ما حكم البيع الذي تم قبل الحجر على السفيه؛ حيث سأل أحد المحامين بمصر في رجل باع ما يملك من العقار لزوجته بثمن معيَّن دُفع من المشترية عينًا أمام مأمور العقود الشرعية، ثم قرر المجلس الحسبي الحجر عليه للسفه بعد البيع بثلاثة شهور، فهل هذا البيع نافذ أو موقوف يجوز الطعنُ فيه من القيِّم وطلبُ إلغائه؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
صرَّح العلماء بأن المفتَى به: قولُ الإمامين الجليلين أبي يوسف ومحمد: أنه يحجر على الحر البالغ العاقل بسبب السفه وسوء التصرف في المال، لكن لا ينحجر إلا بحَجْرِ القاضي عند أبي يوسف. وقال محمد: فساده في ماله يحجره، وإصلاحه فيه يطلقه. والثمرة فيما باعه قبل حجر القاضي يجوز عند الأول لا الثاني، وظاهر كلامهم ترجيح قول أبي يوسف كذا في "تنقيح الحامدية".
ومنه يُعلم: أنه متى كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال، وقد باع الرجل المذكور ما يملكه من العقار لزوجته بثمن المثل في حال صحته وسلامة عقله بيعًا مستوفيًا شرائط الصحة، وقبض الثمن؛ كان ذلك البيع نافذًا شرعًا على قول أبي يوسف الراجح، ولا يمنع من ذلك الحجر عليه الذي صدر بعد صدور ذلك البيع بالمدة المذكورة على وجه ما ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم وصية المحجور عليه بجزء من ماله؟ فرجل تمّ الحجر عليه للسفه والعته؛ نظرًا لأن عصابة أراض استغلت كِبر سنه واستولت على إمضائه على بياض، واستعملت ذلك في الاستيلاء على أملاكه، فلجأ أولاده للحجر عليه، ثم تُوفي، وظهر أنه أوصى لغير وارث -أحفاده لابن من أبنائه- بجزء من ثروته، وافق أحد أبنائه -أحد أعمام الأحفاد- ولم يوافق الآخرون على تنفيذ الوصية. ويطلب السائل الإفادة عما يلي:
1- هل من حق المحجور عليه أن يوصي بجزء من تركته؟
2- هل يجب على الورثة تنفيذها أم التنفيذ يتم من نصيب من أجازها فقط؟
ما حكم البيع الذي تم قبل الحجر على السفيه؛ حيث سأل أحد المحامين بمصر في رجل باع ما يملك من العقار لزوجته بثمن معيَّن دُفع من المشترية عينًا أمام مأمور العقود الشرعية، ثم قرر المجلس الحسبي الحجر عليه للسفه بعد البيع بثلاثة شهور، فهل هذا البيع نافذ أو موقوف يجوز الطعنُ فيه من القيِّم وطلبُ إلغائه؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
ما حكم استخدام التوكيل في نقل ملكية عقارات الوالد الذي يسيء التصرف دون علمه؟ فقد قام والدي بعمل توكيل عام لي، وقد كبر في السن جدًّا، وعنده أموال وممتلكات، وأصبح لا يحسن التصرف في تلك الأملاك، فهل يجوز استخدام هذا التوكيل في نقل ما يملكه لي وجعله باسمي دون علمه؟
هل يجوز لوَلِيّ المحجور عليه لجنون أن يُطَلِّق عليه زوجته لو كان في هذا الطلاق مصلحة أو دفع مضرة عن المجنون؟
شخص بلغ واحدًا وعشرين سنة قمرية. فهل يجوز له التعامل والتصرف في ماله؟
ما حكم طلاق المحجور عليه؟ فقد طلبت إحدى محاكم الاستئنافت تصريح بإصدار فتوى من دار الإفتاء المصرية عما إذا كان الطلاق الواقع من المحجور عليه عديم الأهلية يقع من عدمه بالكيفية الواردة بعريضة الاستئناف ثلاث مرات غيابية في أربعة أيام.
وبمطالعة الأوراق المرفقة تبين أنَّ الدعوى المستأنفة هي دعوى إبطال طلاق مقامة من المدعية/ ن م أ، لإسقاط الطلقات الواقعة عليها من المحجور عليه/ م ع ح، وهي الطلقة الأولى غيابية مؤرخة: 13/ 4/ 2017م، وراجعها في العدة بتاريخ: 14/ 4/ 2017م، والثانية غيابية مؤرخة: 15/ 4/ 2017م، وراجعها في العدة بتاريخ: 17/ 4/ 2017م، والثالثة غيابية مؤرخة: 18/ 4/ 2017م، واعتبار هذا الطلاق كأن لم يكن؛ بدعوى أن هذه الطلقات صادرة من عديم الأهلية، واعتبار العلاقة الزوجية قائمة.
وقد قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى المسـتأنفة بناءً على قناعتها بأن المدعى عليه يتمتع بعقل مميز.
وقد تضمنت الأوراق المرفقة حكم إحدى محاكم الولاية على المال، حيث حكمت بتاريخ: 23/ 5/ 2017م، بتوقيع الحجر على/ م ع ح، وتعيين نجله/ أ م ع قيِّمًا عليه بلا أجر.
كما تضمنت الأوراق تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي بوزارة الصحة والسكان المصرية، والمحرر في: 26/ 4/ 2017م، الذي نص على: [بتوقيع الكشف الطبي العقلي على المطلوب المحجور عليه/ م ع ح، وجد أن المذكور يعاني من الخرف الوعائي المختلط القشري وتحت القشري، وهو آفة عقلية تجعله غير قادر على إدارة أمواله بنفسه] اهـ.