حكم الحوالة على الغير في قبض الدين

تاريخ الفتوى: 31 مارس 1936 م
رقم الفتوى: 2086
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: الحوالة
حكم الحوالة على الغير في قبض الدين

ما حكم الحوالة على الغير في قبض الدين؟ فقد استصدرت أختٌ حكمًا بنفقةٍ شرعيةٍ شهريةٍ على أخيها، وأذنت لها المحكمة بالاستدانة، وكانت استدانت قبل صدور الحكم بدون إذنٍ من القاضي ولا بإذنٍ من المحكوم عليه، وبعد صدور الحكم أحالت دائنها على أخيها المحكوم ضده بالنفقة ضمانًا لدينه ولم يرضَ ذلك الأخ بهذه الحوالة مدعيًا بأن الاستدانة لم تكن بإذن القاضي ولا بإذنه؛ لحدوثها قبل حكم النفقة. فهل هذه الحوالة ملزمةٌ لذلك الأخ؟

الحوالة المذكورة من الأخت على أخيها غيرُ ملزمةٍ له؛ لأنها حين استدانت لم يكن ذلك بإذن القاضي ولا بإذن أخيها فلزم رضاه بها. لكن لها أن توكل الدائن في قبض ما لَها من النفقة المحكوم بها على أخيها إذا لم تكن قد سقطت.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن الحوالة التي موجبها شرعًا سقوط الدين والمطالبة من المُحِيل لا بد فيها من رضاء المُحتال عليه؛ لأنها إلزام الدين، ولا لزوم بلا التزام.

فإن قيل: قد نص الفقهاء على أنه إذا استدانت الزوجة النفقة بأمر القاضي فلها أن تُحِيلَ على الزوج بلا رضاه، بل قالوا: إن لصاحب الدَّين أن يأخذ دَينه من الزوج أو من المرأة، ومقتضى هذا أن للأخت في حادثتنا هذه أن تحيل بما استدانت على أخيها بدون رضاه، وأن للدائن أن يأخذ دَينه منها أو من أخيها. قلنا: إن ظاهر أن ما قاله الفقهاء إنما هو فيما استدين بإذن القاضي لا فيما استدين بغير إذنه.

والخلاصة: أنه في حادثتنا لا بد من رضاء الأخ بهذه الحوالة حتى تكون حوالة صحيحةً مستتبعةً لموجبها. نعم، للأخت أن تُحِيلَ دائنها على أخيها بمعنى توكيلها إياه وتسليطها له في قبض ما لها من أخيها من النفقة المحكوم بها إذا لم تسقط بمسقط. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الحوالة على الغير في قبض الدين؟ فقد استصدرت أختٌ حكمًا بنفقةٍ شرعيةٍ شهريةٍ على أخيها، وأذنت لها المحكمة بالاستدانة، وكانت استدانت قبل صدور الحكم بدون إذنٍ من القاضي ولا بإذنٍ من المحكوم عليه، وبعد صدور الحكم أحالت دائنها على أخيها المحكوم ضده بالنفقة ضمانًا لدينه ولم يرضَ ذلك الأخ بهذه الحوالة مدعيًا بأن الاستدانة لم تكن بإذن القاضي ولا بإذنه؛ لحدوثها قبل حكم النفقة. فهل هذه الحوالة ملزمةٌ لذلك الأخ؟


 شخص في شركة مقاولات، وبإذن باقي الشركاء توسط عند جهة مال لتقرض الشركة قرضًا يساعدها على حفظ كيانها وعدم انهيارها وتجنبها غرامات كبيرة بسبب عدم استطاعتها الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، وذكرت شركة المقاولات لجهة المال أن لها عند الغير حقوقًا تزيد عن قيمة القرض المطلوب، فوافقت جهة المال على إقراض الشركة بشرط أن يكفل الشخص المذكور القرض كفالة غرمٍ وأداءٍ متضامنًا مع الشركة، وتم القرض في صورة سندٍ تعهدت فيه الشركة بالوفاء في وقت محدد، وذيّله الكفيل الوسيط بكفالته كفالة غرم وأداء، وبعد حلول سداد القرض طالبت جهة المال بالوفاء، فكتبت الشركة على عميل لها عليه دين أكثر من قيمة القروض، وطلبت منه أن يحول حقوقها لديه لصالح جهة المال حتى تستوفي ما لها، وقبل المحال عليه ذلك وكتب إلى جهة المال أنه موافق على تحويل وإيداع أيّ مستحقات أو حقوق لشركة المقاولات لحسابها أي لحساب جهة المال، وبعد فترة من الزمن دخلت شركة المقاولات المدينة في التصفية فطلب الكفيل من جهة المال أن تطلب من مصفي الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استيفاء دينها كاملًا؛ لأنه من الديون الممتازة كما طلب من جهة المال تخليصه من عبء الكفالة، لم تستجب جهة المال لموضوع طلب تمييز دينها وطلبت من المصفي إدراج دينها أسوة بباقي الغرماء دون أن تنوّه له عن الحوالة السارية المفعول بكفالة الدين من قبل الشريك، ولا بأحقيتها في التمييز، وفي نفس الوقت طلبت من الكفيل تسديد المديونية كاملة، اعترض الكفيل على تصرف جهة المال؛ لأنها عندما طلبت من المصفي إدراج دينها أسوة بباقي الغرماء قد أضعفت مركز الكفيل؛ لتحميله عبء الوفاء بقيمة الدين, طلبت جهة المال من المصفي أن يحجز لصالح دينها كامل قيمة من الحوالة التي كانت الشركة قد تنازلت عن قيمتها للجهة المقرضة حال حياتها، وفي نفس الوقت أصرت على مطالبة الكفيل أن يسدد لها كامل دينها أي أنها جمعت المطالبة بحقها مرتين مرة من الحوالة وأخرى من الكفيل.
ويسأل الطالب عن حكم ما حدث شرعًا، وهل للحوالة التي أصدرتها الشركة المذكورة لصالح الجهة المقرضة والتي لا تزال قائمة عند المحال عليه وتغطي دين الجهة المقرضة هل لها امتياز على مبالغها المستحقة لدى المحال عليه لا سيما وأنها قد تمت قبل دخول الشركة في التصفية؟
وهل قبول الحوالة من الجهة المقرضة قبل دخول الشركة في التصفية يعتبر استيفاء يبرئ الكفيل من كفالته؟
وهل ما فعلته الجهة الدائنة بعد أن أضعفت مركز الكفيل أن ترجع على الكفيل بالفرق الذي يعتبر قد تنازلت عنه عندما طلبت دخولها في التصفية أسوة بالغرماء؟
وهل تبرأ ذمة المحيل من المحال به عند انعقاد الحوالة؟
وهل براءة المحيل وهو أصل تقضي ببراءة الكفيل وهو الفرع؟
وهل يجوز للجهة المقرضة أن تطالب بدينها كاملًا مرتين الأولى بطلبها حجز قيمة الحوالة لمصلحتها، والثانية بطلب دينها كاملًا من الكفيل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57