قد بلغتُ من العمر خمسين عامًا؛ ودم الحيض في طريقه للانقطاع تمامًا، فهل يجوز أن آخذ دواء حتى يتأخر انقطاعه؟
يجوز للسائلة شرعًا أخذ دواء لتستمر عليها عادة الحيض، ما دامت تبتغي بذلك غرضًا يقرّه الشرع، وبشرط ألَّا يكون فيه ضررٌ عليها، ولا تحايلٌ للإفطار في شهر رمضان، وعليها حينئذٍ الانقطاع عن الصلاة والصيام في مدة نزول دم الحيض إن كانت أقل من خمسة عشر يومًا على المفتى به.
المحتويات
الحيض في الشرع هو عبارة عن الدم الذي يخرج من رحم امرأة بالغة صحيحة، ومن منظور طبي: هو عبارة عن نزيف شهري يستمر بين يوم إلى سبعة أيام غالبًا، ويحدث عادة كل ثمانية وعشرين يومًا، ومن الممكن أن تنقص هذه المدة أو أن تزيد، ويُسمى الحيض بالطمث.
ومصدر السائل الطمثي الذي هو دم الحيض هو الرحم؛ ففي سن البلوغ تبدأ الغدة النخامية تحت تأثير مراكز عليا في المخ تنبيه الغدد الصماء، ومنها المبيضان، فيفرزان الهرمونات الأنثوية فينمو الرحم، وفي كل دورة ينمو الغشاء المبطِّن للرحم ويمتلئ بالغدد، وتتركز فيه المواد الغذائية استعدادًا لاستقبال البييضة الملقحة التي تنغرس في جدار الرحم المُعَدِّ لذلك، فإذا لم يحدث حمل تبقى البُيَيْضة بدون تلقيح، وتبدأ في الضمور وتهبط معها الهرمونات، فيتفتت الغشاء المخاطي المبطن للرحم وينزل على هيئة دم الحيض. والسائل الحيضي عبارة عن دم غير متجلط مع مخاط مع بقايا خلايا الغشاء المخاطي الذي تفتت، وتكون كميته قليلة، ومخاطيًّا في أول الحيض، ثم يكون مائلًا للحمرة، ثم بني اللون في نهاية الحيض، هذا في غالب الأحوال.
ويستمر حيض المرأة على عادة مطردة غالبًا حتى تبلغ سنًّا ينقطع فيه الحيض، ويختلف هذا السن من قطر لآخر ومن امرأة لأخرى، ويبدأ غالبًا بعد سن الخمسين، وهذه المرأة التي انقطع عنها المحيض لكبرها تُسمى الآيسة.
وأهم هرمونين مسببين للحيض هما هرمون الإستروجين وهرمون البروجيستيرون؛ فإذا كان أمر نزول دم الحيض متعلقًا بمجموعة من الهرمونات، وقد تقرر في الطب الحديث إمكانية تحويل هذه الهرمونات إلى أدوية؛ كالحبوب ونحوها، فإنه يمكن استجلاب دم الحيض سواء للصغيرة أو للآيسة بواسطة هذه الهرمونات الخارجية.
قد اختلف الفقهاء في حكم أخذ دواء لاستجلاب الحيض في غير وقته المعتاد بلا حاجة؛ فمقتضى قول الشافعية جواز ذلك، وقال الحنابلة أيضًا بجواز أخذ الأدوية لاستجلاب دم الحيض مطلقًا إن لم يكن للتحايل على الشرع بإفطار رمضان؛ قال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (8/ 237، ط. المكتبة التجارية الكبرى) فيمن انقطع عنها دم الحيض لا لعلة: [ولهذه ومن لم تحض أصلًا وإن لم تبلغ خمس عشرة سنة استعجال الحيض بدواء، وزعم أن استعجال التكليف ممنوع ليس في محلّه كما هو ظاهر] اهـ.
وقال العلامة الشرواني في "حاشيته على تحفة المحتاج" (8/ 237، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [قوله: (ولهذه ومن لم تحض)... إلخ. أفهم تخصيص جواز الاستعجال بهاتين حرمة استعجال الحيض على غيرهما، كمن تحيض في كل شهرين مثلًا مرة، فأرادت استعجال الحيض بدواء لتنقضي عدتها فيما دون الأقراء المعتادة ولعله غير مراد] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "الروض المربع" (ص: 604، ط. مؤسسة الرسالة): [ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا بدواء مباح، وكذا شربه لحصول حيض، لا قرب رمضان لتفطره] اهـ.
وكره المالكية ذلك؛ قال العلامة النفراوي المالكي فيمن استعجلت خروج دم الحيض في "الفواكه الدواني" (1/ 117، ط. دار الفكر): [ويُكره لها الإقدام على ذلك؛ بخلاف ما لو تأخر عن عادته فعالجته ليخرج في زمنه، فلا شك في كونه حيضًا في باب العدة والعبادة وجواز إقدامها على ذلك] اهـ.
إن أخذت المرأة دواءً؛ لاستجلاب دم الحيض بلا حاجة، فهل يعتبر الدم النازل حيضًا أم لا؟ اختلف الفقهاء: فصرح المالكية بأن هذا الدم لا يُعدّ حيضًا؛ قال العلامة الصاوي المالكي في "بلغة السالك لأقرب المسالك" (1/ 207، ط. دار المعارف): [ومن هاهنا قال سيدي عبد الله المنوفي: إن ما خرج بعلاج قبل وقته المعتاد له لا يسمى حيضًا، قائلًا: الظاهر أنها لا تبرأ به من العدة ولا تحلّ، وتوقف في تركها الصلاة والصوم، قال خليل في "توضيحه": والظاهر على بحثه عدم تركهما] اهـ.
وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن من أخذت دواء لاستجلاب الحيض فنزل الدم فحكمها حكم الحائض؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 304، ط. دار الفكر): [وقال في "السراج": سئل بعض المشايخ عن المرضعة إذا لم تر حيضًا فعالجته حتى رأت صفرة في أيام الحيض، قال: هو حيض تنقضي به العدة] اهـ.
وقال الشيخ الجمل الشافعي في "فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب" (1/ 287، ط. دار الفكر) فيمن لا تجب عليه الصلاة: [قوله: (ولا على حائض ونفساء)؛ أي: وإن تسبَّبا في الحيض والنفاس بدواء ونحوه] اهـ.
وقال العلامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" (2/ 126، ط. دار الفكر): [فعدة حرة تحيض ثلاثة أقراء ولو جلبت الحيض فيها بدواء] اهـ.
وقال العلامة الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (1/ 267، ط. المكتب الإسلامي): [(وَلَا) يجوزُ شرب دوَء لإِلقاءِ (عَلَقَةٍ) لِانْعِقادِهَا، (وَ) لها شُربُهُ (لحصول حيضٍ)؛ إذِ الْأَصلُ الحلُّ حتى يرد التَّحريمُ، وَلَمْ يرد، وَتنقضِي عِدَّتُها بالحيضِ الحاصلِ بِشربهَا الدَّوَاءَ، بِشرطِ أَن يَكونَ بين الحيضتين ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرَ، و (لَا) تَشربُ مُبَاحًا لحصول حيض (قرب رمضان لتفطره)؛ كَالسفرِ للفطر، (ويَتَّجِهُ وَتُفطرُ) إذا حصل الحيضُ (وُجُوبًا)؛ كمن نَفِسَتْ بِتَعَدِّيهَا بضَربِ بطنهَا؛ إذْ لا فَرْقَ بينهُما، وَهُوَ مُتَّجِهٌ] اهـ.
بناء على ذلك: فإنه يجوز استجلاب دم الحيض لمن تخشى انقطاعه لكبر سنٍّ أو نحوه إن كان لغرض صحيح يقره الشرع الشريف دون نزول ضرر بها، وإلا يكون حرامًا، ويجب على من تفعل ذلك ألَّا تتحرى عند استجلابه شهر رمضان، ويُعَدُّ الدم النازل في هذه الحالة دم حيض تنقطع في مدته -إن كانت أقل من عشرة أيام- عن الصلاة والصيام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل تغسل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي (الحيض) غسلًا واحدًا أو غسلين؟
السؤال عن حكم تلاوة المرأة القرآنَ الكريم بمحضر من الرجال الأجانب، أو تسجيلها تلاوتها ثم إذاعتها ونشرها على العموم بعد ذلك؟
نرجو منكم بيان المعنى المراد من حديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ"؛ حيث إن أحد الأشخاص فهم من الحديث أنَّ طاعة الزوج مقدمة على طاعة الله سبحانه؛ فهل هذا الفهم صحيحٌ شرعًا؟
سائلة تقول: أرغب في الذهاب للعمرة لكنني حامل؛ فهل يجوز لي الاعتمار أو أنَّ الحمل يمنعني من ذلك؟
تقدم شابٌّ لخطبتي منذ حوالي عام، وبعد الخطبة بأربعة أشهر بدأت أشعر بعدم رغبة في الزواج منه، وصارحته بذلك ولكنه أصرَّ على عدم الابتعاد، ثم رددت له الذهب الذي كان قدمه كهدية لي في الخطبة، فأخذ يُفاوض ويُماطِل وأَرْجَع الذهب مرة أخرى، وبعد وقت قصير رددت الذهب مرة ثانية وأعاده بنفس الطريقة للمرة الثانية، ثم رددته له مرة ثالثة فردَّه إخوتُه للمرة الثالثة، وطلبت منه أن يأخذ ذَهَبَهُ فلم يرسل لأخذه، وظللت أطلب منه أن يأخذ ذهبه طيلة أربعة أيام، وفي اليوم الخامس وعندما رجعت من عملي وجدت باب الشقة قد كُسِر والذهب قد سُرِق! وقمت بعمل الإجراءات اللازمة ولا فائدة، ولم أحصل على الذهب حتى الآن. والوضع الآن بين اختيارين: الأول: أن أتزوجه مكرهة لأنني لا أملك قيمة الذهب والتي تُقدَّر بعشرة آلاف جنيه. الثاني: أن أعطيه ماله قيمة الذهب المسروق، والله يشهد أنني لا أملك رُبع هذا المبلغ، لا سيما وأنني أسكن في الريف وكل الناس أجمعوا على أنني مُلزَمة برد هذا المال.
كما أنني أسأل فضيلتكم: هل يجوز لأمي أن تُكرهني على الزواج من رجل لا أريد الزواج منه وأشعر تجاهه بنفور شديد؟ أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي.