حكم استخدام لون في الطعام يستخرج من قشرة حشرة

تاريخ الفتوى: 23 يناير 2011 م
رقم الفتوى: 868
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: أطعمة وأشربة
حكم استخدام لون في الطعام يستخرج من قشرة حشرة

ما حكم الشرع في لون يُستخدم في الطعام اسمه Red 40 وهو يستخرج من قشرة حشرة لونها أحمر، ويتم تذويب القشرة لاستخراج اللون الأحمر لاستخدامه في العديد من الحلوى مثل M & MS. هل يجوز أكل اللون؟

يجوز شرعًا استخدام هذه المادة الملونة بوضعها في الأطعمة والحلوى، ما لم يثبت أن فيها ضررًا على صحة الإنسان.

الحكم الشرعي في هذه المسألة على أثر الاستحالة في زوال وصف النجاسة، أو في إباحة التناول.

والاستحالة: هي تَحَوُّل الأعيان وانقلاب الحقائق عن طبيعتها وأوصافها؛ حيث ترتب وصف النجاسة أو الاستقذار على حقيقة بعينها، وقد زالت، فيزول الوصف بزوالها، وهذه المواد المستخلصة من قشرة هذا النوع من الحشرات تجري عليها تفاعلات فيزيائية وكيميائية تغير من بنيتها الكيميائية تغييرًا كاملًا حينما تتحول إلى مادة مكسبة للون، مما يجعلها في نهاية المطاف طاهرة يجوز أكلها، بشرط عدم الضرر، هذا عند من يقول بتحريم تناول الحشرات؛ لاستقذارها أو نجاستها، وهم جمهور الفقهاء.

وخالف في ذلك المالكية، فأباحوا تناول الحشرات بشرط كونها مُذَكَّاةً، وتذكيتها تحصل عندهم بكل ما تموت به.

قال الإمام ابن الحاجب المالكي في "جامع الأمهات" (ص: 224): [ويُؤكَل خشاشُ الأرض وذكاتُه كالجراد، وفيها: وإن وقع الخشاش في قِدْرٍ أُكِلَ منها... ودودُ الطعام لا يَحرُم أكلُه مع الطعام] اهـ.

وقال العلامة ابن رشد في "البيان والتحصيل" (3/ 306، ط. دار الغرب الإسلامي): [اختُلف في الجراد، فقيل: إنه لا يُحتاج فيه إلى ذكاة ويجوز أكل ما وُجِدَ منه ميتًا، وقيل: إنه لا بد فيه من الذكاة، وذكاتها: أن يفعل بها ما تموت به معجلًا باتفاقٍ، كقطع رؤوسها، أو نقرها بالإبر أو الشوك، أو طرحها في النار أو الماء الحار، وما أشبه ذلك، أو أن يفعل ما تموت به وإن لم يكن معجلًا على اختلافٍ، كقطع أرجلها وأجنحتها، وإلقائها في الماء البارد، وما أشبه ذلك؛ لأن سحنون وغيره لا يرى فيها ذكاة، وقد قيل: إنَّ أخْذَها ذكاةٌ، وتُؤْكَل إن ماتت بعد أخذها بغير شيء فُعِلَ بها، وهو قول ابن حبيب من أصحاب مالك] اهـ.
وقال العلامة سيدي أبو البركات أحمد الدردير في "الشرح الكبير" (2/ 115) في التمثيل لما يُباح أكلُه: [كعقرب، وخنفساء، وبنات وردان، وجندب، ونمل، ودود، وسوس] اهـ.

وبناءً على ذلك: فإنه يجوز وضع هذه المادة في الأطعمة، ما لم يثبت أن فيها ضررًا على صحة الإنسان.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟


ما حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط؟ حيث تقوم جمعية خيرية كُلَّ عام بعرض صكوك الأضاحي على المتبرِّعين في كافة أنحاء الجمهورية، وتقوم بالذبح والتوزيع نِيابة عنهم في جميع مجازِر محافظات الجمهورية، والتوزيع على المستفيدين والأسر الأكثر احتياجًا. فهل من الممكن أن يتم دفع قيمة صك الأضحية بالتقسيط من المتبرِّع للجمعية وبنفس القيمة النقدية للصك وبدون أيِّ زيادة وتقوم الجمعية بالذبح؟ وهل يشترط أن يتم دفع جميع الأقساط قيمة صك الأضحية قَبْل الذبح؟ أو من الممكن الذبح بواسطة الجمعية ثم تقوم الجمعية بتحصيل الأقساط بعد عملية الذبح في التوقيتات الشرعية في عِيد الأضحى؟


ما حكم أكل الطيور التي تصاد بالبندقية وتقع في الماء؟ حيث يوجد لدى أهالي الصحراء الغربية موسم لصيد الطيور في شهرَي أغسطس وسبتمبر من كل عام، والصيادون يكونون بجوار البحر الأبيض المتوسط، فأحيانًا يضربون الطيور بالبندقية فتقع في البحر فينزل أحدهم لإخراجها من البحر فأحيانًا يجدونها لا تزال بها حياة فيذبحونها فيكون أكلها حلالًا وأحيانًا يجدونها ميِّتةً وليس بها حياة، وقد اختلفت الآراء في ذلك فبعض العلماء يقول: أكلها حلال، والبعض يحرمون أكلها بعد إخراجها من البحر ميِّتةً. وطلب السائل الإفادة عن حكم الدين فيما أُخرج من البحر ميتًا.


ما حكم تناول عقار الكبتاجون؟ حيث انتشر في الآونة الأخيرة تناول بعض الفئات لعقار "الكبتاجون" (Captagon)؛ فما حكم الشرع في تناول هذا العقار وتداوله؟


هل شرب الخمر من أجل التدفئة وليس لدرجة السكر أو بغرض السكر حلال أم حرام؟


يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في استخدام دماء ولحوم الخنزير في تصنيعها كغذاء للدواجن وغيرها، وكذلك دماء ولحوم الأنواع الأخرى من الحيوانات التي تعد لحومها للأكل من الأبقار والجاموس والجمال والأغنام التي يتم ذبحها حسب الشريعة الإسلامية ويثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي إلى جانب الحيوانات التي تنفق قبل ذبحها، مع العلم بأن المجازر الآلية للدواجن التي أنشئت في السنوات الأخيرة بمصر تضم مصانع لتصنيع مخلفات الذبح من الدماء واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك النافقة منها، والتي تعتبر مصدرًا أساسيًّا لأعلاف تغذية الدواجن.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 49
العصر
4:18
المغرب
6 : 56
العشاء
8 :14