حكم إسقاط حكم نفقة المرأة بإنفاق زوجها عليها

تاريخ الفتوى: 27 سبتمبر 1933 م
رقم الفتوى: 2775
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: النفقات
حكم إسقاط حكم نفقة المرأة بإنفاق زوجها عليها

ما حكم إسقاط حكم نفقة المرأة بإنفاق زوجها عليها؟ فقد كان رجل على وفاق مع زوجته، ويقيم معها هي وأولادها في معيشة واحدة تواطأ معها واستصدرت حكمًا عليه بالنفقة، ولا تزال تقيم معه ويتولى الإنفاق عليها مما جميعه هي وأولاده منها، فهل لها -رغم إنفاقه عليها وعلى أولادها- أن تطالبه بما هو مفروض بالحكم المذكور في المدة التي أنفق عليها فيها، أو ليس لها الحق في ذلك؛ لأن إنفاقه عليها في المسكن والملبس والمأكل وغير ذلك من وجوه النفقة مبرئ لذمته، ويجعل الحكم عن المدة المذكورة ساقطًا لا نفاذ له؟

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه قد جاء في "جامع الفصولين" في الفصل العشرين في دعوى النكاح والمهر والنفقة ما نصه: [لو فرضها -يعني النفقة- القاضي وأخذتها وأكلت في بيت زوجها بلا إذنه يرجع عليها لا لو أكلت في بيته بإباحته] اهـ. وعلق على ذلك الخير الرملي في حاشيته عليه بما نصه: [وفي "الجواهر": رجل فرض عليه نفقة امرأته بعدما خرجت من الدار فكتب عليه قدر النفقة، ثم رجعت المرأة إلى بيته والزوج أطعمها بالخبز والإدام على ما كان المعهود قبل الفرض من غير أن تتكلم بشيء فقد سقط الفرض عنه بالإطعام؛ لأن الحاكم إنما فرض ما كان واجبًا عليه، فإذا أطعمها ما هو الواجب عليه لا تستحق شيئا آخر. انتهى، فتأمله مع ما هنا. ويمكن أن يقال في الفرع المذكور هنا: لمَّا عجل لها تحمل إباحته على التبرع المحض لاستيفائها حقها بالدراهم، وفرع "الجواهر": لمَّا لم يعجل لها كانت مستوفية بالإطعام، وإليه يشير قوله: لا تستحق شيئًا آخر. تنبه] انتهت عبارة الخير الرملي.
ومن هذا يعلم أنه ليس للزوجة المذكورة أن ترجع على زوجها بالمفروض في المدة التي أنفق فيها عليها وإذا كان ليس لها الرجوع بالمفروض لها فمن باب أولى ليس لها الرجوع بالمفروض لأولادها عن المدة المذكورة التي أنفق فيها على الأولاد أيضًا. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته تتوقف على المسكن والمأكل والمشرب فقط؟


هناك من يدَّعي حرمة تولي المرأة المناصب القيادية عامة ومنصب القضاء خاصة مستدلًا بحديث: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»، فما مدى صحة هذا الكلام؟


امرأة فقيرة لها ابن مستخدم بإحدى وزارات الحكومة بماهية ثمانية جنيهاتٍ شهريًّا، ولم يكن ذا عائلةٍ سوى زوجته وابن صغير، وللمرأة المذكورة أختٌ من أبيها موسرة، فقامت الآن المرأة الفقيرة تطلب النفقة من أختها المذكورة، فهل والحالة هذه لا تجب النفقة على أختها بل على ابنها المذكور أو ما الحكم؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


ما حكم النفقة على العم حال فقد الأب؟ فللسائل شقيق كان يقيم بإحدى الدول العربية، وقد نزح ولدا أخيه المذكور وهما ذكر وأنثى إلى إحدى الدول العربية الأخرى، ولا يعلم حتى الآن مصير والدهما ولا والدتهما، ورغم البحث عنهما لم يعرف محل إقامة كل منهما ولا حياته أو موته. كما أن للسائل شقيقًا آخر اختفى، ولم يبقَ للولدين سوى عمهما الشقيق (السائل)، وأنه يريد اصطحابهما معه إلى محل إقامته وعمله ليتولى الإشراف عليهما ويرعاهما وينفق عليهما. وطلب السائل الإفادة عن بيان وضعه شرعًا من وجهة إعالتهما حتى يمكنه اتخاذ الإجراءات القانونية لسفرهما معه إلى محل إقامته وعمله.


أنا امرأة متزوجة؛ فهل يجوز لي تهذيب الحاجبين؟


لدي بعض المال في البنك، زوجي يأخذ بعض أمواله للزكاة والصدقة ويخرجها عن ماله هو، فهل هذا يعد زكاة عنه هو أم عن ماله ومالي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :29
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 48
العشاء
7 :6