عدة الطلاق بعد الدخول لمن يأتيها الحيض

تاريخ الفتوى: 02 مايو 2013 م
رقم الفتوى: 2443
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
عدة الطلاق بعد الدخول لمن يأتيها الحيض

تضمن السؤال قرار إحدى المحاكم لشؤون الأسرة في القضية المرفوعة من زوجة ضد زوجها بالإفادة بفتوى رسمية؛ حيث إن الزوج طلق زوجته بتاريخ 28/ 11/ 2012م، وأعاد الزوجة لعصمته بتاريخ 2/ 2/ 2013م قبل انتهاء فترة العدة، ولكن الزوجة حضرت أمام المحكمة وأقرَّت بأنها تستخدم وسيلةً لمنع الحمل تُعَجِّلُ الدورةَ الشهرية، وتريد أن تحلف اليمين على انتهاء عدتها.
فنرجو مِن سيادتكم إفادتنا بفتوى؛ عمَّا إذا كانت الزوجة زوجةً له أو مُطَلَّقةً، على أن يكون ذلك قبل جلسة 18/ 5/ 2013م المحددة لنظر الدعوى. ولسيادتكم فائق الاحترام والتقدير.

قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]؛ فهذه عدة ذوات الحيض مِن المُطَلَّقات، وقد اختلف العلماء في تفسير القُرء: فذهب بعضهم -ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة في رأي لهم- إلى أنه الطهر، وذهب بعضهم -ومنهم الحنفية والحنابلة في رأيٍ لهم- إلى أنه الحيض، وعليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.
فعدة المطلقة مِن ذوات الحيض إذا لم تكن حاملًا هي ثلاث حيضات كوامل، وليست ثلاثة أشهر، بل الثلاثة الأشهر هي عدة المطلقة الآيس أو الصغيرة التي لا تحيض؛ قال الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: 4].
والنساء مؤتمناتٌ على أرحامهن؛ فهن مُصَدَّقاتٌ في المسائل التي لا يَطَّلع عليها إلا هُنَّ غالبًا، ومنها انقضاء العدة، وفي الفقه الحنفي -وعليه القضاء المصري- أنَّ المرأة مِن ذوات الحيض غير الحامل تُصَدَّقُ إذا أَخبَرَت برؤيتها الحيضَ ثلاث مراتٍ كوامل إذا مَضَى على طلاقها ستون يومًا.
وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فعِدَّة المرأة التي تحيض هي ثلاث حيضاتٍ كوامل، وتُصَدَّق المرأة إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل إذا مَضَى على طلاقها ستون يومًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم زيارة الزوجة قبر زوجها؟ فقد تُوفِّيَ والدي، وتريد زوجته الذهاب إليه لتزوره في المقابر، فهل يجوز لها ذلك؟


قال السائل: امرأة من مصر تزوجت في ديار غربة بالحجاز، ثم حملت، ثم مرضت وهي حامل وتعرضت لأخطار شديدة، فقرر الأطباء ضرورة سفرها عاجلًا من تلك الديار؛ لعدم وجود الأطباء الاختصاصيين هناك حيث توجد الاستعدادات من أطباء اختصاصيين ووسائل إسعاف -بمصر مثلًا-؛ وذلك درءًا لما قد يحدث لها من ضرر، وحفظًا لها وإنقاذًا لحياتها وعدم تعرضها إلى التهلكة، فطلبت من زوجها الإذن لها بذلك فأبى وأصر على عدم سفرها، ولكنها للضرورة الحتمية والسبب القهري والعذر الشرعي المشار إليه بعاليه أصرت غير باغية أن تلح وتشبثت بالسفر. ثم سافرت مع محارم من أهلها إلى وطنها مصر؛ لأجل الوضع والعلاج والاستشفاء. فهل يصح لزوجها أو خلافه أن يعتبرها ناشزًا؟ مع العلم بأنها علاوة على ما أبدته من الأسباب المستدعية لسفرها استصدرت أمرًا ساميًا من جلالة مليك البلاد، فتفضل جلالته بالإذن لها بالسفر على أن تعطي تعهدًا بأن تعود بعد الوضع والعلاج، فأعطت هذا التعهد. أفتونا مأجورين.


سئل في رجل كان وصيًّا مختارًا على أخويه القاصرين، أنفق عليهما من مالهما في شؤونهما الشرعية نفقة المثل بدون أن يقرر المجلس الحسبي ولا القاضي الشرعي شيئًا لنفقتهما، وأحدهما يطالبه بعد بلوغه ورشده بما أنفقه عليه، وليس لدى الوصي مستندات كتابية عليه. فهل لا يلزم بإثباته وهو مصدق بيمينه شرعًا فيما أنفقه عليه من ماله على حسب حاله، ولم يكذبه الظاهر؟ أفيدوا الجواب.


امرأة توفِّيت عن بنتيها وأمها وزوجها بدون شريك، فما نصيب كلٍّ منهم من تَرِكَتها حسب الفريضة الشرعية؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


ماحكم سفر المرأة لمنحة علمية بدون محرم؟ فهناك امرأة متزوجة تعمل في مركز بحثي كبير، تيسَّر لها الحصولُ على منحة علمية خارج البلاد تستمر مدة ثلاثة أشهر، فهل يجوز لها السفر من غير زوج أو محرم لحضور هذه المنحة؟


نحن ثلاثة إخوة اشتركنا في شراء شقة بالإسكندرية، وقمنا بدفع مقدم الحجز بالتساوي بيننا، إلا أني فوجئت بأن العقد كتب باسم اثنين فقط بحجة أني امرأة، وهما يقومان بعمل اللازم، ونظرًا للثقة بيننا وافقت على ذلك، وبعد سداد الأقساط كان هناك قسطان متأخران قمت بدفعهما بعد ذلك، وأخيرًا فوجئت بأنهما رفضا المشاركة بالتساوي، ويريدان أن يحاسباني على النسبة المدفوعة في قيمة الأقساط قبل سداد المتأخر فقط.
ما الحكم الشرعي في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مايو 2025 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :11
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :58