ما حكم البيع الذي تم قبل الحجر على السفيه؛ حيث سأل أحد المحامين بمصر في رجل باع ما يملك من العقار لزوجته بثمن معيَّن دُفع من المشترية عينًا أمام مأمور العقود الشرعية، ثم قرر المجلس الحسبي الحجر عليه للسفه بعد البيع بثلاثة شهور، فهل هذا البيع نافذ أو موقوف يجوز الطعنُ فيه من القيِّم وطلبُ إلغائه؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
حكم البيع الذي تم قبل الحجر على السفيه
صرَّح العلماء بأن المفتَى به: قولُ الإمامين الجليلين أبي يوسف ومحمد: أنه يحجر على الحر البالغ العاقل بسبب السفه وسوء التصرف في المال، لكن لا ينحجر إلا بحَجْرِ القاضي عند أبي يوسف. وقال محمد: فساده في ماله يحجره، وإصلاحه فيه يطلقه. والثمرة فيما باعه قبل حجر القاضي يجوز عند الأول لا الثاني، وظاهر كلامهم ترجيح قول أبي يوسف كذا في "تنقيح الحامدية".
ومنه يُعلم: أنه متى كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال، وقد باع الرجل المذكور ما يملكه من العقار لزوجته بثمن المثل في حال صحته وسلامة عقله بيعًا مستوفيًا شرائط الصحة، وقبض الثمن؛ كان ذلك البيع نافذًا شرعًا على قول أبي يوسف الراجح، ولا يمنع من ذلك الحجر عليه الذي صدر بعد صدور ذلك البيع بالمدة المذكورة على وجه ما ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.