ما حكم الصلاة على من أوصى بحرق جثته؟ وهل يسمح للإمام المسلم أن يصلي صلاة الجنازة في حالة وصية الميت أن تحرق الجثة؟
لا يجوز تنفيذ وصية المسلم إذا أوصى بحرق جثته قبل موته؛ لأن في ذلك انتهاكًا لكرامته، وحرمة الإنسان ميتًا كحرمته حيًّا، ويجب على المسلمين الصلاة عليه والاستغفار له ودفنه بالطريقة الشرعية؛ لأن الوصية بحرق الجثة وإن كانت ذنبًا إلَّا أنها لا تُسقِطُ حق الصلاة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلُّوا عَلَى كُلِّ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ».
لا يجوز تنفيذ وصية المسلم إذا أوصى بحرق جثته قبل موته؛ حيث إن الإسلام يرى في ذلك انتهاكًا لكرامة الآدميين؛ لأن حرمة الإنسان ميتًا كحرمته حيًّا، ويجب على المسلمين الصلاة عليه ودفنه بالطريقة الشرعية، ولا يجوز لهم أن يجعلوا وصيته بحرق جثته مانعًا من الصلاة عليه؛ لأن سبب وجوب الصلاة عليه هو كونه مسلمًا غير شهيد.
وقد أجاز الفقهاءُ الصلاةَ على المسلم إذا قتل نفسه، بل أجمع المسلمون على أن الذنب لا يسقط حق المسلم في وجوب صلاة المسلمين عليه، فكذلك الوصية بحرق الجثة هي ذنب لا يُسقِطُ حق الصلاة عليه.
قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 29، ط. دار الكتب العلمية): [وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا أصحاب كبائر، وقد رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «صَلُّوا عَلَى كُلِّ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ». وإن كان في إسناده ضعف فما ذكرنا من الإجماع يشهد له ويصححه … ثم ساق بسنده حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَصَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».
وقال طلحة بن عمرو: قلت لعطاء: امرأة حبلى من زِنًا ماتت من النفاس ورجل غرق سكرانًا فماتا، أأصلي عليهما؟ قال: نعم، قلت: لِمَ ولَمْ يستحدثا توبة؟ قال: إن لهما حقوقهما بشهادة أن لا إله إلا الله وحسابهما على الله، ألم تسمع إلى ما حكاه الله عن العبد الصالح: ﴿قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ﴾ [الشعراء: 112-113]. قال أبو عمر: قوله "إن لهما حقوقهما" يوضح أن الصلاة على موتى المسلمين حق لهم على الأحياء] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا يجوز لجماعة المسلمين عندكم أن تمتنع من الصلاة على المسلم المذنب أو الذي أوصى بحرق جثته بعد موته، بل تمتنعون من تنفيذ وصيته وتصلون عليه وتستغفرون له.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائلة تقول: ما حكم تغسيل وتكفين شهداء الهدم؟ فهناك جارٌ لنا سقط عليه سقف منزله فمات تحته، فأخبرتني إحدى صديقاتي أنه شهيدٌ بسبب الهدم؛ لكنها قالت لي: إن الشهيد لا يُغَسَّلُ ولا يُكَفَّنُ ولا يُصَلَّى عليه. فما مدى صحة ذلك؟
ما حكم إنارة القبر عند الدفن، حيث يوجد عندنا قبور لدفن الموتى تكون مظلمة عند الدفن؛ وذلك لسببين؛ وهما:
- أولًا: لعمقها.
- وثانيًا: لضيق الفتحة التي يُدخَلُ منها القبر، فلا يوجد داخل القبر أي ضوء مما يعرض رفات الموتى للدهس ممن يقومون بالدفن، فتتعرض للتكسير والامتهان، وقد تعلمنا بأن حرمة الميت كحرمة الحي، فإذا طلبنا إضاءة القبر بكشاف كهربائي أثناء الدفن؛ لتجنب إيذاء الموتى، قال الخواص والعوام: "لا تتبعوا الجنازة بنار"، فنقول لهم: هناك حكم لحالة الاضطرار لدفع المضرة وجلب المنفعة، وأن القاعدة الفقهية تقول "لا ضرر ولا ضرار" فيقولون: إن ذلك بدعة.
فهل إنارة القبر عند الدفن لتجنب كل هذه الأخطاء جائزةٌ شرعًا، أم هي حرام؟
توفيت امرأة عن: زوج، وابن وثلاث بنات، ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم الشيكات التي تخرج من التأمينات والمعاشات، ومصاريف الجنازة؟ وما نصيب كل وارث؟
يقول السائل: بعض الناس يقول بأنَّ كثرة المصلين على الجنازة تعود بنفع على الميت، فهل ذلك صحيح؟ نرجو من فضيلتكم التوضيح.
سائل يقول: ما الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن صلاة الفريضة في هيئتها من حيث كونها لا أذان فيها ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود؟
هل مقابر الأجداد تُعَدُّ تركة عنهم تورث لأبنائهم وأحفادهم من بعدهم؟