الإثنين 15 ديسمبر 2025م – 24 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم ميراث من ماتوا في حادث واحد

تاريخ الفتوى: 27 ديسمبر 2016 م
رقم الفتوى: 3685
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الميراث
حكم ميراث من ماتوا في حادث واحد

توفي رجل وابنه سنة 2007م في حادث واحد، ولا يُعلم أيهما مات أولًا. وترك الرجل ثلاثة أبناء، وبنتي ابنه المتوفى معه في نفس الحادث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرعًا يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟

لا يرث كلٌّ من الرجل المذكور وابنه بعضهما من بعض، وإنما تقسم تركة كل واحد منهما على ورثته الآخرين غير من مات معه؛ إذ لا توارث بين من ماتوا في حادث واحد ولا يُعلم أيهم مات أولًا عند جمهور الفقهاء، وهذا ما عليه القانون المصري.
فبوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لبنتَي ابنه المتوفى معه في تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل؛ يستحقانها مناصفة، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي يستحقها أبناؤه بالسوية بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.

من المقرر شرعًا أنه لا توارث بين من ماتوا في حادث واحد ولا يُعلم أيهم مات أولًا:
ذهب إلى ذلك الحنفية؛ جاء في "المبسوط" (3/ 27): [اتفق أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم في الغرقى والحرقى إذا لم يُعلم أيهم مات أولًا أنه لا يرث بعضهم من بعض، وإنما يُجعل ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء] اهـ.
وبه قال المالكية؛ جاء في "الشرح الكبير" (4/ 487): [ولا يرث من جُهِل تأخُّر موته عن مورثه بأن ماتا تحت هدم مثلًا، أو بطاعونٍ ونحوه بمكان، ولم يُعلم المتأخر منهما؛ فيُقدر أن كل واحد لم يخلف صاحبه وإنما خلَّف الأحياء من ورثته] اهـ.
وبه قال الشافعية؛ جاء في "المهذب" (4/ 83): [وإن عُلم أنهما ماتا معًا، أو لم يُعلم موت أحدهما قبل الآخر، أو عُلم موت أحدهما قبل موت الآخر ولم يُعرف بعينه؛ جُعل ميراث كل واحد منهما لمن بقي من ورثته، ولم يورث أحدهما من الآخر؛ لأنه لا تُعلم حياته عند موت صاحبه] اهـ.
وبه قال الصحابة: أبو بكر وابن عباس وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل والحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهو أصح الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال به من التابعين عمر بن عبد العزيز.
وإلى ذلك ذهب المشرع المصري في المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1943م، والتي نصت على أنه: "إذا مات اثنان ولم يُعلم أيهما مات أولًا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا".
جاء في "القوانين الفقهية" لابن جُزَي (ص: 260): [الشك في تقدُّم موت الموروث أو الوارث كَمَيِّتَيْن تحت هدم أو غرق فلا يرث أحدهما الآخر، ويرث كلَّ واحد منهما سائرُ ورثته، وبذلك قال أبو بكر وزيد وابن عباس رضي الله عنهم] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا يرث كلٌّ من الرجل المذكور وابنه -اللذَيْن ماتا معًا في حادث واحد ولا يُعلم أيهما مات أولًا- بعضهما من بعض، وإنما تقسم تركة كل واحد منهما على ورثته الآخرين غير من مات معه.
فبوفاة هذا الرجل بعد الأول من أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لبنتي ابنه المتوفى معه في تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة التركة إلى أربعة أسهم يكون لبنتي ابنه سهم واحد يقسم بينهما مناصفة وصية واجبة؛ والباقي وقدره ثلاثة أسهم يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فتكون جميعها لأبنائه بالسوية بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن المتوفى المذكور قد أوصى لبنتي ابنه المتوفى معه أو لأي منهما بشيء ولا أعطاهما أو أيًّا منهما شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خصم من نصيبها في الوصية الواجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: بنت، وأخ شقيق، وأخ لأم وإخوة لأب: أربعة ذكور وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

 


سائل يقول: توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام. فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟


ما حكم التصرف في مرتب المفقود في الحرب؟ حيث توجد امرأةٌ تسأل في أنَّ لها أخًا فُقِدَ في العمليات الحربية التي جرت في يونيو سنة 1967م وله مرتبٌ شهريٌّ، وأن له ولدَيْن من زوجة توفِّيت، وله زوجة أخرى ليس لها أولاد، وبتاريخٍ لاحِقٍ قرَّرت محكمة الأحوال الشخصية تعيينَها وكيلةً عن ولدَي أخيها القاصرين، وأنَّ زوجة أخيها المذكورة تريد أن تأخذ نصف المرتب، وتريد السائلة أن تعطيها نصيبها الشرعي. وطلبتِ الإفادة عن الحكم الشرعي.


توفي رجل عن: زوجة، وأم، وأب، وأخوين شقيقين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخوين لأم: ذكر وأنثى، وأخوين شقيقين: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم مؤخر الصداق عند وفاة الزوج؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :43
الظهر
11 : 50
العصر
2:38
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :20