حكم تعدد المساجد في بلد واحد دون حاجة

تاريخ الفتوى: 23 أبريل 1997 م
رقم الفتوى: 2395
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الصلاة
حكم تعدد المساجد في بلد واحد دون حاجة

ما حكم تعدد المساجد فى بلد واحد دون حاجة؟ ففي قريتنا ثلاثة مساجد أحدها المسجد الكبير القديم الذي هو أول مسجد بني في القرية وأقيمت فيه الجمعة، وهذا المسجد الجامع الكبير يسع جميع أهل البلدة وزيادة لصلاة يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة يتفرق الناس في المساجد الثلاثة لصلاة الجمعة من غير حاجة أو عذر لهذا التفرق، ويكون الفراغ يوم الجمعة في المسجد الكبير يزيد عن نصف المساحة، والمساجد الأخرى يكون الفراغ في كل مسجد حوالي ربعه، فما حكم صلاة الجمعة في حالة تعدد المساجد لغير حاجة مع إمكان الاجتماع في مسجد واحد لصلاة الجمعة؟ فهل تصح الجمعة، أو لا تصح؟ وإذا كانت صلاة الجمعة لا تصح فهل نصلي الظهر بعد صلاة الجمعة أو لا؟

لا بأس بتعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة متى دعت الحاجة إلى ذلك لاستيعاب أعداد المصلين ومراعاة لأماكن مساكنهم، فإن لم تكن هناك حاجة إلى ذلك؛ بأن كان المسجد الكبير يسع جميع المصلين ويسهل الوصول إليه فالأولى حينئذٍ والأفضل أن يجتمع الناس للصلاة فيه؛ تحقيقًا للحكمة الشرعية من صلاة الجمعة، وهي جمع الناس على كلمة سواء، وإن كان صلاة الجمعة في جميع المساجد في هذه الحالة أيضًا صحيحةٌ وجائزةٌ شرعًا.

اختلف فقهاء المذاهب الأربعة في إقامة الجمعة في موضعين أو أكثر في بلد واحد:
ففي الفقه الحنفي: يجوز أن تؤدى الجمعة في المصر في مواضع كثيرة، وفسروا المصر بأنه ما له أمير وقاضٍ ينفذ الأحكام، أو هو ما لا يسع أكبر مساجده أهله.

وفي فقه الشافعية: إن تعددت الجمعة لحاجة؛ كضيق مسجد واحد عن استيعاب من وجبت عليهم صلاة الجمعة من أهل البلدة صحت الصلاة في المساجد جميعها.

وفي فقه المالكية: إذا تعددت المساجد المبنية في البلد الواحد فلا تصح الجمعة إلا في المسجد القديم، وفسَّروا المسجد القديم بأنه الذي أقيمت فيه الجمعة أولًا في البلد وإن تأخر بناؤه، وبطلت في الجديد.

وفي فقه الحنابلة: إذا استوفت الجمعة شروطها صحت سواء كان المسجد واحدًا أم متعددًا لحاجة.

والمستفاد من فقه هذه المذاهب بوجه عام أن الحاجة متى استدعت تعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة صحت، أما إذا لم تكن هناك حاجة لتعدد المساجد بأن كان المسجد الكبير يسع جميع المصلين -كما ورد بالسؤال- فالأولى والأفضل أن يصلي الناس في مسجد واحد وهو المسجد الجامع أو الكبير؛ تحقيقًا للحكمة الشرعية من صلاة الجمعة، وهي جمع الناس على كلمة سواء، وإن كان يجوز ولا تحرم صلاة الجمعة في جميع المساجد؛ اعتمادًا على مذهب الإمام أحمد وهو أحد مذاهب فقه السنة والجماعة، وكلهم من رسول الله ملتمس، ولأن الدين يسر لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم السجود على قدم المصلي عند الزحام؟ حيث دخلتُ لأداء صلاة الجمعة بأحد مساجد القاهرة الكبرى، واشتد الزحام في المسجد، ولم أستطع تمكين جبهتي من الأرض عند السجود لضيق المكان، فسجدت على قَدَمِ من يصلي أمامي؛ فهل صلاتي صحيحة شرعًا؟ وهل يلزمني إعادتها؟


ما حكم تخطي الرقاب أثناء خطبة الجمعة لجمع التبرعات؟ فالسائل يقول بأن بعض المصلين يقومون بجمع التبرعات في المسجد أثناء صلاة الجمعة والخطيب على المنبر ويتخطون الصفوف لجمع هذه التبرعات. ويطلب السائل بيان حكم الشرع في ذلك، وهل هناك فرق بين أن يقوم الكبار والصغار؟ وهل يجوز ذلك في الخطبة الأولى أو الثانية؟


ما حكم عمل سجادة للصلاة تقوم بِعَدِّ ركعات الصلاة أثناء الصلاة؛ وذلك لكبار السن وغيرهم ممَّن يكثر سهوُه ونسيانُه؟


أرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائي عن موضوع المحراب في المسجد؛ حيث إن قريبًا لي يبني مسجدًا ولما وصل إلى عمل المحراب اعترض عليه بعض الناس وأخبروه بأن المحراب لا يجوز في المسجد، وقال له بعض آخر: إن المحراب يجوز، فتضاربت الأقوال بين الجواز وعدمه، مما جعلني أتقدم إلى فضيلتكم لإنهاء هذه الخلاف.


ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟ وما حكم الجلسة التي يجلسها بعض المصلين بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى في الصلاة الثنائية، وفي الركعتين الأولى والثالثة من الصلاة الرباعية، ويحتجُّون لها بحديث "الصحيحين" عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وترٍ من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا"؟


ما حكم صلاة الجمعة لموظفي الأمن والحراسة؛ فمنشأتنا يعمل بها موظفون وعمال وعاملات مسلمون ومسيحيون، وأثناء صلاة الجمعة:
1- يتم منح الموظفين والعمال والعاملات المسلمين ساعة أو أكثر مدفوعة الأجر من الإدارة للذهاب إلى المسجد لتأدية صلاة الجمعة: المسافة للمسجد 5 دقائق سيرًا على الأقدام.
2- يبقى العمل بالمصنع والمخازن مستمرًّا للعمال والعاملات والموظفين؛ سواء المسيحيون أو المسلمون الذين عندهم أعذار لا يذهبون من أجلها للصلاة.
رجاءً تقديم الإفتاء لنا بالنسبة لموظفي الأمن والبوابة والحراسة؛ هل يصح أن يتركوا مواقعهم للذهاب للصلاة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :35
الشروق
6 :14
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 49
العشاء
9 :15