حكم نصيب القاصر في أرباح ميراثه بعد البلوغ

تاريخ الفتوى: 23 نوفمبر 1933 م
رقم الفتوى: 3224
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: المرابحة
حكم نصيب القاصر في أرباح ميراثه بعد البلوغ

ما حكم نصيب القاصر في أرباح ميراثه بعد البلوغ؟ فقد توفي والدنا إلى رحمة الله وتركنا أربعة أولاد، ووالدتنا، وثلاثة بالغين رشدهم، وأنا عمري ست سنوات، وترك لنا مبلغًا من المال، واستولوا عليه الثلاثة، واشتغلوا به في التجارة، وبعد أربع سنوات من وفاة والدي اشتغلت معهم في التجارة، والجميع تزوجنا منه، والسنة الماضية اشتغلت وحدي بالتجارة، والآن طلبت منهم المحاسبة ولم يقبلوا أن يجعلوا نصيبي مثلهم، بل يريدون محاسبتي على الأصل مع قليل من الأرباح. فنرجو التكرم بالإفادة في هذه الحالة يخصني مثلهم في الفائدة أم أقل كما زعموا لأن المال كان قليلًا وأصبح كثيرًا، فهل لهم وجه حق شرعي بذلك؟

حق القاصر من أرباح المال المتروك عن المتوفى يكون بمقدار نصيبه من الأصل إذا تم إنماء المال بإذن مَن له الولاية عليه أو بإذن القاصر بعد بلوغه وثبوت ولايته في ماله، وإلا كان له الأصل فقط.

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه قد جاء في كتاب الشركة من "تنقيح الحامدية" ما نصه: [ومما يناسب هذا المقام ما كتبته في حاشيتي "رد المحتار" في آخر كتاب "المزارعة" نقلًا عن "التتارخانية" وغيرها: مات رجل وترك أولادًا صغارًا وكبارًا وامرأة، والكبار منها أو من غيرها، فحرث الكبار وزرعوا في أرض مشتركة أو في أرض الغير كما هو المعتاد، والأولاد كلهم في عيال المرأة تتعاهدهم وهم يزرعون ويجمعون الغلات في بيت واحد وينتفعون من ذلك جملة، قال: صارت هذه واقعة الفتوى واتفقت الأجوبة أنهم إن زرعوا من بذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارًا أو إذن الوصي لو صغارًا فالغلة مشتركة، وإنْ مِن بذر أنفسهم أو من بذر مشترك بلا إذن فالغلة للزارعين. اهـ. فاغتنم هذه الفائدة.
هذا، ونقل المؤلف عن "الفتاوى الرحيمية": سئل في مال مشترك بين أيتام وأمهم استربحه الوصي للأيتام، هل تستحق الأم ربح نصيبها أو لا؟ أجاب: لا تستحق الأم شيئًا مما استربحه الوصي بوجه شرعي لغيرها كأحد الشريكين إذا استربح من مال مشترك لنفسه فقط، ويكون ربح نصيبها كسبًا خبيثًا، ومثله سبيله التصدق على الفقراء، أقول أيضًا: ويظهر من هذا ومما قبل حكم ما لو كان المباشر للعمل والسعي بعض الورثة بلا وصاية أو وكالة من الباقين] انتهت عبارة التنقيح.
وقال في "الفتاوى المهدية" (3/ 316) ما نصه: [سئل في رجل مات عن ابنين وبنت وترك ما يورث عنه شرعًا، ومن جملة ما تركه أرض مزروعة ومواش فصار الابنان ينميان التركة بالحصد والزرع والبيع والشراء مدة نحو خمس سنين، والبنت لم تسأل عن شيء، ثم أرادت الآن أخذ حصتها، فهل لها نصيبها من التركة وقت وفاة أبيها أو منها الآن بعد التنمية الحاصلة من أخويها؟ وإذا كان في الطين الذي تركه أبوها طين مرهون على دراهم لوالدها على أرباب الطين، فهل تضع يدها على جزء من الطين بقدر ما تستحقه من الدراهم أو لها حصتها من الدراهم؟ أجاب: للبنت المذكورة طلب ما يخصها من تركة أبيها أصلًا ونماء فيما إذا كان النماء حصل بفعل الشركاء جميعًا أو بعضهم بإذن البنت، وإلا كان لها ما يخصها في الأصل فقط. وما استربحه الأخوان في نصيبها لأنفسهما بلا إذنها كسب خبيث كما أفاده في "تنقيح الحامدية من الشركة"، ولها الطلب بما يخصها فيما لمورثها من الدين بعد ثبوته شرعًا. والله تعالي أعلم] اهـ.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال؛ وهو أن استرباح المال المتروك عن المتوفى إن كان بإذن من له الولاية على القاصر أو بإذن القاصر بعد بلوغه وثبوت ولايته في ماله كان للقاصر من الربح بمقدار نصيبه، وإلا لم يكن له شيء من الربح الناتج عن استرباح غير مأذون فيه ممن له الولاية في نصيبه. هذا ما ظهر لنا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: أنا تاجرٌ خُضَرِيٌّ أشتري محاصيل زراعية مِن الخضراوات التي تُنتِج عدة مرات خلال الموسم الواحد، كالطماطم والباذنجان والخيار، علمًا بأن التعاقد يكون على نتاج الموسم كلِّه بناءً على معاينة الثمرة في بشايرها في بداية الموسم، فما حكم هذا البيع شرعًا؟


ماحكم البيع بالتقسيط والفوائد عند التأخر في السداد؟ فهناك معنا في العمل زميل وسَّع الله عليه في الرزق والمال ويستثمر ماله في التجارة كالآتي:
إذا أراد أحدٌ مِنَّا شراء سلعةٍ بالتقسيط يقول له: اذهب واسأل عنها وأنا آخذ منك على باقي الثمن بعد المقدم فائدة، مثلًا خمس عشرة بالمائة، ويكون السداد على سنةٍ أو أكثر حسب الاتفاق، والحقيقة أن شروطه وأرباحه أيسر بكثير من غيره من التجار الذين لا نعرفهم والذين يجبروننا على التوقيع على شيكاتٍ أو كمبيالاتٍ على بياضٍ وخلافه، الأمر الذي يحدث معه -كما سمعنا- تزوير في ملئها، واتخاذ الإجراءات القانونية التعسفية الظالمة. والسؤال هو:
1- هل التجارة بهذه الطريقة المتفق عليها بالتراضي وبشروطٍ ميسرة كثيرًا عن التاجر الأصلي حلال؟
2- إذا انتهت مدة التقسيط ومضى عليها مثلًا عام أو عامان أو أكثر وأضاف فائدة أخرى على ما تبقى من الثمن، هل يكون هذا حلالًا في حالة الاتفاق على هذا، وفي حالة عدم الاتفاق؟ مع العلم أنَّ هذا لا يحدث منه إلا بعد إذنه في مرور فترة سماحٍ قد تصل إلى ستة شهور.


ما حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه؟ فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، مُشيرًا إلى أنه سيُوَفِّرُها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام، فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم شراء شقة عن طريق البنك؟ بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها.


ما حكم صناعة أو بيع أو إجارة ما يكون له استعمالان: استعمال مباح واستعمال محرم من السلع والأشياء؟ وهل يأثم من يقوم بهذا الفعل؟


ما حكم شراء العقارات عن طريق البنك؟ علمًا بأنَّ البنك يقوم بدفع ثمن العقار نقدًا للبائع، ثم يقسط الثمن على المشتري بزيادةٍ معلومةٍ لمدةٍ معينةٍ، ثم يعطي البنك للمشتري حجة العقار بعد سداد كامل الثمن.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 56
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :32