ما هي عدّة المطلقة إذا توفي عنها مطلقها في عدّة طلاقها؟ فتوجد زوجة طلِّقت من زوجها بإشهاد رسمي طلاقًا مكملًّا للثلاث، ثم توفي عنها زوجها بعد ستة أشهر وهي من ذوات الحيض، ولم ترَ الحيض من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة سوى مرة واحدة، وإنها ليست حاملًا، فما عِدَّتها؟ وهل تعتد عِدَّة الوفاة أم تستأنف العدة بالأقراء؟
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن المطلقة بائنًا وهي من ذوات الحيض تعتد بالحيض، ولا تنتقل عِدَّتها بوفاة زوجها وهي في العدة إلا إذا كان فارًّا به، وفراره به يكون بأن طلقها بائنًا في مرض موته طائعًا بغير رضاها، ففي هذه الحالة تكون عدتها أبعد الأجلين من عِدَّة الوفاة وعدة الطلاق احتياطيًّا.
ففي حادثتنا إذا كان قد طلقها الطلاق المذكور في صحته أو في مرض موته برضاها أو مكرهًا كانت عدتها عدة الطلاق، فيجب عليها أن تتم ثلاث حِيَضْ، أما إذا كان الطلاق المذكور في مرض موته طائعًا بغير رضاها حتى كان فارًّا كانت عدتها أبعد الأجلين، فإذا كان أبعد الأجلين هو عدة الوفاة بأن رأت الحيضتين الباقيتين قبل مُضيِّ أربعة أشهر وعشرة أيام وجب عليها التربص إلى تمام عِدَّة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت عِدَّة الطلاق أبعد بأن مضى عليها أربعة أشهر وعشرة أيام، ولم ترَ فيها الحيضتين الباقيتين وجب عليها التربص إلى أن يتم لها ثلاث حِيَض بالحيضة التي رأتها قبل الوفاة. وبما ذكرنا عُلِم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم عدة المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول؟ فقد عقد رجل على امرأة، ومات عنها قبل الدخول بها، وقبل حصول خلوة شرعية معتبرة، فهل يجب عليها أن تعتد؟ وكيف تكون عدتها؟
ما مدى أحقية المطلقة طلاقًا بائنًا في الميراث؟ فالسائلة تقول: طلقني زوجي في 26/ 5/ 2007 طلاقًا غيابيًّا بائنًا، وعلمت بعد ذلك، وأرسل إليّ خلال العدة أشخاصًا يتوسطون لإقناعي بالرجوع إليه، ولكنهم لم يبلغوني أنه أرجعني فعلًا، ولكنّي رفضتُ، وقد ذهب ليرجعني بورقة رسمية، ولكنه لم يفعل وتزوج بأخرى.
وتُوفّي الزوج في 8/ 9 من نفس العام. فهل أَرِثُ في تركته؟ علمًا بأني تقدمت بذلك إلى المحكمة، وهي تريد رأي دار الإفتاء. علمًا بأني لا أحيض.
ما هو سن اليأس لحساب عدة الطلاق؟ فيذكر السائل أن رجلًا طلق زوجته طلقة أولى رجعية بتاريخ 4/ 6، وقد توفي هذا الزوج المطلق بتاريخ 22/ 5 من العام التالي لعام الطلاق. وأن هذه الزوجة المطَلَّقَة رجعيًا تطالب بميراثها في تركة زوجها المتوفى المذكور؛ تأسيسًا على أنها لا تزال في العدة من ذلك الطلاق الرجعي وأنها ترى الحيض. وقرر السائل أن هذه المطلقة تبلغ من العمر سبعين سنة ولكن ليس لها شهادة ميلاد.
وطلب السائل بيان الطريق لإثبات سن الآيسة، وهل يؤخذ بقولها أو برأي أهل الخبرة؟ وما هو الطريق الشرعي لبيان كونها آيسة من عدمه؟
ما المدة الزمنية التي تنقضي فيها عدة المرأة الكبيرة في السن والتي انقطعت عنها عادتها الشهرية، ومن ثَمَّ لا يجوز فيها للزوج المُطَلِّق مراجعتها إلى عصمته؟
تقول السائلة: طلقني زوجي طلاقًا بائنًا بينونة صغرى ووثقه لدى المأذون، ثم علمت أنه أعادني إلى عصمته على يد المأذون الذي وثق طلاقي منه دون علمي، وبدون مهر جديد، علمًا بأن هذه الرجعة قد تمَّت بعد انقضاء العدة بثلاثة قروء. فما حكم هذه الرجعة؟