حكم ولاية الأب على ابنه إن بلغ سفيها

تاريخ الفتوى: 11 أكتوبر 1907 م
رقم الفتوى: 2746
من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي
التصنيف: الوصية
حكم ولاية الأب على ابنه إن بلغ سفيها

ما حكم ولاية الأب على ابنه إن بلغ سفيها؟ فقد سئل في صبيين أوصى لهما جدهما لأبيهما بثلث جميع ما يترك عنه تركة بعد موته، وقد قبل لهما الوصية وليهما والدهما حال حياة الموصي، ثم بعد وفاته حكم بثبوتها الحاكم الشرعي بحضرة وليهما المذكور، وفعلًا تسلم وليهما والدهما جميع الموصى به، ولما بلغ أحد الصبيين الحلم بلغ سفيهًا. فهل تستمر عليه ولاية أبيه ما دام سفيهًا ولو بلغ الثماني عشرة سنة أم لا؟ وإذا قلتم بعدم استمرار ولاية أبيه عليه وحجر عليه المجلس الحسبي والقاضي الشرعي وأقام والده قيِّمًا شرعيًّا عليه لا تنفذ تصرفاته بعد الحجر، أو كيف الحال؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.

لا تستمر ولاية أبي الصغير المذكور عليه بعد بلوغه عاقلًا سفيهًا، بل يصير محجورًا بحجرِ القاضي الشرعي وإقامةِ والده قيِّمًا شرعيًّا عليه بالطريق المرعي المتبع في مثل ذلك، فلا تنفذ تصرفاته بعد الحجر عليه.

مذهب الإمام أبي يوسف الذي هو الراجح على ما هو ظاهر كلام العلماء: [أن الصغير إذا بلغ سفيهًا مبذرًا لا بد في عدم صحة تصرفاته من حجر القاضي عليه، فقبل الحجر تنفذ تصرفاته] اهـ. وقال الإمام محمد: [سفهه كافٍ في الحجر عليه بدون احتياج إلى حجر قاض] اهـ.
وعليه: فإذا بلغ سفيهًا وتصرف لا تكون تصرفاته نافذة؛ ففي "الخانية" من كتاب "الحجر" ما نصه: [وإن بلغ اليتيم سفيهًا غير رشيد فقبل أن يحجر القاضي عليه لا يكون محجورًا في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى حتى تنفذ تصرفاته. وعند محمد رحمه الله تعالى يكون محجورًا من غير حجر. وأبو يوسف رحمه الله تعالى جعل الحجر بسبب السفه كالحجر بسبب الدين، ومحمد رحمه الله تعالى جعل الحجر بسبب السفه كالحجر بسبب الصبا والجنون وذلك يكون بغير قضاء، فيكون محجورًا إلا أن يؤذن له] اهـ.
وفي "تنقيح الحامدية" بعد كلام ما نصه ومثله في "الجوهرة" حيث قال: [ثم اختلفا فيما بينهما، قال أبو يوسف: لا حجر عليه إلا بحجر الحاكم ولا ينفك حتى يطلقه، وقال محمد: فساده في ماله يحجره، وإصلاحه فيه يطلقه. والثمرة: فيما باعه قبل حجر القاضي يجوز عند الأول لا الثاني] اهـ.
وظاهر كلامهم ترجيح قول أبي يوسف، وفي "التنوير" من كتاب الحجر: [وعندهما يحجر على الحر بالسفه وبه يفتى، وعلى قولهما المفتى به، فيكون في أحكامه كصغير إلا في نكاح وطلاق وعتاق واستيلاد وتدبير ووجوب زكاة وحج وعبادات وزوال ولاية أبيه أو جده يعني عدم ولايتهما عليه، بخلاف الصغير فإن ولايتهما عليه ثابتة، وفي صحة إقراره بالعقوبات، وفي الإنفاق، وفي صحة وصاياه بالقرب من الثلث فهو كبالغ، فإن بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة، وصح تصرفه قبله، وبعده يسلم إليه وإن لم يكن رشيدًا، وقال: لا يدفع حتى يؤنس رشده] اهـ. مع زيادة من الشرح و"رد المحتار".
ومن ذلك يعلم أنه لا تستمر ولاية أبي الصغير المذكور عليه بعد بلوغه عاقلًا سفيهًا، وأنه يصير محجورًا بحجر القاضي الشرعي وإقامة والده قيِّمًا شرعيًّا عليه بالطريق المرعي المتبع في مثل ذلك، فلا تنفذ تصرفاته بعده.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز لمَن حجّ عن آخر بعد وفاته الحصول على مال من تركته مساويًا لما أنفقه مقابل تأدية فريضة الحج نيابة عنه؟ وهل يختلف الأمر في حالة الوصية وعدمها؟


ما حكم الشرع والقانون في وصية سيدة يهودية الديانة أجنبية الجنسية مقيمة بالديار المصرية لشخص مصري مسلم؟ وهل هذه الوصية تعتبر صحيحة أو غير صحيحة؟


ما حكم الوصية المعلقة على شرط؟ حيث أوصت امرأة أولادها وهي ذاهبة لقضاء فريضة الحج إن أتاها قضاء الله تعالى أن يقوموا بتنفيذ وصيتها إذا تحقق الشرط، ولكنها عادت سالمة إلى أرض الوطن بعد أداء الفريضة، وقد نفذت بعض بنود الوصية وهي على قيد الحياة.

فما حكم هذه الوصية؟ وهل يجب على الورثة تنفيذ باقي بنودها بعد وفاتها؟


توفي أبي عن زوجة وأولاد، وترك عقارًا أوصى في الشهر العقاري بتقسيمه على الجميع ما عدا ابنًا من أبنائه كان قد أخذ منه في حياته أشياء كثيرة دون بقية الورثة، فأراد أن يجعل الميراث في الآخرين دونه تحقيقًا للعدالة. فهل تصح هذه الوصية؟


سائل يقول: توفي شخص وكان قد ترك إقرارًا منه حال حياته بشأن صرف مستحقاته المالية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، ويتضمن استحقاق نجله بنسبة 50%، وزوجته بنسبة 50%، وكان قد طلّق زوجته قبل وفاته بمدة؛ فهل تستحق المطلقة النسبة المُقرَّرة لها بعد زوال صفتها أو تُعتبر تركة، وفي حالة اعتبارها تركة، فهل يستحق ابن المتوفى حصته باعتباره وارثًا فيها؟


ما حكم الوصية بقطع صلة الرحم؛ فقد منعني زوج شقيقتي من زيارتها في المستشفى بحجة وجود وصية من شقيقتي بمنعي من زيارتها، وقام بنفسه بمنعي من الدخول إليها في الرعاية المركزة، وتوفيت بعد خمسة أيام، فقام بدفنها ولم يبلغني بالوفاة أو الدفن، وأبلغ الناس عند الدفن أنه توجد وصية أيضًا بذلك.. إلخ. ويطلب السائل الإفادة عما إذا كان توجد وصية في الإسلام بقطع الرحم، وما حكم الإسلام في زوج شقيقتي وإخوته فيما قاموا به؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مايو 2025 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :11
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :58