ما حكم الشرع فيما نفعله في المسجد من قراءة القرآن قبل صلاة الفجر؟
لا مانع شرعًا من ذلك، مع مراعاة ألَّا يَكُونَ ذلك مَصْدَرَ مُضَايَقَةٍ للناس بِعُلُوِّ صوتِ مُكَبِّرِ الصوت، وأنْ يَكُونَ بِاختِيَارِ ذَوِي الأصواتِ الحَسَنَةِ مِن القُرَّاءِ كَمَا تَفعَلُ إذاعةُ القرآن الكريم.
قراءة القرآن والاستماع إليه قَبلَ أذان الفجر أمرٌ مشروعٌ بعُمُومِ الأدلة الشرعية التي جاءت في الحَثِّ على قراءة كتاب الله والاستماع له والإنصات إليه مُطْلَقًا؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204]، وقوله تعالى: ﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ﴾ [الكهف: 27]، ولَم يأتِ ما يَمْنَعُ قراءةَ القرآن قَبلَ الأذان؛ ولذلك فإنَّ مَنْعَهُ هو المُخالِفُ للشرع، كما أنَّ الاجتماعَ لها مشروعٌ بعموم الأدلة التي جاءت في الحَثِّ على الاجتماع على الذِّكْرِ والقرآن؛ كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» رواه مسلمٌ مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولَم يأتِ أيضًا ما يُخَصِّصُ الوقتَ لذلك.
ومِن المُقَرَّرِ أنَّ الأمرَ المُطْلَقَ يَقتَضِي عُمُومَ الأمكِنَةِ والأزمِنَةِ والأشخاص والأحوال، فلا يجوز تخصيصُ شيءٍ مِن ذلك إلَّا بدليلٍ، وإلَّا عُدَّ ذلك ابتِداعًا في الدِّين بِتَضْيِيقِ ما وَسَّعَهُ اللهُ ورسولُهُ صلى الله عليه وآله وسلم.
وبِناءً على ذلك: فإنَّ قراءةَ القرآن قبل الأذان واجتماعَ الناس على سَمَاعِهِ هو أمرٌ مشروعٌ حَسَنٌ يَجمَعُ الناسَ على كتاب الله تعالى ويُهَيِّئُهُم لِأداءِ شعائرِ الصلاةِ والإمساك في الصيام، ولا إثم فيه ولا بدعة، وإنما البدعة في التضييق على المسلمين فيما فَسَحَ اللهُ تعالى لَهُم ورسولُهُ صلى الله عليه وآله وسلم، ويَجِبُ أنْ يُرَاعَى عند إذاعته ألَّا يَكُونَ مَصْدَرَ مُضَايَقَةٍ للمسلمين بِعُلُوِّ صوتِ مُكَبِّرِ الصوت، وأنْ يَكُونَ بِاختِيَارِ ذَوِي الأصواتِ الحَسَنَةِ مِن القُرَّاءِ كَمَا تَفعَلُ إذاعةُ القرآن الكريم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تسويد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد؟
هل يجوز قراءة القرآن للتعبد بدون وضوء أم لا يجوز؟
السؤال عن ثبوت دعاء النصف من شعبان؛ حيث قد ظهر رجل منسوب إلى الأزهر على شاشة التلفاز وأنكر ورود هذا الدعاء في أي حديث من الأحاديث إنكارًا شديدًا، وتحدى أن يستطيع أحد إثبات وجوده.
ما الذي يُستحب من الأقوال والأفعال عند حدوث الزلزال؟ حيث إنه قد وقع زلزالٌ؛ ولم أعرف ما الدعاء الذي يستحب أن أقوله، وهل يجوز أن أُصلِّي ركعتين كما يُصلَّى لصلاة الكسوف والخسوف؟
ما حكم الذكر والدعاء داخل الصلاة بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة؟ وهل يُعَدُّ ذلك بدعة؟
في سورة "يَس" استخدم القرآن اسم الله (الرَّحْمَن)؛ فقال تعالى: ﴿قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ [يس: 15]، وكان من الممكن استخدام لفظ الجلالة (الله) دون أن يتغير المعنى؛ فما دلالة ذلك؟ وما معنى ﴿إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ [يس: 12]؟