حكم الشك في خروج البول بعد الطهارة

تاريخ الفتوى: 28 يونيو 1998 م
رقم الفتوى: 2304
من فتاوى: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل
التصنيف: الطهارة
حكم الشك في خروج البول بعد الطهارة

ما حكم الشك في خروج البول بعد الطهارة؟ فأنا أعاني عند خروجي من الحمام -بعد التبول- من الشك بنزول نقطة من البول على ملابسي، ولا أدري هل نزلت فعلًا أو لم يحدث شيء، وذلك يسبب لي بعض القلق عند الوضوء للصلاة، فبماذا تنصحني أن أفعل لكي أتخلص من هذا الشك؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.

الشك بنزول البول بعد الوضوء لا يزيل الطهارة ما دام السائل لم يَرَ أثر البول على ملابسه؛ لأن الشك -وهو النجاسة في هذه الحالة- لا يزيل اليقين -وهو الطهارة-.

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن السائل عند خروجه من الحمام يشك في نزول نقطة من البول على ملابسه ولا يدري هل نزلت فعلًا أم لا، فالمقرر شرعًا أن الشك -وهو النجاسة- لا يزيل اليقين -وهو الطهارة- إلا إذا تحقق السائل من ذلك ورأى أثر البول على ملابسه وتأكد ذلك فعلًا.
وفي هذه الحالة يكون هناك واحد من احتمالين:
أولًا: إذا كانت هذه الحالة ليست عادة له وإنما هي ظرف طارئ، يجب عليه إعادة وضوئه مرة أخرى إذا أراد الصلاة مع طهارة ملابسه؛ لما أصابها من أثر البول ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل.
ثانيًا: أما إذا كان نزول نقطة البول عادة وطبيعة له ويتكرر دائمًا فإنه عندئذٍ يأخذ حكم من عنده سلسل البول؛ أي: يجب عليه الوضوء لوقت كل صلاة وتكون صلاته في هذه الحالة صحيحة شرعًا ولا شبهة فيها.
وغالب الظن أن هذا الإحساس لا حقيقة له ولا أثر وإنما ذلك من تهيؤات الشيطان ووسوسته حتى يفسد على الشخص طهارته وصلته بربه ويصبح لقمةً سائغةً في فم الشيطان يلوكه كيف شاء، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، كما يجب على السائل أن يتذكر دائمًا أن الدين الإسلامي دين يسر وسهولة، يقول تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [سورة الحج: 78]، ويقول أيضًا: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [سورة البقرة: 185]، كما يجب أيضًا أن ينتصر دائمًا على وسوسته ويدع الشك جانبًا حتى يقهر شيطانه ويسيطر عليه ويبني دائمًا طهارته على اليقين.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: هل النزول في البحر وحمام السباحة والانغماس الكامل في الماء يتحقق به الاغتسال الشرعي من الجنابة؟


ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟ حيث جاء في حاشية العلامة السفطي المالكي ‏على الشرح المسمى بـ"الجواهر الزكية ‏على ألفاظ العشماوية" للشيخ أحمد بن ‏تركي المالكي في باب فرائض ‏الوضوء ما نصه: "واعلم أنهم ذكروا ‏للتقليد شروطًا.." إلى أن قال: ‏‏"الثالث: أنه لا يلفق في العبادة، أما إن ‏لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا ‏لمذهب الشافعي، ولا يبسمل مقلدًا ‏لمذهب مالك، فلا يجوز؛ لأن الصلاة ‏حينئذٍ يمنعها الشافعي؛ لفقد البسملة، ‏ويمنعها مالك؛ لفقد الدلك"، ثم قال بعد ‏ذلك: "وما ذكروه من اشتراط عدم ‏التلفيق رده سيدي محمد الصغير ‏وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، ‏وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس ‏على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة ‏على مذهب المالكية، وكذا الصورة ‏المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله ‏يسر".‏ فهل لو اغتسل غسلًا واجبًا أو توضأ ‏وضوءًا واجبًا من ماءٍ قليلٍ مستعمل ‏في رفع حدث مقلدًا لمذهب مالك ‏وترك الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي ‏يكون غسله أو وضوؤه صحيحًا مثل ‏الصورتين المتقدمتين؟ وهل يجوز التلفيق في قضية ‏واحدة بين مذهبين في غسل واجب أو ‏وضوء واجب؟


سائل يسأل عن حكم غُسْل الجمعة، وهل هو من الواجبات؟ 


هل من الضروري ألا يشوب ماء الاغتسال الذي يغتسل به الإنسان للتطهر من الجنابة أي شوب؟ وهل من الضروري الوضوء قبل الاغتسال أم يغتسل دون أن يتوضأ؟


ما حكم مصافحة الرجل للمرأة باليد؟ وهل ذلك ينقض الوضوء؟ وما حكم النظر إلى وجه المرأة؟


ما حكم صيام المرأة إذا جاءها إحساس بدم الحيض لكنه لم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة؟ فهناك امرأةٌ أحسَّت بآلام الحيض أثناء صيامها، ولكن دم الحيض لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فهل يؤثر ذلك في صحة صيامها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مايو 2025 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :11
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :58