توفِّيَ عن زوجة وبنتين وابن أخ الشقيق

تاريخ الفتوى: 23 مايو 2006 م
رقم الفتوى: 1921
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
توفِّيَ عن زوجة وبنتين وابن أخ الشقيق

توفِّيَ رجل عن: زوجته، وبنتَيِّه منها، وابن أخيه الشقيق.
ثم توفِّيت إحدى بنتَيِّه عام 1994م عن: زوجها، وأولادها: أربعة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
فما نصيب كل وارث ومستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولبنتيه ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، ولابن أخيه الشقيق الباقي تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة إحدى بنتيه عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، ولأمها السدس فرضًا، ولأولادها الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لابن عمها الشقيق.
ثالثًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لأولاد بنتها المُتوفَّاة قبلها في تركتها وصيةٌ واجبةٌ بمقدار ما كانت تستحقه أمهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها، فتكون جميعًا لبنتها الأخرى.

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما، وعدم وجود المُعصِّب لهما، ولابن أخيه الشقيق الباقي بعد الثمن والثلثين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرضٍ آخر ولا عاصبٍ أقرب.
فالمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، ولكل من بنتيه ثمانية أسهم، ولابن أخيه الشقيق خمسة أسهم.
ثانيًا: بوفاة إحدى بنتيه عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، ولأمها سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الباقي بعد الربع والسدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لابن عمها الشقيق؛ لحجبه بالفرع الوارث المذكر الأقرب منه جهة.
فالمسألة من مائة وثمانية أسهم: للزوج سبعة وعشرون سهمًا، وللأم ثمانية عشر سهمًا، ولكلِّ ابن من الأربعة أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
ثالثًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لأولاد بنتها المُتوفَّاة قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من ذات القانون.
وبقسمة تركة المُتوفَّاة إلى سبعة وعشرين سهمًا يكون لأولاد بنتها المُتوفَّاة قبلها منها تسعة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة؛ فيكون لكل حفيد من الأربعة سهمان، وللحفيدة سهم واحد، والباقي وقدره ثمانية عشر سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وتكون جميعًا لبنتها الأخرى؛ النصف فرضًا لانفرادها وعدم المعصِّب لها، والنصف الباقي ردًّا لعدم وجود صاحب فرضٍ آخر ولا عاصبٍ ولا من يُردُّ عليه غيرها.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن لأيٍّ من المتوفين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا، وإذا لم تكن المُتوفَّاة ثالثًا قد أوصت لأولاد بنتها المُتوفَّاة قبلها بشيء، ولا أعطتهم شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصم من نصيبهم في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل تستحق الزوجة المهر والمعاش إذا توفي الزوج قبل الدخول بها؛ حيث عقد شابٌّ زواجه على فتاة واتفقا على إعطائها حجرتين كمهر لها، وأحضرهما لها من تاجر موبيليا بالقسط، وسدَّدَ جزءًا من المبلغ فقط، وحُرِّرَت قائمة على الزوج بتلك الحجرتين، ثم تُوفّي قبل الدخول بزوجته، وصرفت الزوجة معاشًا عن زوجها، ويريد والد الزوج أن يُرجع الحجرتين إلى التاجر ويأخذ المبالغ التي دُفِعَت ويتخلَّص من المبالغ المقسطة؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟


رجل وهب لابن ابنه المتوفى سُبْعَيِّ تركته من أطيان ومنازل، ووقَّع على ذلك بختمه على أن ينفذ ذلك بعد وفاته.
وبالاطلاع على صورة عقد الهبة تبيَّن أنه صادر بتاريخ 19/ 6/ 1938م، وأن الواهب توفي سنة 1942م عن ورثته وهم زوجته، وأولاده: ذكرين وأنثى، وابن ابنه المتوفى قبله (الموهوب له).
ثم توفيت زوجته سنة 1957م عن ورثتها وهم أولاده: ذكرين وأنثى، وابن ابنها المتوفى قبلها.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة كل متوفى، ونصيب كل وارث، ومقدار الوصية الواجبة، وهل ما وهبه المتوفى الأول لابن ابنه يعتبر صحيحًا أو لا؟


ما هي كيفية خصم مؤخر الصداق المجهول من التركة بعد وفاة الزوج؟ فعندما تزوج والدنا من والدتنا كتب بوثيقة عقد الزواج عن مقدم الصداق ومؤخره جملة: "المسمى بيننا"، وقد تُوفِّي والدنا، ونودّ أن نعطي والدتنا مؤخر صداقها قبل قسمة التركة؛ فكيف نقدره شرعًا بما يحسم النزاع ويرفع الخلاف؟


توفي رجل عام 2012م عن: بنت، وأولاد بنت توفيت قبله: ثلاثة أبناء وبنت، وأولاد ابن توفي قبله: ابن وبنتين، وأولاد ابن آخر توفي قبله: ابنين وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


ما هي قوة مراتب القرابة عند توزيع الميراث، حيث أنه قد سألت سيدة في ولد ذكر توفي عن: عمه أخي أبيه من الأم، وعن خالتين وخال لأمه، وعن خالته لأبيه، وترك ما يورث عنه شرعًا، فما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.


توفي رجل عن: ثلاث بنات، وبنت ابنه المتوفى قبله، وأخت شقيقة. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :29
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 48
العشاء
7 :6