حكم ميراث المطلقة رجعيًّا وأولوية الولاية على الطفل

تاريخ الفتوى: 01 سبتمبر 1968 م
رقم الفتوى: 5471
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الميراث
حكم ميراث المطلقة رجعيًّا وأولوية الولاية على الطفل

ما حكم ميراث المطلقة رجعيًّا وأولوية الولاية على الطفل؟ حيث يقول السائل: رفعت زوجة ابني دعوى تطليق على ابني لمرضه بمرض معدٍ ولم يحكم لها فيها، وقام ابني بعد ذلك بتطليقها على يد المأذون طلقة أولى رجعية، ثم توفى بعد طلاقها بعشرة أشهر عن والده، ووالدته، وابنه، ومطلقته رجعيًّا فقط.
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث؟ وهل المطلقة رجعيًّا ترث مطلقها أو لا؟ ومن تكون له أولوية الولاية على الطفل؟

المطلقة طلاقًا رجعيًّا ترث من مطلقها ما دامت في العدة، وبما أن المدة ما بين تاريخي الطلاق والوفاة أقل من سنة فتكون هذه المطلقة ما زالت في عدتها إلا إذا أقرت بانتهائها قبل وفاته.

وبوفاة المذكور: يكون لزوجته المطلقة رجعيًّا ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولوالده سدس تركته فرضًا، ولوالدته سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولابنه باقي تركته تعصيبًا. هذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

أما السؤال عن الولاية على الصغير وصاحب الحق فيها؛ فإذا كان المراد السؤال عن حق الحضانة: فالمقرر شرعًا أن حق الحضانة يثبت للنساء، وأن الأم أحق بحضانة الصغير من غيرها متى توافرت فيها الشروط اللازمة للحضانة.

وإذا كان المراد السؤال عن الولاية على النفس والمال: فالمقرر شرعًا أن الجد هو صاحب الحق في ذلك عند عدم وجود الأب أو من له الوصاية من جهة القضاء.

تنص المادة 11 من القانون رقم 77 لسنة 1943م بأحكام المواريث في فقرتها الثانية على أن للزوجة ولو كانت مطلقة رجعيًّا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.

كما تنص المادة 17 من القانون رقم 25 لسنة 1929م ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق، كما أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.

وطبقًا لنص المادتين المشار إليهما فإن المطلقة رجعيًّا ترث مطلقها ما دامت في العدة، وبما أن المدة ما بين تاريخي الطلاق والوفاة أقل من سنة فتكون هذه المطلقة ما زالت في عدته إلا إذا أقرت انقضاءها قبل وفاته فإنها تصدق؛ لأنه أمر لا يعرف إلا من جهتها وهي أمينة فيه.

ورفع دعوى التطليق للضرر في ذاته لا أثر له على الزوجية، فهي باقية بكل آثارها المترتبة عليها شرعًا حتى يحكم بالتطليق.

وبوفاة المرحوم عن المذكورين فقط: يكون لزوجته المطلقة رجعيًّا ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولوالده سدس تركته فرضًا، ولوالدته سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولابنه باقي تركته تعصيبًا.

وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

هذا، وأما السؤال عن الولاية على الصغير وصاحب الحق فيها:

فإن كان المراد السؤال عن حق الحضانة: فالمقرر شرعًا أن حق الحضانة يثبت للنساء، وأن الأم أحق بحضانة الصغير من غيرها متى توافرت فيها الشروط اللازمة للحضانة.

وإن كان المراد السؤال عن الولاية على النفس والمال: فالمقرر شرعًا أن الجد هو صاحب الحق في ذلك عند عدم وجود الأب أو وصيه. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل وترك: أربعةً من أولاد أبناء العم -ذكرين وأنثيين-، وولدي أخت شقيقة -ذكرًا وأنثى-. فمن يرث ومن لا يرث في هذه المسألة؟


ما حكم حقوق الملكية الفكرية في الأعمال البحثية بعد الوفاة؟ فوالدي له حساب على أحد المواقِع، وله في هذا الحساب مجموعة من الأبحاث الخاصة به، وقد أطلعني على هذا الحساب والرقم السري، ثم توفي والدي، فهل هذه الأبحاث تدخل في الميراث، أو أنها مِلك خاص بي؟


هل في تغيُّر واقع المرأة بخروجها للعمل ما يبرر تعديل نصيبها في الميراث؟


ما حكم رجوع البالغ على القاصر بما سدده من دين المورث؛ فقد سأل شخص في رجل مات عن ابنين قاصر وبالغ، وترك قطعة أرض ومنزلًا يسكنان فيه، وقطعة الأرض المذكورة لا تغل شيئًا، وقد بقي الابنان المذكوران بعد موت أبيهما في عائلة واحدة ومعيشة واحدة، يأكلان من سعي الابن البالغ وكسبه، وقد مات أبوهما المذكور وعليه دين لأشخاص ثابت بالوجه الشرعي، فصار الابن البالغ يسدد ذلك الدين من كسبه، ثم إنه جدد الابن البالغ قطعة أرض أيضًا.
فهل والحالة هذه يكون للبالغ أن يرجع على القاصر بعد بلوغه ببعض ما سدده من الدين عن أبيه بمقدار ما يخصه، ولا يكون لأخيه القاصر المذكور بعد بلوغه أن يشارك أخاه البالغ في قطعة الأرض التي جددها من كسبه، أو لا يكون للقاصر مشاركة أخيه البالغ في قطعة الأرض التي جددها من كسبه، ولا يكون للبالغ الرجوع على الابن القاصر ببعض الدين الذي سدده عن أبيه، أو ما الحكم في كل ذلك؟ أفيدوا مأجورين.


في سنة 1953 توفيت امرأة وهي في حالة الوضع، وأنجبت طفلًا يبلغ من العمر الآن ستة شهور، ووالده موجود على قيد الحياة، وجدته لأمه صالحة للحضانة شرعًا، وجدته لأبيه على قيد الحياة وكبيرة في السن عن جدته لأمه. فهل الطفل المذكور يكون في حضانة الجدة للأم؟ أم الجدة لأب؟


هل دين المتوفاة يؤخذ من تركتها؛ فقد سأل رجل في امرأة مرضت ثم توفيت عن تركة قد خلَّفتها، وقد صرف عليها والدها أثناء مرضها مصاريف عند الأطباء لعلاجها، وجهَّزها حين موتها، وكل هذه المصاريف قد استدانها على حسابها بأمرها، فهل ما صرف عليها كلتا الحالتين يكون لازمًا والدها أم يكون لازمًا زوجها؟ أم دَيْنًا في تركتها يؤخذ منها؟ تفضلوا بالإجابة عن هذا، ولكم الشكر.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :10
الشروق
6 :38
الظهر
12 : 51
العصر
4:21
المغرب
7 : 3
العشاء
8 :21