امرأة تُوفيت وتركت بنتًا، وكان لها بنتان توفيتا حال حياتها بعد أن أعقبتا ذرية: البنت الأولى أعقبت بنتًا، والثانية أعقبت ولدًا وبنتًا، وأولاد ابن ابن عم ذكور وعددهم ثلاثة، وابن أخ من الأم فقط. فمن يرث، ومن لا يرث؟
بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946م عن بنتها، وأبناء ابن ابن عمها الشقيق وعددهم ثلاثة، وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها، وولدي بنت أخرى توفيت قبلها أيضًا وهما ذكر وأنثى، وعن ابن أخيها من أمها يكون لفرع كل من بنتيها في تَرِكتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودًا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك كله على الثلث طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور، ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث.
فتقسم تركة المتوفاة إلى ثمانية عشر سهمًا: لأولاد بنتيها منها ستة أسهم وصيةً واجبةً تقسم بين أصليهم مناصفةً؛ لبنت البنت الأولى ثلاثة أسهم، ولولدي البنت الأخرى ثلاثة أسهم للذكر ضعف الأنثى، فيخص الذكر سهمان والأنثى سهم واحد، والباقي وهو اثنا عشر سهمًا يقسم بين الورثة: لبنتها نصفها وهو ستة أسهم فرضًا، ولأبناء ابن ابن عمها الشقيق الباقي وهو ستة أسهم بالسوية بينهم تعصيبًا لكل ابن سهمان، ولا شيء لابن أخيها من أمها؛ لأنه من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، ولم تكن أوصت لأولاد بنتيها بشيء، ولا أعطتهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت امرأة وتركت: ابنين وبنتًا، وبنتين لبنتها المتوفاة أولًا قبلها، وأولاد بنتها المتوفاة ثانيًا قبلها: ابنين وبنتًا، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابنين وبنتًا.
ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذشءكروا.
علمًا بأنه توجد وصية اختيارية موثقة بالشهر العقاري لابنتها الموجودة على قيد الحياة بثلث تركتها.
فما حكم هذه الوصية في وجود الوصية الواجبة؟
وما كيفية احتساب كل منهما في حدود ثلث التركة؟
وما نصيب كل وارث ومستحق؟
تقدم السائل بطلب استرداد أرض ميراث والدته، وذلك بعد قيام أخيها -الذي تُوفي- بوضع يده عليها منذ أكثر من ثلاثين عامًا، ففوجئ أن المحامي الذي ينوب عن ورثة الأخ يقول بأنه لا يوجد حقّ لها في الميراث؛ لأنه مضى عليها أكثر من ثلاثة وثلاثين عامًا في حوزة أخيها.
ويسأل هل يسقط حقها في الميراث بمضي أكثر من ثلاثين عامًا أو لا؟
لماذا تصرّون على أن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآية [النساء: 11] من القطعيات التي لا يجوز أن تخالف، مع أن المجتهدين اختلفوا في كثير من نصوص الميراث بل في بقية الآية الكريمة؟ فماذا تقولون في ذلك؟
توفي رجل عن: أولاد أخ شقيق: خمسة ذكور وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيبُ كلِّ وارث؟
توفيت امرأة عن: أولاد أخ شقيق: ذكرين وثلاث إناث، وولدي أخ لأب: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
فماحكم الوصية الشفهية، وما نصيب كل وارث؟
ما حكم ميراث المطلقة ثلاثا إذا كانت لا تزال في العدة، فقد توفي رجل بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1951م عن أخيه شقيقه، وله مطلقة طلَّقها طلاقًا مكملًا للثلاث على يد المأذون، وطلقها وهو في غاية الصحة والعافية على يد شهود عدول مسلمين بتاريخ يوم الأحد 9 سبتمبر سنة 1951م وبانت ببينونة كبرى، وانقطعت الزوجية بالطلاق المكمل للثلاث، فهل ترث فيه شرعًا بعد الطلاق المكمل بالثلاث وانقطاع الزوجية؟