قضاء الصلاة الفائتة والائتمام بمن على غير المذهب

تاريخ الفتوى: 15 ديسمبر 1981 م
رقم الفتوى: 3423
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الصلاة
قضاء الصلاة الفائتة والائتمام بمن على غير المذهب

السائل قرأ في كتابٍ عن حكم قضاء المكتوبات الفائتة طول العمر: أن أقوال الفقهاء في وجوب قضائها ليس عليه دليل يعول عليه، بل التوبة من ترك الصلاة ومداومة أدائها كافية دون حرج.
وفيه أيضًا: أن من ائتم بمن يرى بطلان صلاة إمامه حسب مذهبه هو فصلاته صحيحة ما دامت صلاة الإمام صحيحة في مذهبه. فهل هذا صحيح؟

إذا كان ما نسب إلى الكتاب المذكور صحيحًا فهو قول باطلٌ مخالفٌ لما عليه جماهير أهل العلم سلفًا وخلفًا؛ لأن الصلاة من الفرائض التي لا تسقط عن المسلم البالغ العاقل، ويلزمه قضاء الفائتة.
أما من ائتم في الصلاة بإمامٍ يرى بطلان صلاته حسب مذهبه مع كونها صحيحةً على مذهب إمامه فصلاته صحيحةٌ.

الصلاة من فروض الإسلام وهي أحد أركانه الخمسة؛ ففي القرآن الكريم: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].
وفي السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ» رواه مالك وأبو داود وابن حبان في "صحيحه". "الترغيب والترهيب" (6/ 161-162).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. "نيل الأوطار" (جزء 1 صفحة 291).
وقد أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلاةً عمدًا لزمه قضاؤها، وخالف في هذا أبو محمدٍ علي بن حزم من الظاهرية وقال: "لا يقضي، بل يكثر من فعل الخير وصلاة التطوع". وقوله هذا باطل؛ لأنه مخالف للإجماع كما نقل الإمام النووي الشافعي في كتابه "المجموع"، والدليل على ذلك الحديث الذي رواه الطبراني في "الأوسط" عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، قال الإمام النووي: [إِذا وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَى التَّارِكِ نَاسِيًا فَالْعَامِدُ أَوْلَى] اهـ. "المجموع" (3/ 71).
ويؤيد هذا ما ورد في حديث الخثعمية حيث قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» متفق عليه. "الروضة الندية شرح الدرر البهية" (1/ 130-131)، وهو حديثٌ صحيحٌ وفيه من العموم ما يشمل هذا الباب.
وبعد اتفاق الفقهاء على العمل بهذا ووجوب قضاء الفوائت عمدًا أو سهوًا أو بعذرٍ اختلفوا في ترتيب أدائها:
فقال الإمام أبو حنيفة ومالكٌ: يجب الترتيب ما لم تزد الفوائت على صلوات يومٍ وليلةٍ.
وقال الإمام الشافعي: لا يجب الترتيب ولكن يستحب، وبه قال طاوس والحسن البصري ومحمد بن الحسن وأبو ثور وأبو داود.
وقال الإمام أحمد وزفر: إن الترتيب واجب قلَّتِ الفوائتُ أو كثُرت.
ولكل قولٍ أدلتُه المبسوطة في كتب فقه المذاهب.
لما كان ذلك: فإذا كان ما جاء في الكتاب المشار إليه في السؤال صحيحًا: يكون جاريًا فيما قال على مذهب داود الظاهري، وهو ما لا يُفتى به في هذا الموضع؛ باعتبار أن الصلاة من الفرائض التي لا تسقط عن المسلمة والمسلم البالغ العاقل إلا إذا كانت المسلمةُ حائضًا أو نفساء فلا صلاة عليها مدة الحيض والنفاس ولا قضاء عليها كذلك، وهذا ثابت بالنصوص الشرعية.
أما من ائتم في الصلاة بإمامٍ يرى بطلان صلاته حسب مذهبه، فصلاة المأموم صحيحةٌ باعتبار صحَّةِ صلاة الإمام في ذاتها؛ فقد أخرج الإمام أحمد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «... يُصَلُّونَ بِكُمْ؛ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ»، وأخرج ابن ماجه نحوه من حديث سهل بن ساعدة رضي الله عنه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الجمع بين الصلوات بسبب العمل؛ فأنا أضطر إلى جمع الصلوات جمع تأخير بسبب ظروف عملي؛ حيث إنني أعمل طبيبًا وأدخل العمليات قبل صلاة الظهر ولا أخرج إلا بعد العصر، فهل يجوز لي الجمع؟ وهل يلزم أن أنوي جمع التأخير في وقت الصلاة الأولى؟ وهل إن فصلت بين الصلاتين بفاصل تبطل الصلاة؟


حول تسوية الصفوف في الصلاة؛ هل يوجد نص عنها؟


هل يجوز الجمع بين الصلوات جمع تقديم مع قصر الرباعية منها قبل الخروج من أسوار البيت أو المكان الذي سأخْرُج منه وأرحل عند السفر؟ وهل يجوز الجمعَ في الحضر من غير قصر بسبب حاجة؟


ماحكم تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟


ما حكم صلاة المرأة كاشفة شعرها؟ فإن زوجتي صَلَّت كاشفة شعرها في حال وجودي في البيت؛ فهل صلاتها صحيحة؟ وهل هناك فرق لو صَلَّت بهذا الحال منفردة في مكان لا يراها أحد؟


أرى بعض الناس يصلون ركعتين ويقولون: "أُصَلِّي لله ركعتي الشُّكْر"، فأرجو بيان هل هناك فرق بين سجود الشكر وصلاة الشكر؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 49
العصر
4:18
المغرب
6 : 56
العشاء
8 :14