كيفية التصرف في حقوق ورثة لم يستدل على كونهم أحياء

تاريخ الفتوى: 28 يناير 2006 م
رقم الفتوى: 2686
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
كيفية التصرف في حقوق ورثة لم يستدل على كونهم أحياء

ما كيفية التصرف في حقوق ورثة لم يستدل على كونهم أحياء؟ حيث إنه توفي ابن عمي منذ أربعين سنة، وكان ورثته هم: أمه ولها سدس ترِكته، وأخته الشقيقة ولها نصف ترِكته، وأخ وأخت لأم ولهما ثلث ترِكته، وثلاث أعمام أشقاء عصبة ولا شيء لهم؛ حيث لم تبقَ حصة لهم بعد حصة أصحاب الفروض، وأخذت الأخت الشقيقة نصيبها من ترِكة أخيها، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لم نعثر على أثر لأم ابن عمي ولا أخيه وأخته لأم وأصبحت التركة واجبة التصفية، وحقهم معًا يبلغ حوالي خمسة عشر ألف جنيه. فما الحكم الشرعي في حصة أم ابن عمي وحصة أخيه وأخته لأم في التركة الواجبة التصفية الآن بعد مرور أربعين سنة؟

المفهوم من السؤال والتعبير بأن الأم والأخ والأخت لأم وارثون؛ لأنهم كانوا أحياء وقت وفاة ابن عمك، وعليه: فهم مالكون للمبلغ المذكور -خمسة عشر ألف جنيه- إن كانوا أحياء أو ورثتهم إن كانوا أمواتًا، فحتى يتم التيقن من حالهم يوقف نصيبهم، ولا بأس من تنميته حفاظًا عليه، فإما أن يتحقق موتهم أو بعضهم حقيقة أو حكمًا بالحكم القضائي بوفاتهم، فيؤول إلى ورثتهم إن كان لهم ورثة أو إلى بيت المال وهو بنك ناصر الاجتماعي، إن لم يكن لهم ورثة، وإما أن تتحقق حياتهم أو بعضهم فيدفع نصيبه إليه، ولا بأس أن يدفع الموضوع برمته لإدارته من جهة بنك ناصر الاجتماعي، فإن قام به السائل أو واحد من عائلة المتوفى تطوعًا فله ثواب ذلك. وإن كان في مقابل قيامه بالحفاظ على المال وتنميته يحتاج إلى راتب المثل فلا مانع من ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي والد السائل عام 1993م تاركًا قطعة أرض تابعةً لأملاك الدولة، حيث قام الأب ببناء منزل على ثلث المساحة والباقي فضاء، وقام بتزويج الأولاد في هذا المنزل, علمًا بأن الأب لم يسدد أي قسط من أقساط قطعة الأرض، والأولاد يقومون بالسداد منذ وفاته حتى الآن، وقام الأب بتزويج بناته، وبعد خمسة عشر عامًا من الوفاة طالبت إحدى البنات بميراثها في قطعة الأرض كاملة المبنية وغيرها. فهل للبنات الحق في الميراث من قطعة الأرض هذه؟


توفي رجل عام 1934م عن: ابنين وبنتين، وولدي ابنه المتوفى قبله: ابن وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيبُ كل وارث؟


سئل بخطاب وزارة المالية بما صورته: توفي شخص عن غير وارث، تاركًا ما يورث عنه شرعًا: المنقولات الموضحة بالمحضر طيه، وقيل بأنه في حال حياته تنازل عنها إلى شخص آخر بعد وفاته نظير مبلغ 500 قرش مصاريف خرجته، بمقتضى الورقة المرفقة طيه، فالأمل بعد اطلاع فضيلتكم على الأوراق طيه الإفادة عما إذا كانت الورقة المنسوب صدورها من المتوفى تعتبر وصية، ومن الحوادث الموافقة بعد سنة 1911م، وطيه عدد 3 ورقات. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.


ما هو حق الزوجة في هدايا لم تستلمها من زوجها قبل وفاته؛ فقد أرسل زوج ابنتي إليها مالًا لمصاريفها، وأرسلَ لأخيه مبلغًا؛ لبناء شقة له في أرض أخيه، وقد أعلم زوجته تليفونيًّا قبل وفاته أنه أحضر لها هدايا ذهبية وغيرها وأنه سيُقدّمها هدية لها عند العودة إلى مصر؛ إلَّا أنه مات وترك الهدايا عند أهله بالسعودية، ولمَّا عاد والداه من السعودية طالَبَ ابنتي بما قدَّمه لها زوجها المتوفى من المصاريف، وقد عَلِمت منهما أن عليه دينًا بالسعودية وطلَبَ منها المساهمة في هذا الدين بقدر ما يخصّها فيه؛ فهل يحقّ لهم المطالبة بذلك؟ وما مقدار نصيب ابنتي من المبلغ الذي أعطاه المُتَوفَّى لأخيه لبناء الشقة؟ وهل لها الحقّ فيما اشتراه لها زوجُها المُتوفَّى من الهدايا والحلي، وكذلك مؤخر الصداق؟ وهل عليها أن تساهم في الدين الذي على زوجها بالسعودية؟


توفي رجل عن ورثائه الشرعيين وهم: زوجة، وبنتان، وعن ابنَي ابن عم أبيه الشقيق. فما مقدار نصيب كلٍّ من الورثة المذكورين؟ أفيدوا الجواب، ولفضيلتكم الأجر والثواب.


يقول السائل: أوصى أحد الأشخاص بحرمان بعض ورثته من ميراثه بعد وفاته؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 يوليو 2025 م
الفجر
4 :34
الشروق
6 :13
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 50
العشاء
9 :17