توفي رجل عن زوجة وأولاد وأولاد ابن ثم توفيت إحدى بناته ثم زوجته

تاريخ الفتوى: 05 مايو 2007 م
رقم الفتوى: 2061
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
توفي رجل عن زوجة وأولاد وأولاد ابن ثم توفيت إحدى بناته ثم زوجته

أولًا: توفي رجل عام 1971م عن: زوجته، وأولاده منها: ابنين وأربع بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: أربعة أبناء وبنتين.
ثانيًا: ثم توفيت بنته الأولى عن أولادها: ذكرين وأنثى وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين باستثناء حفيد من أولاد ابنها المتوفى قبلها.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ وذلك باعتبار تركة الرجل مائة وحدة.

أولًا: بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لأولاد ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل، والباقي بعد ذلك هو التركة فللزوجة الثمن فرضًا، وللأولاد الستة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لأمها السدس فرضًا، ولأولادها الثلاثة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوتها وأخواتها الأشقاء، ولا لأولاد أخيها الشقيق.
ثالثًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد ولديها المتوفيين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، والباقي بعد ذلك هو التركة فتكون لأولادها الخمسة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

أولًا: بوفاة هذا الرجل بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لأولاد ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.

وبقسمة المسألة إلى أربعمائة سهم يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله منها سبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى وصيةً واجبةً؛ فيكون لكل حفيد من الأربعة أربعة عشر سهمًا؛ ثلاث وحدات ونصف الوحدة، ولكل حفيدة من الاثنتين سبعة أسهم؛ وحدة واحدة وثلاثة أرباع الوحدة، والباقي وقدره ثلاثمائة وثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء عند وفاته، فيكون لزوجته ثمنها فرضًا؛ عشر وحدات وثلاثة آلاف ومائة وخمسة وعشرون من عشرة آلاف من الوحدة؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي بعد الثمن يكون لأولاده الستة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر؛ فيكون لكل ابن من أبناء الرجل ثمانية عشر وحدة وستة وأربعون من الألف من الوحدة تقريبًا، ولكل بنت من بناته تسع وحدات وثلاثة وعشرون من الألف من الوحدة تقريبًا.

ثانيًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لوالدتها سدس تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الثلاثة الباقي بعد السدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوتها وأخواتها الأشقاء ولا للذكور من أولاد أخيها الشقيق؛ لحجبهم جميعًا بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء للإناث من أولاد أخيها الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

والمسألة من ستة أسهم: للأم سهم واحد؛ وحدة واحدة ونصف الوحدة تقريبًا، ولكل ابن من الاثنين سهمان؛ ثلاث وحدات تقريبًا، وللبنت سهم واحد؛ وحدة واحدة ونصف الوحدة تقريبًا.

ثالثًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد ابنها المتوفى قبلها ولأولاد بنتها المتوفاة قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.

وبقسمة المسألة إلى خمسين سهمًا يكون لأولاد ابنها المتوفى قبلها منها عشرة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى وصيةً واجبةً؛ فيكون لكل حفيد من الأربعة سهمان؛ أربعمائة واثنان وسبعون من الألف من الوحدة تقريبًا، ولكل حفيدة من الاثنتين سهم واحد؛ مائتان وستة وثلاثون من الألف من الوحدة تقريبًا، ويكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها منها خمسة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى وصيةً واجبةً؛ فيكون لكل حفيد من الاثنين سهمان: أربعمائة واثنان وسبعون من الألف من الوحدة تقريبًا، وللحفيدة سهم واحد؛ مائتان وستة وثلاثون من الألف من الوحدة تقريبًا، والباقي وقدره خمسة وثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها وهم أولادها الخمسة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لكل ابن من أبنائها عشرة أسهم؛ وحدتان وستة وثلاثون من المائة من الوحدة تقريبًا، ولكل بنت من بناتها خمسة أسهم؛ وحدة واحدة وثماني عشرة من المائة من الوحدة تقريبًا.

فيكون مجموع ما لكل ابن من أبناء الرجل عشرين وحدة وواحدًا وأربعين من المائة من الوحدة تقريبًا، ويكون مجموع ما لكل بنت من بنات الرجل عشر وحدات ومائتين وخمسة من الألف من الوحدات تقريبًا، ويكون مجموع ما لكل ابن من أبناء الابن المتوفى قبله الأربعة ثلاث وحدات وسبعة وتسعين من المائة من الوحدة تقريبًا، ويكون مجموع ما لكل بنت من بنتَي الابن المتوفى قبله وحدة واحدة وتسعمائة وخمسة وثمانين من الألف من الوحدة تقريبًا، ويكون مجموع ما لكل ابن من ابنَي البنت المتوفاة ثلاث وحدات وثمانية وأربعين من المائة من الوحدة، ويكون مجموع ما لبنت البنت المتوفاة وحدة واحدة وأربعة وسبعين من المائة من الوحدة.

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا لم يكن للمتوفَين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا وإذا لم يكن المتوفى أولًا قد أوصى لأولاد ابنه المتوفى قبله أو لأيٍّ منهم بشيء أو أعطاهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبهم في الوصية الواجبة، وإذا لم تكن المتوفاة ثالثًا قد أوصت لأولاد الابن المتوفى قبلها وأولاد البنت المتوفاة قبلها أو لأيٍّ منهم بشيء أو أعطتهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبهم في الوصية الواجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفِّي رجل وكان له زوجة أخرى ولم ينجب منها أولادًا، وبعد وفاته جاءت (بشيكاتٍ) بمبلغ من المال وهو 5850 جنيهًا، وزوجته هذه تسكن في مكان آخر غير المكان الذي توفِّي فيه، ولم تتكلَّف أي مصاريف للجنازة، وأولاده هم الذين تكلفوا كل شيء من الخارجة والجنازة، والشيكات تحت مسمَّى الخارجة وثلاثة أشهر مصاريف جنازة من التأمينات؛ لأنه كان على المعاش. فهل شرعًا لأولاده حقٌّ في هذا المبلغ؟ أرجو الإفادة في ذلك.


سيدة تقول: تزوجتُ من رجل، وعاشرني معاشرة الأزواجِ، وطلقني رجعيًّا بتاريخ 15 أبريل سنة 1918م، ومات في 3 مايو سنة 1918م وأنا في عِدَّته، وله زوجة أخرى، وترك إخوة وأخوات؛ البعض شقيق وبعض لأبٍ فقط. فهل أرث فيه حيث إن الطلاق الرجعي منه قبل الوفاة؟ وإذا كنت أرث أنا فيه فما هو مقدار نصيبي؟ أرجو الإفادة ولكم من الله الأجر ومن الإنسانية الشكر. أفندم.


امرأة تُوفيت وتركت بنتًا، وكان لها بنتان توفيتا حال حياتها بعد أن أعقبتا ذرية: البنت الأولى أعقبت بنتًا، والثانية أعقبت ولدًا وبنتًا، وأولاد ابن ابن عم ذكور وعددهم ثلاثة، وابن أخ من الأم فقط. فمن يرث، ومن لا يرث؟


أولًا: توفي رجل عن زوجته، وأختيه الشقيقتين، وأولاد أخيه الشقيق.
ثانيًا: ثم توفيت أختٌ من الشقيقتين عن بقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت الأخت الشقيقة الثانية عن ابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي أحد أبناء أخيه الشقيق عن زوجة، وبنتين، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنٌ آخر من أبناء أخيه الشقيق عن زوجة، وابن وبنت، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفيت زوجته عن أخت شقيقة، وأولاد أخ شقيق.
فمن يرث؟


رجل تزوج بسيدة ودفع لها معجَّل صداقها، ثم ملَّكها مبلغًا آخر ملكًا صحيحًا؛ لتجهز به نفسها من ملابس وحليات ومجوهرات ولوازمها الأخرى التي تلزم للجهاز، وقد قبلت ذلك منه، وقد أقر هذا الزوج حال صحته بأن جميع المفروشات والفضيات والموبليات وجميع الأثاثات الموجودة بمنزله ملك لتلك الزوجة بمقتضى إقرار وقَّعه أمام شهود، وسجَّل هذا الإقرار بإحدى المحاكم، وكان هذا الزوج أيضًا يعطي زوجته هذه مبلغًا شهريًّا على أنه مصروف يدها مبلغًا من المال، وقد مات الزوج بعد ذلك بمدة، فهل المال الذي ملَّكه الزوج لزوجته؛ لتجهز به نفسها من ملابس وحليات ومجوهرات وخلاف ذلك يكون ملكًا للزوجة خاصة، أم هو من ترِكة الزوج المتوفى، ويكون لورثته حق استرداد هذا المبلغ من الزوجة واحتسابه ضمن تَرِكته؟ وهل المفروشات والفضيات والموبليات وجميع الأثاثات الموجودة بالمنزل تكون ملكًا لهذه الزوجة بمقتضى هذا الإقرار الصادر من الزوج، وليس لورثة الزوج حق في تلك المنقولات، أو يكون لورثته الحق في مطالبة الزوجة برد تلك المنقولات واحتسابها ضمن تَرِكته وتوزيعها على ورثته؟ وهل المبلغ الذي اقتصدته الزوجة من مصروف يدها يكون حقًّا للزوجة خاصة، وليس لورثة الزوج فيه أي حق، أو يكون هذا المبلغ الذي اقتصدته الزوجة من مصروف يدها من تَرِكة المتوفى، ولورثته الحق في استرداده من الزوجة واحتسابه من تَرِكته؟ نرجو الجواب، ولكم الثواب.


توفي والد السائل عام 1993م تاركًا قطعة أرض تابعةً لأملاك الدولة، حيث قام الأب ببناء منزل على ثلث المساحة والباقي فضاء، وقام بتزويج الأولاد في هذا المنزل, علمًا بأن الأب لم يسدد أي قسط من أقساط قطعة الأرض، والأولاد يقومون بالسداد منذ وفاته حتى الآن، وقام الأب بتزويج بناته، وبعد خمسة عشر عامًا من الوفاة طالبت إحدى البنات بميراثها في قطعة الأرض كاملة المبنية وغيرها. فهل للبنات الحق في الميراث من قطعة الأرض هذه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 أبريل 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :37
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 17
العشاء
7 :37