ميراث من توفى عن زوجة وأولاد وابني ابن

تاريخ الفتوى: 12 ديسمبر 2006 م
رقم الفتوى: 2047
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
ميراث من توفى عن زوجة وأولاد وابني ابن

توفِّي رجل عام 1997م عن زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وأنثيين، وابني ابن متوفى قبله، ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ وكم يستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون في تركته وصيةٌ واجبةٌ لابني ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من الورثة وقت وفاته؛ فيكون لزوجته الثمن فرضًا، ولأولاده الخمسة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصيةً واجبةً لابني ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها الخمسة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

أولًا: بوفاة الرجل بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصيةٌ واجبةٌ لابنَي ابنه المُتوفَّى قبله بمقدار ما كان يستحقُّه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيُّهما أقل طبقًا للمادة: 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تَرِكة المتوفَّى إلى ثمانين سهمًا، يكون لابنَي ابنه المُتوفَّى قبله منها أربعة عشر سهمًا مناصفةً بينهما وصيةً واجبةً؛ فيكون لكلِّ حفيدٍ من الاثنين سبعة أسهم، والباقي وقدره ستة وستون سهمًا يكون هو التركة التي تُقسَّم على الأحياء من الورثة وقت وفاته؛ فيكون لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الخمسة الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
ثانيًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصيةً واجبةً لابنَي ابنها المُتوفَّى قبلها بمقدار ما كان يستحقُّه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثُّلث أيهما أقل طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى عشرة أسهم يكون لابنَي ابنها المتوفَّى قبلها منها سهمان مناصفةً بينهما وصيةً واجبةً، فيكون لكلِّ حفيدٍ من الاثنين سهمٌ واحدٌ، والباقي وقدره ثمانية أسهم يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، وهم أولادها الخمسة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لكل ابنٍ من الثلاثة سهمان، ولكل بنتٍ من الاثنتين سهمٌ واحدٌ.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمُتوفيَين وارثٌ ولا فرعٌ يستحقُّ وصيةً واجبةً غير من ذكروا، وإذا لم يكونا أو أيٌّ منهما قد أوصى لابنَي ابنه المتوفى قبله بشيءٍ ولا أعطاهما شيئًا بغير عوضٍ عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبهما في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

 ما هي درجة القرابة بين زوجَي أختين شقيقتين؟


توفيت امرأة عن: أولاد ابن: ابن وبنتين، وإخوة أشقاء: ذكرين وأربع إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


أولًا: توفي رجل عن أربعة أبناء وبنت.

ثانيًا: ثم توفي ابنه الأول عن زوجة، وأولاده منها: ستة أبناء وبنت وبقية المذكورين.

ثالثًا: ثم توفي ابنه الثاني عن زوجة، وبنتين وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي ابنه الثالث عن زوجة، وابن وثلاث بنات وبقية المذكورين.

خامسًا: ثم توفي ابنه الرابع عن زوجة، وأربعة أبناء وبنتين وبقية المذكورين.

سادسًا: ثم توفيت بنته عن ابن وخمس بنات وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي حفيده الأول من ابنه الأول عن زوجة، وبقية المذكورين.

ثامنًا: ثم توفي حفيده الثاني من ابنه الأول عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات وبقية المذكورين.

تاسعًا: ثم توفي حفيده الثالث من ابنه الأول عن زوجة، وابنين وبنت وبقية المذكورين.
فمن يرث؟


أولًا: توفي رجل عن: زوجة، وأولاده منها: ابنين وبنتين.
ثانيًا: ثم توفي ابنه الأول عن: زوجة، وثلاثة أبناء، وأربع بنات، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته عام 2003م عن بقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت ابنته الأولى عن: زوج، وبنت، وأربعة أبناء، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت ابنته الثانية عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟


ما حكم ميراث المطلقة في مرض الموت؟ فرجل طلق زوجته المنكوحة له بنكاح صحيح طلاقًا بائنًا في مرض موته، ومات قبل انقضاء عِدَّتها من الطلاق المذكور من غير أن يكون ذلك بطلبها ورضاها، فهل والحالة هذه يكون الرجل المذكور فارًّا بالطلاق المذكور، وترِث منه الزوجة المذكورة إرث الزوجية، أم لا؟


تسأل امرأة في وفاة عمها شقيق والدها عنها هي، وإخوتها ذكورًا وإناثًا، وعن أولاد أخيه الشقيق الآخر ذكورًا وإناثًا أيضًا، وعن زوجته فقط. وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 فبراير 2026 م
الفجر
5 :4
الشروق
6 :31
الظهر
12 : 9
العصر
3:21
المغرب
5 : 47
العشاء
7 :4