تقسيم التركة في حالة توفي رجل عن زوجة وأولاد ثم توفي جميع أولاده إلا بنتا

تاريخ الفتوى: 07 يناير 2007 م
رقم الفتوى: 2156
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
تقسيم التركة في حالة توفي رجل عن زوجة وأولاد ثم توفي جميع أولاده إلا بنتا

أولًا: توفي رجل وترك أرضًا ومنزلًا وذلك عن أولاده من زوجة واحدة وهم ستة أبناء وثلاث بنات.
ثانيًا: ثم توفي ابنه الأول عن أولاده وزوجته وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي ابنه الثاني عن زوجة وأولاد وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت ابنته الأولى عن زوج وأولاد وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الثالث عن بقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي ابنه الرابع عن زوجة وأولاد وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي ابنه الخامس عن زوجته وأولاده وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفيت بنته الثانية عن أولادها وبقية المذكورين.
تاسعًا: ثم توفي ابنه السادس عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوته وأخواته الأشقاء.

ثالثًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوته وأخواته الأشقاء.

رابعًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، ولأولادها الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوتها وأختَيها الأشقاء.

خامسًا: بوفاة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لإخوته وأختَيه الأشقاء جميع تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخويه وأخته الأشقاء.

سادسًا: بوفاة الابن الرابع عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخويه وأختيه الأشقاء، ولا لأولاد أخويه وأخته الأشقاء.

سابعًا: بوفاة الابن الخامس عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيه وأختيه الأشقاء، ولا لأولاد أخته الشقيقة.

ثامنًا: بوفاة البنت الثانية عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيها وأختها الشقيقين، ولا لأولاد إخوتها وأختها الأشقاء.

تاسعًا: بوفاة الابن السادس عن المذكورين فقط يكون لأخته الشقيقة نصف تركته فرضًا، وللذكور فقط من أولاد إخوته الأشقاء الباقي بالسوية بينهم كأنهم أبناء أخ شقيق واحد تعصيبًا، ولا شيء للإناث منهم ولا لأولاد أختيه الشقيقتين ذكورًا وإناثًا.

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع ترِكته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، وذلك في كل ما ترك: الأرض والمنزل، ولا يجوز حرمان الإناث من ذلك ما دام أنه مات وهو يملكهما.
والمسألة من خمسة عشر سهمًا: لكل ذكر سهمان، ولكل أنثى سهم واحد.

ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن ترِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوته وأخواته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
والمسألة من ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد، ولأولاده سبعة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى.

ثالثًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوته وأخواته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
والمسألة من ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد، ولأولاده سبعة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى.

رابعًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الباقي بعد الربع للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوتها وأختَيها الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
والمسألة من أربعة أسهم: للزوج سهم واحد، وللأولاد ثلاثة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى.

خامسًا: بوفاة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لإخوته وأختَيه الأشقاء جميع ترِكته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شيء للذكور من أولاد أخويه الشقيقين؛ لحجبهم بإخوته الأشقاء الأقربين منهم درجة، ولا شيء للإناث منهم، ولا لأولاد أخته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من ثمانية أسهم: لكلٍّ من الذكرين سهمان، ولكل من الأُنثيين سهم واحد.

سادسًا: بوفاة الابن الرابع عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخويه وأختيه الأشقاء ولا للذكور من أولاد إخوته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء للإناث منهم ولا لأولاد أخته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لكونهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد، ولأولاده سبعة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى.

سابعًا: بوفاة الابن الخامس عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه وأختيه الأشقاء ولا للذكور من أولاد إخوته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء للإناث منهم ولا لأولاد أخته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لكونهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
والمسألة من ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد، ولأولاده سبعة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى.

ثامنًا: بوفاة البنت الثانية عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأخيها وأختها الشقيقين ولا للذكور من أولاد إخوتها الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهما جهة، ولا شيء للإناث منهم ولا لأولاد أختها الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لكونهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
تاسعًا: بوفاة الابن السادس عن المذكورين فقط يكون لأخته الشقيقة نصف ترِكته فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود المعصب أو الحاجب لها، وللذكور فقط من أولاد إخوته الأشقاء النصف الباقي بالسوية بينهم كأنهم أبناء أخٍ شقيق واحد تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء للإناث منهم ولا لأولاد أختيه الشقيقتين ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من سهمين: للأخت الشقيقة سهم واحد، ولأبناء إخوته الأشقاء سهم واحد بالسوية بينهم على قدر رؤوسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث آخر غير مَن ذُكِرُوا ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء وبنت، وترك خمسة عشر ألف جنيه، وعقارًا يتضمن شقة الزوجية، وعليه دين يبلغ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه. فكيف يتم توزيع التركة؟ وهل تكون شقة الزوجية ملكًا للزوجة خلافًا لنصيبها من الميراث؟ وما حكم الأثاث ومؤخر الصداق؟ علمًا بأنه كان متزوجًا من أخرى ماتت عنه قبل أن ينكح الثانية.


توفي رجل عن: ثلاثة أبناء وثلاث بنات، وأولاد بنته المتوفاة قبله: أربعة أبناء وخمس بنات. ولم يترك المتوفى المذكور أيّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فهل يرث زوج بنته المتوفاة قبله أم لا؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفيت امرأة عن: أولاد أخ شقيق: ثلاثة ذكور وأنثيين، وابن أخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عام 1985م عن زوجة، وابنين وخمس بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابنان وبنت، وأولاد بنته المتوفاة قبله: ثلاثة أبناء وبنت.
ثم توفي أحد ابنيه عن زوجة، وثلاثة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجة هذا الابن عن أولادها المذكورين.
ثم توفيت زوجة الرجل المسئول عنه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت إحدى بناته عن زوج، وابن، وبنتين، وبقية المذكورين.
ثم توفيت بنت أخرى من بناته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟


ما حكم المستحقات التي تُصرف من جهة العمل بعد الوفاة؟ فإنه بعد وفاة زوجي قامت جهة عمل زوجي بإخراج مستحقات مالية باسمي أنا دون اسم أحد آخر من الورثة، فهل هذا يُعَدّ ميراثًا؟


توفيت امرأة عن: أولاد ابن: ابن وبنتين، وإخوة أشقاء: ذكرين وأربع إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31