ما حكم كفالة ذكر وأنثى معًا؟ فإن اللجنة العليا للأسر البديلة المشكَّلة بقرار وزارة التضامن الاجتماعي، تشكر لمعاليكم جهودكم الكبيرة في خدمة المجتمع المصري، وخاصة في مجال دعم الأسر البديلة، واللجنة في هذا الإطار ت توجه لفضيلتكم بالاستفتاء في مسألة شائكة تتعلق بحالات كثيرة ترد إلى اللجنة وتطلب فيها الأسرة الكافلة رعاية طفلين من جنسين مختلفين: ذكر، وأنثى. فما الحكم الشرعي الخاص بكفالة طفلين من نوعين مختلفين، والضوابط الشرعية لذلك؟
المحتويات
حَثَّ الإسـلام على كفالة اليتيم وتَرْبِيَتِهِ والإحسان إليه والقيام بأمره ومَصَالِحِهِ، حَتَّى جَعَلَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم كافلَ اليتيم معه في الجنة؛ فقال: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الجَنَّةِ» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. رواه البخاري في "صحيحه"، وفي رواية مُسلِمٍ في "صحيحه": «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ»، وأَوجَب الجنةَ لِمَن شارَكَ اليتيم في طعامه وشرابه؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، الْبَتَّةَ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ أَحَبَّ البيوتِ إلى الله بَيتٌ فيه يتيمٌ مُكرَمٌ»، رواه الإمام الطبراني مِن حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ»، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «وكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِر» متفقٌ عليه.
وإذا كان هذا ثوابَ كافل طفل واحد، فإن الثواب يتضاعف كلَّما زاد عدد المكفولين، فإذا كان المكفولون إخوة من النسب أو الرضاعة نال الكافل بذلك أجر الكفالة وأجر وصل رحمهما وتقوية الرابطة التي جعلها الله بينهما.
قد ضبط الشرع الشريف الكفالة بضوابط شرعية تدور في مُجملها بين مُراعاة الأحكام في تحريم الخلوة بالأجنبي، وتوفير الجو الأسري الذي يُؤمن فيه على دين المكفول ودنياه.
والأصل أن المكفول أجنبيٌّ عن كافله وزوجه وأصولهما وفروعهما، وهو أجنبيٌّ أيضًا عن المكفول الآخر معه؛ ذكرًا كان أم أنثى، ومن ثَمَّ فإن أحكام المحرمية التي بين المحارم لا تجري هنا إلا إذا رضع المكفول، رضاعًا محرِّمًا، في سن الرضاع، ممن يثبت برضاعه منه علاقةُ المحرمية بين الكافلين؛ كزوجة الكافل أو أمها أو بنتها.
وكفالة طفلين من جنسين مختلفين في مكان واحد لا تخلو من أن تكون إلى سن بلوغ المكفول، أو يراد لها أن تستمر لِمَا بعد البلوغ.
إن كانت الكفالة إلى سن البلوغ فقط: فإن المكفولَيْن يُعامَلان كالمحارم في شأن العورات والخلوة والاختلاط، مع بعضهما ومع كافِلَيْهما؛ وذلك لصغرهما والحاجة إلى رعايتهما، مع التقيد بالأحكام الشرعية التي نظَّم الإسلام بها علاقة المحارم ومن في حكمهم؛ من وجوب ستر العورات التي أوجب الشرع سترها، والاستئذان عند الدخول، ومع مراعاة الآداب المرعية؛ من التفريق بينهم في المضاجع، والتراتيب الإجرائية التي تكفل لهما الأمن الأخلاقي؛ كخصوصية أماكن ملبسهما، ومراعاة آثار التغيرات الجسدية والنفسية لهما قبيل سن البلوغ، وغير ذلك من آداب التربية بين الأطفال والمميزين من الجنسين المختلفين.
أما إذا كانت الكفالة مستمرة لِمَا بعد البلوغ: فذلك لا يخلو من حالتين:
فإن أمكن رضاعُ المكفولَيْن ممن يثبت برضاعه منه علاقةُ المحرمية بينهما من جهة، وبينهما وبين الكافِلَيْن من جهة أخرى؛ كزوجة الكافل أو أمها أو بنتها: فذلك أَوْلَى؛ ليكونا من محارم الأسرة الكافلة، حتى لا يكون هناك حَرَجٌ عند البلوغ أو بعده، فيصبح المكفولان أخوَيْن لبعضهما وولدَيْنِ لكافلَيْهما، ويُخبَران بذلك؛ فإن الرضاعة تحرِّمُ ما تُحرِّمُه الولادة، وذلك بالشروط المقررة شرعًا للرضاعة المُحَرِّمة؛ وهي أن تكون الرضعات خَمْسًا مُتَفَرِّقَاتٍ -على المختار للفتوى والمعمول به في الديار المصرية-، وأن يكون الرضاع في الحولين؛ كما عليه جمهور الفقهاء، ورخَّص المالكية في زيادة شهر أو شهرين على الحولين، وجعله الإمام أبو حنيفة عامين ونصفًا؛ حيث حمل قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15] على كون جميع المذكور مدةً لكلٍّ منهما على حدة لا على مجموع الْمُدَّتين، وقَدَّرَه صاحبُه الإمام زُفَرُ بثلاثة أعوام، ولا مانع من الأخذ بهذه الأقوال عند الحاجة إلى ذلك.
أما إذا لم يكن الرضاع متيسرًا: فلا بد من التقيد بالضوابط الشرعية واتِّخاذ الإجراءات المعيشية التي تحفظ المكفولَيْن وكافلَيْهما وأولادهما حتى تمكن كفالتهما مع أسرة واحدة؛ بأن يُوَفَّر لهما العيش في مكان يُؤمَنُ فيه عليهما من الخلوة المحرَّمة؛ بين أحدهما والآخر من جهة، وبين كل واحد منهما وغيره من أفراد عائلة الأسرة الكافلة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما السِّنُّ أو المَرحَلَة التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفَالتُه؟
ما حكم انتقال الحاضنة بالولد بعيدًا عن أبيه؟ فرجل أجرى عقد زواجه على امرأة في بلدة الزقازيق، ودخل بها في بلده، وبعد أن عاشرها معاشرة الأزواج مدة طلقها، وقد رزقت منه بولد سنُّه ثلاث سنوات تقريبًا، وفي أثناء العدة انتقلت به إلى مصر، وأقامت معه فيها نحو أسبوع أو أكثر، ثم انتقلت به من مصر إلى مكان آخر، وكل ذلك بدون إذن أبيه، وما زالت مقيمة به في هذا المكان، وما زال أبوه مقيمًا ببلده، وبذلك لا يمكنه أن ينظر إلى ولده كل يوم بالمكان التي تقيم به الزوجة ويبيت في بلده؛ لما بينهما من المسافة البعيدة.
فهل -والحالة هذه- ليس لها الانتقال بذلك الولد من بلده، وإقامتها به في المكان الذي تقيم به، وعليها أن تعود به إلى جهة يمكن للأب أن يرى ابنه فيها، ويعود إلى بلده في يوم حتى لا يضيع على الأب حق رؤيته كل يوم لولده، وإن أبت ذلك العود يجبرها الحاكم على ذلك؟ أفيدوا الجواب.
ما حكم حضانة الصغير المتوفاة أمه؟
ما حكم تنازل الجد عن ولايته على أحفاده القصر؟ حيث سأل شخص: إن جَدًّا رغب في التنازل عن ولايته لأولاد ابنه القصَّر بعد أن توفي والدهم؛ لأنه يقيم ببلدته وإقامة أولاد ابنه القُصَّر بالقاهرة؛ حيث يلتحقون بمدارسها للتعليم، فضلًا عن أن حالة هذا الجد الصحية الاجتماعية لا تسمح له بالإقامة معهم في القاهرة ليتولى مباشرة شؤونهم وتعليمهم. فهل يجوز له التنازل عن هذه الولاية ثم يعهد بوصايتهم لأمهم مثلًا أو لمن يتفق على تعيينه وصيًّا لهم؟ وما هو الذي يتبع في مثل هذه الحالة؟
ما مدى مشروعية أن تكون لي الوصاية على طفلة قاصرة يتيمة تم التعاقد على رعايتها بموجب عقد مبرم بيني وبين مديرية الشؤون الاجتماعية؟ علمًا بأنه قد سبق التصريح لي بإضافة اسم عائلتي لاسم هذه الطفلة، وتم استخراج شهادة ميلاد جديدة لها بعد إضافة اسم عائلتي لاسمها الثلاثي، مع العلم أن الجهة المتعاقد معها وهي جهة حكومية لا تمانع في استصدار قرار وصاية لي.
امرأة تسأل: قضت محكمةٌ شرعيةٌ بفرض نفقة لي ولأولادي على زوجي الموظف، فهل هناك مانع من إقامتي في منزل الزوج؟ وهل هذا مسقِط لحقي في النفقة المقررة بهذا الحكم؟