هل زوجة الجد من المحرمات من النساء؟

تاريخ الفتوى: 24 أكتوبر 2016 م
رقم الفتوى: 3691
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: النكاح
هل زوجة الجد من المحرمات من النساء؟

هل زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد أم لا؟

اتفق أهل العلم على أنَّ زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد؛ والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22]، فهي نصٌّ على تحريم زوجة الأب، ويشمل أيضًا زوجة الجد؛ فالجَد داخلٌ في مفهوم "الآباء" في الآية، سواء دخل بها الجد أو لم يدخل بها.

قال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (4/ 268، ط. دار الغرب الإسلامي): [قال اللخمي: وتحرم امرأة الجد للأم والجد للأب؛ لاندراجهما في لفظ الآباء] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (7/ 112، ط. مكتبة القاهرة): [تحرم على الرجل امرأة أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، من نسب أو رضاع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22]، وقال البَرَاء بن عازب رضي الله عنهما: "لقيت خالي، ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله سلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله" رواه النسائي. وفي رواية قال: "لقيت عمي الحارث بن عمرو، ومعه الراية" فذكر الخبر كذلك. رواه سعيد وغيره. وسواء في هذا امرأة أبيه، أو امرأة جده لأبيه، وجده لأمه، قرب أم بعد، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه والحمد لله] اهـ.

فعلى ذلك: فزوجة الجد من المحارم، مثلها في المحرمية كزوجة الأب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سأل شخصٌ أنه لمناسبة ضرورة تأهل نجله بألمانيا، اقتضى القانون هناك ضمن الشروط أن يحضر بشهادة من فضيلتكم مؤداها أن زواجه القانوني بألمانيا يعتبر مقبولًا بمصر، وحيث إن ذلك جائز في الشرع الشريف يرجو التكرم بإعطاء الشهادة المطلوبة للاعتماد.


تمت خطبتي مرتين وتم فسخ الخطبتين، هل يجب أن أذكُر هاتين الخطبتين إذا تقدَّم لي أحد؟ وهل يجب أن أذكر أسباب الفسخ في كل مرة؟ وهل عدم ذكر أمر هاتين الخطبتين يعتبر غشًّا لمن يتقدم لي حتى إذا لم يسأل عن هذا الأمر؟ مع العلم أني كنت ملتزمة دينيًّا وأخلاقيًّا مع هذين الخطيبين.


هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخت زوجة أبيه؟


ما حكم زواج الرجل من بنت أخت مطلقته؟ فأنا تزوجت بامرأة، ثم طلقتها، وانتهت عدتها من هذا الطلاق، وأريد أن أتزوج بامرأة أخرى هي بنت أخت للزوجة الأولى، وأرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك.


ما حكم إجبار الزوجة على بيع بيتها؟ فقد أخذ والدي من أمي ذهبها ونحاسها وأكمل عليه واشترى قطعة أرض وكتبها باسمها، وأقام والدي البيت من ماله الخاص، ولكن وقت الكتابة كان قد تزوج من امرأة أخرى وأنجب منها بنتًا عمرها أربعة أشهر، وكان لوالدي من أمي ابنان، بعد ذلك أنجب والدي من السيدة التي تزوجها ثلاثة أبناء، وأنجب من أمي بنتًا أخرى ليكون عدد الأولاد للسيدة الأولى ثلاثة: ذكران وأنثى، وللسيدة الثانية أربعة: ثلاثة ذكور وأنثى، علمًا بأن السيدة الثانية لم تساهم في ثمن الأرض بأي شيء.
والسؤال: أبي يريد بيع المنزل وإعطاء كل ذي حقٍّ حقه، فما هي القسمة الشرعية؟


سائل يطلب النصيحة الشرعية في خصوص كيفية الاختيار والقبول عند إرادة الزواج؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2025 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27