ما هي درجة قرابة الزوج والزوجة؟
العلاقة بين الزوجين علاقة مباشرة، وهذه العلاقة لا تحتاج أن تكون بينهما درجة من درجات القرابة، وهذا ما عليه القانون المصري.
المحتويات
القرابة إما قرابة مباشرة، وإما قرابة حواشٍ، وإما قرابة مصاهرة، وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة والثلاثون والسابعة والثلاثون من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948م؛ حيث نصت المادة الخامسة والثلاثون على أنه:
1- القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
2- وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر. اهـ.
وتتحدد درجات القرابة حسب الصلة والرابطة ما بين الأصل والفرع أو الأصل والحواشي، فكلُّ فرعٍ درجةٌ عند الصعودِ للأصلِ، ثم تُعد الدرجات نزولًا من الأصلِ للفرعِ الآخر لحساب درجة الحواشي، وهذا هو ما نصت عليه المادة السادسة والثلاثون من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948م، فقد نصت على أنه: "يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصلِ بخروجِ هذا الأصل، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودًا من الفرعِ للأصلِ المشترك ثم نزولًا منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة".
كما نصت المادة السابعة والثلاثون على أن: "أقارب الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر" اهـ.
وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض بقولها: [مفاد المواد من (34) حتى (37) من التقنين المدني مترابطة أنه يقصد بالقرابةِ تحديد مركز الشخص في أسرةٍ معينةٍ باعتباره عضوًا فيها تربطه بباقي أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار، بمعنى أن الأسرةَ تنتظم ذوي القربى، وقد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الاجتماع في أصل مشترك ودم واحد وهي قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشي، وقد يكون مرجعها العلاقة من الزوجِ وأقارب الزوج الآخر وهي قرابة المصاهرة.
فإذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة، فإن هذا الشخص يعتبر في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى زوجِ الشخصِ الآخر وهو ما جعلته المذكرة الإيضاحية للقانونِ المدني تعليقًا على المادة (37) من أن "القرابة -بما في ذلك المصاهرة- إما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج] (الطعن رقم 1110- لسنة 47ق- جلسة 20/ 12/ 1987م).
بناءً على ذلك: فقد بيَّن القانون المدني قرابة المصاهرة أنها قرابة الزوج لأهل الزوج الآخر وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض تطبيقًا لنص المادة السابعة والثلاثين السابق ذكرها، ولكن لم ينص القانون المدني على درجة قرابة أحد الزوجين للآخر؛ وذلك لأن القرابة بين الزوجين سببها قيام العلاقة الزوجية والتي تعتبر بين الزوجين علاقة مباشرة لا تحتاج أن تكونَ درجة من درجاتِ القرابةِ؛ حيث لا توجد زوجة قريبة وأخرى بعيدة.
وقد بيَّن هذا المسلك الفقرات الأولى والثانية والرابعة من المادة (146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1968م؛ حيث نصت على أنه: "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعًا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
1- إذا كان قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم في الدرجةِ الرابعةِ.
2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلًا عنه أو وصيًّا أو قيّمًا عليه مصلحة في الدعوى القائمة" اهـ.
فقد ذكرت هذه المادة الحالات التي يكون القاضي فيها غير صالح لنظر الدعوى؛ فذكرت الفقرة الأولى قرابة النسب والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، ثم أفرد الحديث عن الزوجة في فقرتين؛ هما: الثانية، والرابعة، وتناول الحديث عن الزوجة نصًّا، مما يدل على عدم وجود أحد الزوجين على سلم درجات القرابة بالنسبة للزوج للآخر؛ حيث احتاج المشرع في هذه المادة المذكورة للنص على الزوجة في فقرتين مستقلتين بعد ما نصَّ في الفقرة الأولى على درجات القرابة (نسب أو مصاهرة) إلى الدرجة الرابعة.
بناء على ذلك: فالقرابة بين الزوجين سببها قيام العلاقة الزوجية والتي تعتبر بين الزوجين علاقة مباشرة لا تحتاج أن تكون درجة من درجات القرابة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عام 2016م عن: زوجة، وابن بنته المتوفاة قبله، وأخت شقيقة، وابن أخ شقيق. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً غير من ذكروا. فما نصيبُ كل وارث ومستحق؟
توفي رجل عام 1985م عن زوجة، وابنين وخمس بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابنان وبنت، وأولاد بنته المتوفاة قبله: ثلاثة أبناء وبنت.
ثم توفي أحد ابنيه عن زوجة، وثلاثة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجة هذا الابن عن أولادها المذكورين.
ثم توفيت زوجة الرجل المسئول عنه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت إحدى بناته عن زوج، وابن، وبنتين، وبقية المذكورين.
ثم توفيت بنت أخرى من بناته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
ما حكم من توفي عن زوجة وأم وولدين ثم توفى الابن عن أم وأخت لأب وأخت لأم وجدة لأب وابنى عم شقيق؟ ففي سنة 1915م توفي رجل عن ورثائه الشرعيين، وهم: والدته، وزوجته، وابنه، وبنته. وفي سنة 1916م توفي الابن عن أمه، وجدته لأبيه، وأخته لأبيه، وابني عم شقيق، وأخت لأم فقط. فما بيان نصيب كل وارث من المذكورين؟
أولًا: توفي رجل عن ابنين، وبنت، وكان له بيت قيمته الآن ثلاثون ألف جنيه.
ثانيًا: ثم توفيت بنته عام 1980م عن أولادها: ابنين، وبنتين، وولدي بنتها المتوفاة قبلها، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الابن الأول عن زوجته، وبنتيه، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت حفيدته -البنت الأولى لبنته- عن ابن وخمس بنات، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الثاني عن زوجته، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي حفيده –الابن الأول للبنت- عن زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي حفيده -الابن الثاني للبنت- عن زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفيت زوجة ابنه الأول عن بنت وابني أخت شقيقة.
فمن يرث؟ وكم يرث؟
حدّد أحد العاملين بالطلب الخاص بصرف مكافأة نهاية الخدمة: زوجته، وأخته، وثلاثة أبناء وابنة، بنسب معينة، وتُوفّيت زوجته حال حياته ولم يُعَدِّل ما جاء بالطلب. ثم تُوفّي المستفيد بعدها بسنة.
فهل نصيب الزوجة يُقَسَّم على الأبناء فقط باعتبار أنهم الورثة الوحيدون لأمهم؟ أو تُقَسَّم عليهم وعلى الأخت المذكورة بالطلب؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
توفي رجل عن: زوجته، وأولاده منها وهم بنت وستة أبناء.
ثم توفي أحد أبنائه عن أولاده: ابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الثاني عن: زوجته، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الثالث عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الرابع عن: زوجته، وعن ولدين وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عام 1992م عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الخامس عن: زوجته، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه السادس عن: زوجته، وبنته، وبقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟