الثلاثاء 16 ديسمبر 2025م – 25 جُمادى الآخرة 1447 هـ

ما الذي يجب على الطبيب إذا أخطأ؟

تاريخ الفتوى: 12 أغسطس 1987 م
رقم الفتوى: 621
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الطب والتداوي
ما الذي يجب على الطبيب إذا أخطأ؟

ما هو رأي الدين في الطبيب الذي يخطئ في تشخيص مرضٍ ما، أو يُجري جراحة تؤدي إلى الإصابة بعاهة مستديمة أو فقدان الحياة؟

إذا كان هذا الطبيب من أهل المعرفة ولم يخطئ في فعله ولم يتجاوز حدوده فلا شيء عليه، أما إذا ثبت خطؤه وتجاوز حدود مهنته فعليه الدية أو ما يحكم به القاضي؛ لحديث: «مَن تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعلَم منه طِبٌّ قَبْل ذلك فهو ضامِن» رواه النسائي.

المحتويات

 

من الصفات التي يجب أن يتحلى بها الأطباء

إذا كانتْ هناك صفاتٌ كريمةٌ وخلالٌ حسنةٌ يجبُ أن يتحلَّى بها الناس في تعاملهم مع غيرهم، فإنَّ أَوْلَى الناس بالتَّحلِّي بهذه الصفات الكريمة هم الأطباء، وعلى رأس هذه الصفات: الرحمة ورقَّة القلب ولين الجانب وسعة الصدر؛ وذلك لأن الأطباء يتعاملون مع أناس قد داهمهم المرض واستشرى فيهم الداء.

جُعل كذلك من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الأطباء: صفة الأمانة بأشمل معانيها وبأوسع مدلولاتها؛ وذلك لأنَّ الطبيب هو أدرى الناس بأحوال المريض وبوسائل علاجه، فعليه أن يرشده إلى ما ينفعه بكل أمانةٍ ودقةٍ، وعلى ألا يفشي سره، وعلى أن يَبذل قصارى جهده لراحته والوصول به إلى طريق الشفاء، فإذا فقد الطبيب هذه الصفات يكون قد فقد أهم خصائص مهنته.

شروط من يتصدر للطب

لقد وضع الفقهاء شروطًا لمن يتصدى للعمل بالطبِّ، وبيَّنوا ما للأطباء من حقوق وما عليهم من واجباتٍ، وذكروا كثيرًا من العقوبات التي يعاقَب بها من يتعدى حدود هذه المهنة السامية، ومن بين الشروط التي وضعوها:

أن يكون عالمًا بها متخصصًا فيها، خبيرًا بتفاصيلها ودقائقها، ولا شك أن مقياس العلم بمهنة الطب يختلف باختلاف العصور وبتقدم العلوم؛ فقد كان المقياس -في بعض العصور الغابرة- شهرة الطبيب بإجادة مهنة الطب، وأن يشهد طبيبان من أهل الصناعة وذوي الخبرة بالطب أنه أهلٌ لممارسة أعمال الطب؛ والأصل في ذلك: ما رواه النسائي في "سننه" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ».

وقد جاء في كتاب "معالم القربة في أحكام الحسبة" للعلامة محمد بن محمد القرشي الشافعي بعد كلام طويل في الحسبة على الأطباء والجراحين والمجبِّرين، جاء في كلام عن الطب ولزومه ما ملخصه: [والطبيب هو العارف بتركيب البدن ومزاج الأعضاء والأمراض الحادثة فيها وأسبابها وأعراضها وعلاماتها والأدوية النافعة فيها، والاعتياض عما لم يوجد منها، والوجه في استخراجها وطريق مداواتها بالتساوي بين الأمراض والأدوية في كمياتها، ويخالف بينها وبين كيفياتها، فمن لم يكن كذلك فلا يُجعل له مداواة المرض ولا يجوز له الإقدام على علاج يخاطر فيه، ولا يتعرض لما لا علم له فيه، وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعلَم منه طِبٌّ قَبْل ذلك فهو ضامِن»] اهــ.

كما أنَّ الفقهاء قد تعرضوا للعقوبة التي يجب أن يعاقب بها من يهمل في أداء هذه المهنة الشريفة أو من يكون دخيلًا عليها، فقرروا أن الأطباء شأنهم شأن غيرهم من أصحاب المهن الأخرى مسئولون عن أخطائهم التي يمكنهم التحرز عنها، والتي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمريض، فقرروا أن الطبيب إذا أخطأ في العلاج بأن عالج بغير ما يقرره الطب أو بغير ما هو معروفٌ ومشهودٌ به بين الأطباء بأنه دواءٌ لمرضٍ معينٍ، وأدى ذلك إلى إلحاق أذًى بالمريض أو إلى وفاته، فعلى الطبيب في هذه الحالة الدِّية أو ما يحكم به القاضي.

الخلاصة

عليه: فالطبيب الذي يخطئ في تشخيص مرضٍ ما أو يُجري جراحةً تؤدي إلى الإصابة بعاهةٍ مستديمةٍ أو تؤدي إلى فقدانِ الحياةِ، فإذا كان هذا الطبيب من أهل المعرفة ولم يخطئ في فعله ولم يتجاوز حدوده فلا ضمان عليه، أما إذا ثبت خطؤه وتجاوز حدود مهنته فإنه ضامن.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم معالجة النساء ببعض العقاقير المحتوية على هرمون يؤثر بصورة مباشرة على عمل المبيض كـ"الكولوميد" وغيره، وهو مستخرج من بول النساء بعد سن الأربعين.


ما حكم فصل التوأمين الملتصقين عند دفنهما في حالة موتهما معًا؟ وما حكم فصلهما عند الدفن في حالة موت أحدهما وبقاء الآخر حيًّا؟


يقول السائل: ما حكم الشرع في أن يتوجّه الشخص ضعيف البصر إلى أحد البنوك بتقرير مِن مركز العلاج يفيد أنَّه يحتاج إلى عملية تصحيح الإبصار بالليزر (الليزيك)، فيقوم البنك بمساعدته على تكاليف العملية وإصدار شيك للمركز، وبعد ذلك يقوم الشخص بالسداد للبنك على فترات مع زيادة في المال مقابل الأجل؟


ما حكم الدين الحنيف في القتل الرحيم؛ بمعنى أن يطلب المريض من الطبيب إنهاء حياته بسبب شدة ألمه أو إعاقته، أو يقرر الطبيب من تلقاء نفسه أنه من الأفضل لهذا المريض أن يموت على أن يعيش معاقًا أو متألمًا؟


أرجو التفضل بالإفادة عن مشروعية تشريح جسد الإنسان بعد وفاته سواء كان ذلك لصالح مصلحة الطب الشرعي أو لصالح العملية التعليمية بكليات الطب، حيث يعتبر هذا أساسًا في علم الجراحة، وبخاصة أن التعليم على النماذج البشرية لا يماثل الدراسة على الجثث البشرية ولا غنى عن استخدام الجثث في الدراسة لتقدم الطب لصالح البشرية؟

 


وصلنا خطاب معالي وزير الأوقاف المتضمن صورة الكتاب الوارد إلى معاليه من الأستاذ الدكتور مدير بنك وحدة بنك العيون بمستشفى قصر العيني جامعة القاهرة، الذي يَذْكُرُ فيه أنَّ هناك فتوى مِن دار الإفتاء تُجِيزُ عمليةَ نَقْل قَرَنِيَّةٍ مِن متوفًى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَاب. وكذلك رغبته في زيادة الوَعْيِ المُجتَمَعِيِّ وزيادة ثقافة التبرع بالقَرَنِيَّةِ وقبول نَقْلِها؛ عن طريق الخِطَاب الدِّينيِّ الذي يُمَثِّلُ أهميةً خاصةً في هذا الموضوع؛ تَحقِيقًا لخدمة هؤلاء المرضى والمساهمة في إعادة الإبصار لَهُم. ويرجو التفضل بالإفادة بما اسْتَقَرَّ عليه رأيُ دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن؛ حتى يَتَسَنَّى تقديمُ العَوْن لهؤلاء المرضى بما يُوَافِقُ أحكام الشريعة الإسلامية الغَرَّاء.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :44
الظهر
11 : 51
العصر
2:39
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :20