توفى رجل عن: زوجة، وبنت، وإخوة أشقاء: ذكرين وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، وما نصيب كل وارث؟
قائمة المنقولات ومؤخر صداق الزوجة ملك لها؛ فإذا توفي الزوج وفي حوزته هذه الممتلكات فللزوجة أن تستوفيها مِن تَرِكته قبل تقسيمها حتى ولو كانت وفاته قبل الدخول، ثم تقسم تَرِكته على ورثته الشرعيين كل حسب نصيبه.
فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته نصف تَرِكته فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود مَن يعصبها، ولإخوته الأشقاء الباقي بعد الثُّمن والنصف للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تركة تشتمل على نقود وعروض وعقار، أراد الورثة عمل تخارج فيما بينهم، على أن بعضهم يأخذ قدرًا معلومًا من النقود زائدًا عما يستحقه فيها، عِوَضًا عما له فيها وفي بقية الأنواع، ورضي ذلك البعض، فهل هذا التخارج صحيح؟
سائل يقول: توفي شخص وكان قد ترك إقرارًا منه حال حياته بشأن صرف مستحقاته المالية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، ويتضمن استحقاق نجله بنسبة 50%، وزوجته بنسبة 50%، وكان قد طلّق زوجته قبل وفاته بمدة؛ فهل تستحق المطلقة النسبة المُقرَّرة لها بعد زوال صفتها أو تُعتبر تركة، وفي حالة اعتبارها تركة، فهل يستحق ابن المتوفى حصته باعتباره وارثًا فيها؟
توفيت امرأة عن: أربع بنات أخ شقيق، وثلاثة أبناء أخت شقيقة، وبنتي أخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
لماذا تصرّون على أن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآية [النساء: 11] من القطعيات التي لا يجوز أن تخالف، مع أن المجتهدين اختلفوا في كثير من نصوص الميراث بل في بقية الآية الكريمة؟ فماذا تقولون في ذلك؟
توفي رجل عن: زوجته، وأبنائه الخمسة، وبنت واحدة.
ثم توفيت زوجته عن بقية الورثة.
ثم توفي أحد أبنائه عن: زوجته، وولديه: ابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ ثانٍ عن: زوجته، وأولاده: ابنين وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ ثالثٌ عن: زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ رابعٌ عن: زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الخامس عن: زوجته، وبقية المذكورين.
ثم توفيت بنته عن: ابنيها، وبقية المذكورين.
فمن يرث، ومن لا يرث؟
توفي رجل بتاريخ 18/ 6/ 2017م عن: زوجة مطلقة طلقة أولى رجعية بتاريخ 15/ 5/ 2017م، وابن، وأختين شقيقتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق؟ وهل للزوجة نصيب في الميراث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟