هل تجوز الصلاة على سجادة حرير؟
جاء في "الصحيحين" عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَشرَبوا في آنيةِ الذهبِ والفضةِ، ولا تَلبَسوا الحريرَ والدِّيباج»، ومن هذا الحديث الشريف يتبين أن المنهي عنه شرعًا هو لبس الحرير والديباج وليس استعماله في سجادة الصلاة أو ما يشبهها.
وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من الصلاة على سجادةٍ للصلاة من الحرير.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الحكمة من تخصيص سيدنا إبراهيم عليه السلام بالذِّكر في الصلاة الإبراهيمية، التي تقال في التشهد الأخير في الصلاة من دون سائر الأنبياء، فنقول: "اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم... إلخ"؟ وهل هذا يتعارض مع كونه صلى الله عليه وآله وسلم أفضل خلقِّ الله على الإطلاق؟
ما حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح؟
إمامٌ يصلّي بالناس جماعة فيقرأ الفاتحة في الصلوات السرية متعمدًا أكثر من مرة بحجة أنَّه سريع في قراءتها؛ حتى يتسنَّى للمأمومين أن يقرؤوها، وآخر لا يحفظ غيرها فإذا صلَّى إمامًا قرأها أكثر من مرة، وكثير من المصلين إذا أطال الإمام في وقوفه قرؤوها خلفه أكثر من مرة بدلًا من وقوفهم صامتين؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
يقول السائل: كنت في فترة الشباب لا أصلّي، والآن والحمد لله أحافظ على الصلاة في وقتها، وأيضًا أصلي مع كل فرض صلاة من الفوائت، فهل صلاتي صحيحة؟
هل تجزئ الصلاة المكتوبة عن ركعتي الطواف؟ بحيث إنه بعد الانتهاء من الطواف أقيمت الصلاة المكتوبة فصلَّاها من قام بالطواف؛ فهل يلزمه أن يصلي ركعتين مخصوصتين للطواف أو أن الصلاة المكتوبة التي صلَّاها تكفيه عن هاتين الركعتين؟
ما حكم استقبال القبلة في سجود التلاوة؟