حكم عقد اتفاق تقسيم ملكية بعد الوفاة

تاريخ الفتوى: 28 مارس 2006 م
رقم الفتوى: 2564
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الوصية
حكم عقد اتفاق تقسيم ملكية بعد الوفاة

ما حكم عقد اتفاق تقسيم ملكية بعد الوفاة؟ فوالد مقدم الطلب كتب وصيةً وعقدَ اتفاق قسمةٍ وتراضٍ بينه وبين أولاده دون زوجته، وذلك فيما يخص منزلًا من أربعة أدوارٍ يمتلكه، ولكنه لم يوقِّع عليه على حين وقَّع عليه كل أولاده، ويسأل عن حكم هذه الوثيقة؟ وقد ضمَّن مقدمو الطلب طلبهم هذا تفاصيل خاصة بالعلاقات المالية بين الأب وأولاده خاصة بينه وبين بنته، ويسألون عن الرأي الشرعي في هذا العقد؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وبالأوراق المرفقة فهذا العقد لا يزيد عن كونه وصية؛ حيث إنه لم يأخذ الصورة الشرعية الكاملة لنقل الملكية من المتوفى في حياته إلى أولاده المذكورين بالطلب.

وعليه: فهي تنبئ عن رغبته في تقسيم منزله المذكور على الكيفية المنصوص عليها، وذلك بعد وفاته، وهو مفهوم الوصية؛ إذ هي تصرف مضاف لما بعد الموت، والوصية للوارث ولغيره جائزةٌ ونافذة في الثلث -كما عليه الفتوى والقضاء-؛ أخذًا من آراء بعض أهل العلم.

ولما كانت الوصية ثابتة باعتراف كل الورثة وتوقيع ابن الموصي وبنتيه عليها؛ فثلث المنزل يثبت قهرًا للموصى لهم على نسبةِ ما أوصى به، والباقي لا ينفذ إلا بموافقة الورثة كلهم، فإن وافق بعضهم دون الآخرين نفذ في حقِّ المجيز فقط، والباقي يقسم تقسيم الميراث، وكذا لو رفضوا جميعًا فالثلثان الباقيان يقسمان تقسيم الميراث.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

إذا اجتمعت الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية في تركة واحدة، فأيهما تُقَدَّم؟


هل يجوز لكافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب أن يوصِيَ لهذا الطفل المكفول بجزء من ماله؟ وإن كان يجوز فما القدر المسموح به شرعًا في هذه الحالة؟


ما حكم الوصية في المال قبل الموت؟ وهل يأثم المسلم إذا مات دون أن يكتب وصيةً في تركته؟


سائل يقول: توفي رجلٌ، وكان له ولد عاق به، وأوصى بحرمانه من الميراث، فما حكم هذه الوصية شرعًا؟ وهل يرث هذا الولد في تركة والده، أو يمنع من الميراث بتلك الوصية؟


رجل أوصى حال حياته وصحته بطوعه واختياره بأن يصرف ثلث ما يوجد مخلفًا عنه بعد موته في وجوه خيرات عيَّنها، وجعل زوجته وصيًّا على ذلك، وتحرَّر بذلك إعلام شرعي، وبقي بعد ذلك على قيد الحياة نحو العشرين سنة، ثم مات عن زوجته الوصية، وعن باقي ورثته، وادَّعت الزوجة لدى قاضٍ شرعي على بعض الورثة بالوصية والإيصاء المذكورين، وموت الموصي مُصِرًّا على ذلك، ولم تثبت دعواها، فهل -والحالة هذه- لا يكون لها التصرف في الثلث بل يتوقف ذلك على الإثبات الشرعي؟ أفيدوا الجواب.


أوصت أمٌّ بأرضها لتكون لأولادها للذكر مثل الأنثى، فهل هذا جائز شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :39
الشروق
7 :6
الظهر
12 : 39
العصر
3:47
المغرب
6 : 10
العشاء
7 :29