كيف تقسم دية القتل الخطأ؛ فقد سُئل في دية المقتول خطأً عن زوجة، وأخ وأخت شقيقين؛ هل تقسم هذه الدية التي حكم بها بناءً على طلب الزوجة بحسب الفريضة الشرعية، ويكون للزوجة الربع فيها والباقي للأخوين المذكورين، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.
قال في "رد المحتار" ما نصه: [اعلم أنه يدخل في التركة الدية الواجبة للقتل الخطأ] اهـ. وفي "التنقيح" ما نصه: [والمستحق للقصاص: من يستحق مال القتيل على فرائض الله تعالى، يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية] اهـ.
وعلى هذا: فتُقسم الدية المذكورة بين ورثة المقتول المذكور على فرائض الله تعالى: لزوجته الربع فرضًا، والباقي للأخ والأخت الشقيقين تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا حيث لا مانع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما رأي الشريعة الإسلامية في ختان الإناث؟
كنت أسير في يمين الطريق بسرعة من 65 إلى 70 كم/ساعة، وهي السرعة القانونية والمعتادة على الطريق الدائري، وهذا طريق غير مصرح بسير المشاة فيه، وكان أمامي حافلة ميني باص ركاب، وأعطاني سائق الحافلة إستوب مكابح فجأة، فظننت أن الحافلة سوف تقف فنظرت إلى اليسار فوجدته خاليًا فأعطيت إشارة شمال وأخذت الطريق لتفادي الحافلة، وبينما أنا كذلك فوجئت بولد ينطلق بسرعة عالية من أمام الحافلة وإذا هو أمام سيارتي مباشرة فقمت باستعمال آلة التنبيه مع إيقاف السيارة نهائيًّا، ومع ذلك لقرب الولد من السيارة ارتطم بمقدمة السيارة فسقط على الأرض مغشيًّا عليه، فقمت بإبلاغ الشرطة وطلبت الإسعاف لنقله إلى المستشفى، وقمت بتسليم نفسي إلى الشرطة، فحضرت الإسعاف والشرطة، وقامت الإسعاف بنقل المصاب وقامت الشرطة بعمل محضر رسمي، وتوفي الولد خلال ثمانٍ وأربعين ساعة، فهل عليَّ دية لأهل المتوفى؟ وما قدرها؟ وما هي المسؤولية على الشركة التابع لها السائق؟
ما هي دية القتل الخطأ إثر حادث سيارة لذكرين، وأحدهما طفل يبلغ ثلاثة عشر عامًا؟
السؤال الأول: هناك أربعة أصناف من القتل الخطأ نتيجة حادث المرور وهو ما يسمى في علم الحوادث وتقسيمها حادث ودهس:
1- مَن يُلقي بنفسه أمام السيارة قاصدًا الانتحار ولا يستطيع قائد السيارة مفاداته؛ أي إنه يضع نفسه أمام قائد السيارة في نقطة عدم الهروب منه.
2- مَن يتسبب بخطئه هو في قتل نفسه ولا يستطيع قائد السيارة مفاداته؛ أي إنه يضع نفسه أمام قائد السيارة في نقطة عدم الهروب منه.
3- أن يكون خطأ قائد السيارة هو السبب في قتله.
4- أن يكون الخطأ بين القتيل وقائد السيارة مشتركًا.
نرجو إيضاح وجوب الدية في الحالات الأربع السابقة وعلى مَنْ تجب؟
السؤال الثاني: على مَنْ تجب الدية في حالة قائد السيارة المكلف شرعًا وفي حالة ما لو كان غير مكلف شرعًا؟
السؤال الثالث: ما هو نِصَاب الدية وكيفية جمعها ودفعها لأهل المقتول خطأً؟
السؤال الرابع: ما الذي يجب شرعًا في إتلاف المزروعات: نخيل، أشجار، زراعة؟
السؤال الخامس: ما الذي يجب شرعًا في إتلاف مال الغير بشقيه الحكومي -مثال ذلك إتلاف أعمدة الإنارة وتجهيزات الطرق المرورية ..إلخ- وشقه الشخصي؟ وما الذي يجب في حالة الخطأ المشترك بينهما؟
السؤال السادس: ما الذي يجب شرعًا عند إحداث إصابة للغير بشقيها، سواء أكانت هذه الإصابة ناتجة عن خطأ المصاب وعدم استطاعة قائد السيارة مفاداته علميًّا وعمليًّا، أم إذا كانت الإصابة ناتجة عن خطأ قائد السيارة، أو إذا كان الخطأ مشتركًا؟
السؤال السابع: لمن تُدفع الدية؟ وهل يجوز تقسيطها؟ وهل دية الطفل كدية الرجل؟ وما هي دية غير المسلم ومَنْ بيننا وبينه ميثاق؟
السؤال الثامن: ما هي دية المواشي؟
السؤال التاسع: وما دور التأمين في هذا؟ وهو ما يسمى التأمين ضد مخاطر الغير؛ التأمين الإجباري والتأمين الاختياري وهو التأمين الخاص.
ما حكم تعزير المحكوم عليه مع عفو أولياء الدم في القتل؟ فبشأن الخطاب الوارد من فضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية من قلم كُتَّاب المحكمة الدستورية العليا بالرد على موضوع طعن يطلب فيه الطاعن قبول الطعن شكلًا، وبصفة عاجلة وقف تنفيذ الحكم الجنائي الصادر من محكمة الجنايات، والقاضي بمعاقبة الجاني بالسجن المؤبد، وذلك على النحو الوارد بطلباته الختامية بصحيفة الطعن المرفق صورة منها.
ما حكم مؤاخذة العائلة بجريرة شخص منها ارتكب جرما؟ فبما أنه لكل مجتمع عاداته وتقاليده التي ورثها على تتابع الأجيال، إلا أنه بتغير الثقافات والمفاهيم في تلك المجتمعات قد تغيرت تلك العادات والتقاليد إلى الأحسن، إلا في مجتمعنا نحن -إحدى القبائل- التي لا زالت تتمسك بعاداتها وتقاليدها الحسن منها والسيئ، فالمعلوم أن كل قبيلة من هذه القبائل مقسمةٌ إلى عائلات، فإذا حدث مثلًا أن سرق شخصٌ مِن هذه العائلات أو قام بعمل مخلٍّ بالشرف يؤخذ باقي عائلته بهذا الجرم، أما في حالة القتل، بمعنى أنه إذا قام شخص بقتل شخص من عائلة أخرى ومن قبيلة أخرى، فهناك نظام يقال له النزالة؛ أي تقوم عائلة القاتل بالنزالة على قبيلة أخرى لمدة عام، مما يكون فيه ظلمٌ وإجحاف لعائلة القاتل الذين يتركون منازلهم ومحال إقامتهم ومصالحهم التجارية والزراعية وخلاف ذلك من المصالح، مما يعد فيه ظلمٌ لبقية تلك العائلة.
نرجو توضيح رأي الشرع في أن الحد إنما يُقام على مرتكب تلك الجرائم وليس على العائلة، كما أمر الله تبارك وتعالى وكما أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.