الثلاثاء, 27 أكتوبر 2026 – 15 جُمادى الأولى 1448 هـ

حكم زواج مسيحي بمرتدة عن الإسلام وأحقيتها في ميراثه ونسب الأولاد

تاريخ الفتوى: 21 فبراير 1998 م
رقم الفتوى: 3179
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: النكاح
حكم زواج مسيحي بمرتدة عن الإسلام وأحقيتها في ميراثه ونسب الأولاد

ما حكم زواج مسيحي بمرتدة عن الإسلام؟ حيث يسأل رجلٌ في أن شقيقه المسيحي المتوفى كان قد تزوج من امرأة بعد أن ارتدَّت عن الدين الإسلامي، وطلب بيان مدى صحة هذا الزواج، ومدى أحقيتها في الميراث من شقيقه، ومدى صحة نسب الأطفال إلى شقيقه وأحقيتهم في الميراث؟ وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك.

من المنصوص عليه أن نكاح المسيحي للمسلمة باطل والوطء فيه زنًا، ولا يثبت به النسب، ولا يترتب على هذا النكاح أثر شرعي من آثار النكاح الصحيح، كما أن المنصوص عليه أنه إذا ارتدَّت المرأة المسلمة ثم تزوجت برجل مسيحي كان عقد زواجها باطلًا لا يعتد به، ومن ذلك يُعلم أن زواج هذه المرأة من شقيق السائل سواء أكانت مسلمةً أم مرتدةً وقت إجراء العقد فإن هذا النكاح لا ينعقد شرعًا، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار العقد الصحيح، ومن ثم فلا يثبت به نسب الطفلين إلى هذا الرجل، ولا يستحقان الميراث منه، كما أن هذه المرأة لا تستحق الإرث منه؛ حيث لا توارث بين المرتد وغيره. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز قراءة الفاتحة عند عقد الزواج أم لا؟


هل ينعقد زواج امرأة بالغٍ ثيِّب شرعًا وهي غائبة عن مجلس العقد ببلد بعيد، ويُقبَض مهرها من وكيل وقَّع الوثيقة، وقَبَضَ مَن يزوجها المهر دون وكالة بالعقد أو القبض عنها؟


هل يلزم أن تكون الأدوات في مسكن الزوجية ملكًا للزوج؟ فقد أعدَّ زوجٌ سكنًا شرعيًّا لزوجته بأدوات ليست ملكًا للزوج ولا للزوجة المعد لها المسكن، بل هي أدوات يملكها آخر بموجب قوائم وفواتير ووثائق تبيح لهذا الزوج المعد الانتفاع بها. فهل تتحقق شرعية المسكن بمجرد وجود الأدوات في حد ذاتها ولو لم تكن ملكًا للزوج المعد، أم لا بد أن تكون ملكًا لهذا الزوج الذي يعد المسكن الشرعي؟


ما حكم زواج مسيحي بمرتدة عن الإسلام؟ حيث يسأل رجلٌ في أن شقيقه المسيحي المتوفى كان قد تزوج من امرأة بعد أن ارتدَّت عن الدين الإسلامي، وطلب بيان مدى صحة هذا الزواج، ومدى أحقيتها في الميراث من شقيقه، ومدى صحة نسب الأطفال إلى شقيقه وأحقيتهم في الميراث؟ وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك.


ما حكم زواج الرجل بابنة مطلقته ؟ فالرجل طلق امرأته منذ عشرين سنة، ثم تزوجت هذه المطلقة بآخر، وأنجبت منه بنتًا، ويرغب زوجها الأول -مطلقها- أن يتزوج بنتها من زوجها الثاني.
وطلب السائل بيان هل يحل هذا الزواج شرعًا؟


سائل يسأل فيقول: قدَّم رجل لخطيبته مهرًا، ولكن لم يتم العقد، فلما طالبهم به أبَوْا إلا أن يعطوه نصفه فقط؛ متعلّلين بأنّ هذا هو الشرع، فهل هذا صحيح؟ نرجو منكم بيان الأمر.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :37
الشروق
7 :5
الظهر
12 : 39
العصر
3:48
المغرب
6 : 12
العشاء
7 :30