ميراث من توفي عن زوجة وأولاد ثم توفيت الزوجة والأولاد ما عدا بنتا

تاريخ الفتوى: 22 فبراير 2007 م
رقم الفتوى: 2054
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
ميراث من توفي عن زوجة وأولاد ثم توفيت الزوجة والأولاد ما عدا بنتا

أولًا: توفي رجل عن زوجته، وأولاده منها: أربعة أبناء وبنتين.
ثانيًا: ثم توفيت الزوجة عن بقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي أحد أبنائه عن زوجته وأولاده: ابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت إحدى البنتين عن زوجها، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي الابن الثاني عن بقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي الابن الثالث عن زوجته، وأولاده: ابن وبنتين، وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي الابن الرابع عن بقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفي ابن الابن الأول عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟

أولًا: بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا، ولأولاده الستة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة زوجته عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع ترِكتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة ابنه الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوته وأختَيه الأشقاء.
رابعًا: بوفاة بنته الأولى عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف ترِكتها فرضًا، ولإخوتها وأختها الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيها الشقيق المتوفى قبلها.
خامسًا: بوفاة ابنه الثاني عن المذكورين فقط يكون لأخوَيه وأخته الأشقاء جميع ترِكته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق.
سادسًا: بوفاة ابنه الثالث عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيه وأخته الشقيقين، ولا لأولاد أخيه الشقيق.
سابعًا: بوفاة ابنه الرابع عن المذكورين فقط يكون لأخته الشقيقة نصف ترِكته فرضًا، وللذكرين من أولاد أخوَيه الشقيقين الباقي مناصفة بينهما تعصيبًا، ولا شيء للإناث من أولاد أخوَيه الشقيقين.
ثامنًا: بوفاة ابن ابنه الأول عن المذكورين فقط يكون لأخواته الشقيقات ثلثا ترِكته بالسوية بينهن فرضًا، ولابن عمه الشقيق الباقي تعصيبًا، ولا شيء لعمته الشقيقة ولا للإناث من أولاد عمه الشقيق.

أولًا: بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الستة الباقي بعد الثُّمُن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من ثمانين سهمًا: لزوجته عشرة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.
ثانيًا: بوفاة زوجته عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع تَرِكتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
والمسألة من عشرة أسهم: لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
ثالثًا: بوفاة ابنه الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوته وأختَيه الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
والمسألة من أربعين سهمًا: للزوجة خمسة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.
رابعًا: بوفاة بنته الأولى عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تَرِكتها فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولإخوتها وأختها الأشقاء النصف الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخيها الشقيق المتوفى قبلها؛ لحجب الذكر منهم بإخوتها الأشقاء الأقربِين منه درجة، ولكون الإناث منهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعة عشر سهمًا: للزوج سبعة أسهم، ولكل أخ شقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد.
خامسًا: بوفاة ابنه الثاني عن المذكورين فقط يكون لأخوَيه وأخته الأشقاء جميع ترِكته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق؛ لحجب الذكر منهم بأخوَيه الشقيقين الأقربَين منه درجة، ولكون الإناث منهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من خمسة أسهم: لكل أخ شقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد.
سادسًا: بوفاة ابنه الثالث عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه وأخته الشقيقين، ولا لابن أخيه الشقيق؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهةً، ولا شيء للإناث من أولاد أخيه الشقيق؛ لأنَّهنَّ من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من اثنين وثلاثين سهمًا: لزوجته أربعة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.
سابعًا: بوفاة ابنه الرابع عن المذكورين فقط يكون لأخته الشقيقة نصف تَرِكته فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو المُعَصِّب لها، وللذكرين من أولاد أخوَيه الشقيقين النصف الباقي مناصفة بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء للإناث من أولاد أخوَيه الشقيقين؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعة أسهم: للأخت الشقيقة سهمان، ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد.
ثامنًا: بوفاة ابن ابنه الأول عن المذكورين فقط يكون لأخواته الشقيقات ثلثا ترِكته بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم وجود الحاجب أو المعصب لهن، ولابن عمه الشقيق الباقي بعد الثلثين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لعمته الشقيقة ولا للإناث من أولاد عمه الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من تسعة أسهم: لكل أخت شقيقة سهمان، ولابن عمه الشقيق ثلاثة أسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا لم يكن للمتوفَين وارث آخر غير مَن ذُكِرُوا ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سأل رجل قال: إن امرأة تزوجت من رجل على أن تكون عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وقد طلقت نفسها طلقة أولى رجعية بتاريخ 14 يونيه سنة 1955م وأثبتته رسميا، وبتاريخ 20 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة أخرى، وبتاريخ 25 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة ثالثة ولم تثبت الطلاقين الأخيرين، وقد توفيت الزوجة المذكورة وهي لا تزال في عدة الزوج بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1955م عن: مطلقها المذكور، وأخيها الشقيق، وأختيها الشقيقتين فقط. فهل يرث زوجها المذكور في تركتها شرعًا، أم لا يرث؟ وما مقدار نصيب كل وارث؟


تقدم السائل بطلب استرداد أرض ميراث والدته، وذلك بعد قيام أخيها -الذي تُوفي- بوضع يده عليها منذ أكثر من ثلاثين عامًا، ففوجئ أن المحامي الذي ينوب عن ورثة الأخ يقول بأنه لا يوجد حقّ لها في الميراث؛ لأنه مضى عليها أكثر من ثلاثة وثلاثين عامًا في حوزة أخيها.
ويسأل هل يسقط حقها في الميراث بمضي أكثر من ثلاثين عامًا أو لا؟


يقول السائل: فقدت ابني التلميذ بالصف الابتدائي الثالث بالمدرسة، وهذا الطفل من زوجةٍ غير التي معي، ووالدته مطلقة مني منذ عام 1983م وقد كنت أنفق على هذا الطفل منذ ولادته بموجب حكم مجلس عرفي بمبلغ قدره 25 جنيهًا شهريًّا، ولي ثلاثة أطفال من الزوجة التي معي، وقد علمت أن هناك مبلغًا قدّرته الجهات الرسمية لتعويض الأسر المتضررة، وبالطبع سوف يكون لنا نصيب فيه، وأريد أن أعرف الحكم الشرعي في قسمة هذا المبلغ، وكيف يتم تقسيمه؟


ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ فبرجاء التفضل بالإفادة بالرأي الشرعي عن كيفية صرف الميزة المستحقة من صندوق الانتماء للتكافل الاجتماعي لورثة أحد المشتركين به، وعما إذا كان يتم الصرف طبقًا لما هو مدون بطلب الاشتراك إعمالًا للقواعد المعمول بها، وفي هذه الحالة كيف يوزع نصيب والده المتوفَّى قبله أم يتم الصرف وفقًا لما ورد بالإعلام الشرعي؟

فقد قام المتوفى المذكور بتحديد أسماء المستفيدين بطلب الاشتراك -حال حياته- لوالدته ووالده، وأنَّ المبلغ المقرر من الصندوق يوزع بالتساوي بينهما، كما تضمن أنه في جميع حالات عدم وجود مستفيدين يتم توزيع الميزة على الورثة الشرعيين.

- ورود الإعلام الشرعي الذي ينص على انحصار إرثه في والدته، ولها سدس التركة فرضًا، وفي أولاده القُصَّر (ابنين وبنت) ويستحقون باقي التركة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد خلا الإعلام الشرعي من اسم والده نظرًا لوفاته قبل وفاة ابنه.


توفيت امرأةٌ عن زوجها، وعن أخواتها؛ أربع إناثٍ من والدها، وعن أخٍ لها من والدتها، وعن جدها لوالدتها. فما نصيب الأخ للأم؟ أفيدوني، ولكم الثواب.


تقول السائلة: اشترى أبي قطعة أرض بالتقسيط، ودفع منها 20% فقط من سعرها قبل وفاته، وقامت أمي -زوجته- بدفع الأقساط التالية إلى وقتنا الحاضر، ولم تنتهِ الأقساط بعد، وقد توفي أبي عن أم، وزوجة، وأولاد، وإخوة.

ثم توفيت أمه -جدتي-، وأعمامي يريدون السداد مع أخذ نصيبهم في ميراث جدتي من أبي. فما الحكم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 يونيو 2026 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 56
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :32