ما حكم تمويل مشروعات المخابز؟ حيث يوجد بنك للتنمية الصناعية وأنا صاحب مخبز، ويوجد في البنك مشروع اسمه "التطوير الصناعي لتبديل العمالة اليدوية إلى خطوط إنتاج". وإلى سيادتكم طلبات البنك والنسبة التي يأخذها، علمًا بأنَّ المخبز الخاص بي خارج المنظومة؛ فيؤدي ذلك إلى زيادة النسبة:
1) تعهد من وزارة التموين بوقف الحصة عند الطلب.
2) صورة بطاقة.
3) رخصة.
4) عقد إيجار.
5) سجل تِجاري.
6) ضرائب.
7) تأمينات.
8) عرض أسعار.
9) شهادة الجيش.
ومعدل الفائدة 5.5 سنويًّا مبسطة بحد أقصى 5 سنوات. والهدف من التمويل: تمويل مشروعات المخابز البلدية النصف الآلية لتصبح آلية بالكامل. والسؤال: هل يُعد هذا ربًا أو لا؟ وهل هذا العمل يجوز أو لا يجوز؟
مثل هذه العقود إنما هي عقود تمويل جائزة شرعًا ما دامت خاليةً من الغرر والضرر محققةً لمصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا.
هذا العقد يُكَيَّف شرعًا على أنه عقد تمويل بين البنك والطرف الآخر القائم على المشروع، وعقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى -التي يتقرر الصرف فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة- هي في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداثُ عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها، كما رجحه الشيخ ابن تيمية وغيره.
كما أن الشخصية الاعتبارية المتمثلة في الدولة والهيئات والجمعيات العامة لها من الأحكام ما يختلف عن أحكام الشخصية الطَّبَعِيّة؛ حيث اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغير الأحكام من بينها تغير الأحكام على قدر طبيعة الأشخاص؛ فأقروا -على سبيل المثال- عدمَ استحقاق زكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المال.
ويجب عدمُ تسمية هذا العقد بالقرض؛ لأن مبنى القرض على الإرفاق ومحض الخيرية، وهذه عقود استثمارية لم تُبْنَ على الإرفاق، بل على طلب كلا الطرفين للربح، فإذا سُمِّيَتْ "قروضًا" سبَّب ذلك لَبسًا مع قاعدة "كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربًا".
وبناءً على ذلك: فهذه عقود تمويل جائزة شرعًا، ولا علاقة لها بالربا، بل إنها خير عون على إنجاز المشاريع الإنتاجية والتنمية المجتمعية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: ورد في نصوص الشرع الحث على إقراض الآخرين قرضًا حسنًا من باب التعاون على البر والتقوى. فما المقصود بالقرض الحسن؟ وما هو ضابطه؟ وما كيفية سداده؟
سائل يسأل عن الحكم الشرعي للقروض التي تقدمها الدولة للشباب؛ بحيث تكون فرصة لعمل مشروعات إنتاجية، علمًا بأن عليها فائدة؟
هل سداد الدين يكون بالمثل أو بالقيمة الحاضرة؛ قد اقترض شخص اثنتي عشرة مرطة من الشعير سنة 1994م وكان سعر المرطة في ذلك الوقت 5 دنانير ونصف دينار، وسأل المدين الدائن عن كيفية السداد هل يكون بالنقد أو بالشعير، فأطلق له الحرية في أن يسدِّد كيف شاء، وبعد مرور ثلاث سنوات كاملة أراد المدين أن يسدد بالنقد حسب السعر الذي اقترض به وهو 5 دنانير ونصف دينار، ولكن الدائن رفض، وطلب من المدين أحد أمرين: إما أن يسدد له القيمة بالسعر الحاضر وهو عشرة دنانير للمرطة الواحدة، أو يعيد إليه مقدار الشعير الذي اقترضه بحيث لا يكون هناك ضَرَرٌ ولا ضِرَارٌ. ويطلب السائل فتوى في هذا الموضوع.
ما حكم إقراض الأسهم؟ فإن صديقي يمتلك أسهمًا في شركة، وطلبتُ منه أن أقترض الأسهم الخاصة به، على أن أرد له بعد شهر نَفْس عدد وقيمة الأسهم التي سأقترضها منه، دون النَّظَر إلى انخفاض أو ارتفاع قيمة السهم وقت السداد، فهل هذه المعاملة جائزة شرعًا؟
ما حكم رد الدين بقيمة العملة؟ فقد أخذ شخصٌ مني مبلغ ألفي ريال سعودي على أساس أن يُوفِّر لي إقامة في السعودية، وبعد فترة طويلة لم يُوفِّر لي هذه الإقامة فطلبت منه استرجاع الألفَي ريال فسدد بعض المبالغ على دفعات كالتالي: خمسمائة ريال بحوالة من السعودية، وخمسمائة ريال مع أخيه، وخمسمائة جنيه مصري إليَّ؛ لأن الريال كان وقتها يساوي تسعين قرشًا وقال لي: هذا آخر شيء أدفعه لك لأنك دفعت مبلغ الألفي ريال سنة 1995م. فهل هذا جائز؟
سائل يقول: يقوم بعض الأشخاص بالاستدانة، وأخذ أموال الناس بقصد السلف، وعند حلول موعد السداد يماطلون في السداد مع قدرتهم على السداد. فما حكم ذلك شرعًا؟