ما حكم نسبة اللقيط لمَن أقر ببنوته؟ فقد قال السائل: لقيط وجده مسيحيون أهل كنيسة داخل ديرهم الموجود به كنيسة لهم، الواقع في حي إفرنجي لا يسكنه مسلمون من مدينة إسلامية، فالتقطوه وعمَّدوه نصرانيًّا وألحقوه بكنيستهم وربَّوه في ديرهم إلى أن بلغ أربع سنوات، فسلموه راضين لآخر مسيحي مصري تولى تربيته والإنفاق عليه من ماله، وبقي في يده حتى بلغ، واستمر معه إلى الحادية والعشرين من عمره، فأقر هذا الشخص الذي هو معه أنه ابنه وأنه ليس له أولاد سواه لا ذكورًا ولا إناثًا، وكان المُقَرُّ له يولد لِمِثل المُقِرِّ، وليس للمُقَر له وقت الإقرار نسب معروف، ولم يدعه أحد من قبل لا مسلمًا ولا غيره، وصدق المُقَرُّ له المُقِرَّ على هذا جميعه وحرر بهذا الإقرار والتصادق إشهاد أمام قاضٍ شرعي، واستمر معه إلى أن مات المُقِرُّ، فهل يثبت نسب المُقَرُّ له من المُقِرِّ أو لا؟ وهل يرثه المُقَرُّ له أو لا؟
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به: ثبت نسب المُقَرُّ له من المُقِرِّ وورثه.
أما ثبوت النسب منه: فلأنه قد وجد حال الإقرار شروط صحته من أن المُقَرَّ له مجهول النسب ليس له نسب معروف، وأنه يولد مثله للمُقِرِّ، وقد صدق المُقَرُّ له المُقِرَّ وهو من أهل التصديق، ومعنى صحة الإقرار اعتبار هذا الإقرار فيما يلزم المُقِرَّ والمُقَرَّ له من الحقوق وفيما يلزم غيرهما حتى يرث الابنُ المُقَرُّ له المُقِرَّ مع سائر ورثته وإن جحدوا هذا النسب المقر به، ويرث أيضًا من أصل المُقِرِّ وهو جد المُقَرِّ له وإن جحد الجد نسبه. يراجع أول كتاب الإقرار من "الفتاوى الأنقروية". وقد نص الفقهاء على أنه إذا ادعى الذمي نسب اللقيط ثبت نسبه منه عند عدم دعوى المسلم؛ قال في "البحر" في (باب اللقيط) شرحًا لقول المصنف: (ومن ذمي وهو مسلم إن لم يكن في مكان أهل الذمة) ما نصه: [أي: ثبت النسب من ذمي عند عدم دعوى المسلم] اهـ.
وقال في "المبسوط" صحيفة 213 من الجزء العاشر ما نصه: [وإذا كبر اللقيط فادعاه رجل فذلك إلى اللقيط؛ لأنه في يد نفسه، وله قول معتبر إذا كان يعبر عن نفسه فيعتبر تصديقه لإثبات النسب منه؛ وهذا لأن المدعي يُقِرُّ له بالنسب من وجه، ويدعي عليه وجوب النسبة إليه من وجه، فلا يثبت حكم كلامه في حقه إلا بتصديقه؛ دعوًى كان أو إقرارًا، وإذا صدقه يثبت النسب منه إذا كان مثله يولد لمثله، فأما إذا كان مثله لا يولد لمثله لا يثبت النسب منه؛ لأن الحقيقة تكذبهما] اهـ.
ولا يمنع من ذلك ما يكون قد سبق من المقر من اعترافه بأنه لقيط؛ وذلك لما قاله الفقهاء من أن هذا لا يضر؛ لأن التناقض في النسب معفو عنه؛ لأنه مما يخفى ثم يظهر.
وأما إرثه: فلأنه ذمي في الحالة المذكورة بالسؤال بلا خلاف بين الفقهاء؛ لأن الواجد له ذمي، والمكان الذي وجد فيه مكان أهل الذمة؛ قال في "الهداية": [وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة -يعني: في دار الإسلام- كان ذميًّا، وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميًّا رواية واحدة] اهـ.
ومن هذا كله: تبين أن المُقَرَّ له ذميٌّ، وقد ثبت نَسبه من ذمي مثله، فيرثه. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
عندما بلغت الخامسة والعشرين من عمري انتقل والدي إلى رحمة الله، ثم تبعه أحد أشقائه، وبعد وفاة هذا الشقيق فاجأني ابنه بدعوى تقدم بها إلى المحكمة الشرعية بحمص -سوريا- يطلب فيها نفي نسبي من والدي، ويدَّعي أني ابن لشقيقه، وقد خوصم عمي المدعى نسبي إليه فأنكرها ونسبني إلى أخيه. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما مدى وجوب الدية أو الكفارة بالإجهاض؟ فزوجتي كانت حاملًا في الشهر الخامس، وحدثت لها بعض المشكلات الصحية، وقرر الأطباء -وفقًا للتقرير الطبي المرفق- أن في بقاء الجنين خطرًا محققًا على حياتها، وتمت بالفعل عملية الإجهاض، ثم قرأنا على الإنترنت ما فهمنا منه أنَّ عليها في هذه الحالة ديةً وكفارةً، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فما قيمةُ الدية؟ وما الكفارة؟
ما حكم شك الرجل في حمل زوجته المدخول بها مع بقاء بكارتها؟ لأن فتاة تزوّجت من رجلٍ بعقد شرعيّ ودخل بها، ولم يُزِل بكارتها حتى اليوم الثاني من دخوله، ثم اصطحبها إلى طبيبة للكشف عليها، فأكدت له بكارَتَها واقتنع بذلك وعاشرها معاشرة الأزواج ستة أيام، ثم سافر إلى السودان ووعد بأخذها بعد عمل الترتيبات هناك، واتصل بها تليفونيًّا أربع مرات أسبوعًا بعد آخر، وسألها عن الحيض، فأجابته بالإيجاب، وقد عاد في الشهر الرابع من زواجها وطلب الطلاق، فرأى والدها أن يكشف عليها طبيبٌ ليحصل على شهادةٍ تثبت بكارتها تقترن بوثيقة الطلاق، فاتَّضحَ أنها حاملٌ، فجنّ جنون الزوج، وظن أنها أتت منكرًا، وكبر في نفسه كيف كانت تخطره بحيضها، وبعد مشاورات اقتنع بالانتظار للوضع مع تحليل دم الوليد ليتأكد من نسبته إليه، وحضر في الشهر التاسع من دخوله بها، وأدخلها مستشفى خاصة، ووضع رقابةً عليها، ولم تلد في نهاية الشهر التاسع، فانقلب شكّه يقينًا بأن الجنين ليس منه، ومضى الشهر العاشر والطبيب يقول: إن الجنين في وضعه الطبيعي ومكتمل الصحة، وأصبح في حوضها، وينتظر ولادتها بين يوم وآخر وهي تشعر بآلام الوضع وما زالت بكرًا.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في الآتي:
1- حمل البِكر من زوجها قبل فضّ بكارتها.
2- نزول الحيض عليها وهي بكر حامل.
3- زيادة مدة الحمل عن تسعة أشهر، وما أقصاها شرعا؟
4- نسب الجنين للزوج.
5- إصراره على تطليقها منه وحملها على الاعتراف في الطلاق بتركها بكرًا وعدم الخلوة بها حتى تسقط تبعية الجنين له دفعًا للتشهير بها (وتسويء) سمعتها.
ما حكم تغيير اسم أم المكفول ليوافق اسم كافلته؟ حيث تتوجه اللجنة العليا للأسر البديلة لفضيلتكم بالاستفتاء في مسألة شائكة تتعلق بحالات كثيرة ترد إلى اللجنة، وتطلب فيها الأسرة الكافلة تغيير اسم أم الطفل المكفول ليوافق الاسم الأول للأم الكافلة، فما الحكم الشرعي الخاص بتغيير اسم أم الطفل المكفول ليوافق الاسم الأول للأم الكافلة؛ لما في ذلك من الحفاظ على الحالة النفسية المستقرة للطفل؟
ما هي طرق ووسائل إثبات النسب إلى شخص ميت؟ وهل يجوز النسب لشخص ميت دون وجود سند شرعي؟
يقول السائل: توفي شقيقي الأكبر وكان قد تسلم طفلة من إحدى المراكز الطبية، وقام باستخراج شهادة ميلاد جديدة للطفلة تحمل اسمه واسم زوجته غير اسمها الحقيقي بناء على تعليمات المركز الطبي. ويطلب السائل بيان: هل ترث هذه الطفلة من هذا المتوفى؟ وحكم من يصر على ميراثها رغم علمه بالتبني؟