاث بنات، وأولاد ابن: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأةٌ عن زوجها، وعن أخواتها؛ أربع إناثٍ من والدها، وعن أخٍ لها من والدتها، وعن جدها لوالدتها. فما نصيب الأخ للأم؟ أفيدوني، ولكم الثواب.


توفي رجل وكان قد خصص وثيقة تأمينه لصالح شقيقته الوحيدة وأولادها، مع العلم بأنه متزوج وليس له أولاد، وترك ورثة شرعيين وهم: زوجة، وأخت شقيقة، وعمان شقيقان. فهل يتم توزيع مبلغ التعويض على الورثة فقط، أو يتم توزيعه على الأشخاص الذين تم تخصيصهم في وثيقة التأمين -أخته وأولادها-؟


توفي رجل عن: زوجتين، وإخوة أشقاء: ذكرين وأربع إناث، وأخ وأخت لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 51
العصر
4:21
المغرب
7 : 2
العشاء
8 :20