حكم طاعة الوالدين في الأمر بالطلاق

تاريخ الفتوى: 10 أكتوبر 2013 م
رقم الفتوى: 4153
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: بر الوالدين
حكم طاعة الوالدين في الأمر بالطلاق

أنا متزوج بامرأة أحبها وتحبني ونحن سعداء، ولكن يرغب والديَّ بأن أطلقها، فهل يجب عَليَّ طلاقها؟ وهل رفضي لطلاقها فيه عقوق للوالدين أو عدم برٍّ لهما؟

حث الإسلام على التمسك بالحياة الزوجية وعدم الإقدام على إنهائها إلا إذا استحالت العشرة بين الزوجين واستُنفِذت كل مساعي الصلح بينهما، وجعل الطلاق من أبغض الحلال إلى الله تعالى، كما جعل بِرَّ الوالدين من أوجب الواجبات، وعقوقَهما من الكبائر الـمهلكات، حتى قرن اللهُ سبحانه عبادَتَه بالإحسان إليهما؛ فقال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23]، إلا أنه لا يجب على الابن أن يطيع والديه في طلاق زوجته، بل يحافظ على زوجته وأسرته ما استطاع، وليس تطليق الزوجة من بِرِّهِمَا؛ فالبِرُّ بالوالدين معناه الإِحْسَانُ إليهما بالقَوْلِ اللَّيِّنِ اللَّطِيف الدَّالِّ عَلَى الرِّفْقِ والـمَحَبَّةِ، وتَجَنُّب غليظ القول الـمُوجب للنفرة، واقتران ذلك بالشَّفَقَة والعطف والتَّودد والإحسان بالـمال وغيره من الأفعال الصالحات؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيـمًا ۞ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: 23-24].

المحتويات

 

تعريف الطلاق

الطلاق في اللغة: الحَلُّ ورفع القَيْد، وهو اسْمٌ، مصدره التطليق، ويُسْتَعْمَل استعمال الـمصدر، وأصله: طلَّقت الـمرأة تطلق، فهي طَالِقٌ بدون هاء، وروي بالهاء (طالقة) إذا بانت من زوجها، ويرادفه الإطلاق.

والمراد به شرعًا هو: رفع قيد النكاح في الحال أو الـمآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه. انظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (3/ 252، ط. دار الكتاب الإسلامي".

حكم الطلاق

اختلف الفقهاء في حُكْمه هل الأصل فيه الإباحة، وقد يخرج عنها في أحوال وهو ما ذهب إليه الجمهور، أو أن الأصل فيه الحذر وقد يخرج عنه في أحوال؟

وعلى كُلِّ حالٍ فالشرع لا يرى أنَّ الطلاق خير في نفسه، بل هو أمر قبيح إن لم يقترن بأسباب مقبولة، فقد أخرج الحاكم في "المستدرك" (2/ 214)، وصححه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ»، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يـخرجاه.

وعنه أيضًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ» رواه أبو داود.

بل ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرح الشيطان بالتفريق بين الزوجين، ولا يظن في أمر يفرح الشيطان أنه خير في نفسه، ففي "صحيح مسلم" عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ».

وروى البيهقي في "سننه" عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "إن الطلاق قبيحٌ أكرهه".

الحكمة من مشروعية الطلاق

رغم خطورة الطلاق وما يشتمل عليه من معاني الفراق وهدم الأسرة، إلا أن الإسلام لم يحرمه بل أحله، ولكنه لم يحله على اعتبار أنه من الطيبات، بل أباحه الله تخفيفًا على الـمسلمين في حالة استحالة العشرة بين الزوجين، فإباحته متماشية مع قاعدة أخف الضررين؛ حيث إن الرجل الذي كره الـمرأة وكانت حياته معها مستحيلة ربـما يلجأ إلى الحرام وكذلك الـمرأة، وكذلك سيكون على الأبناء أبلغ الخطر أن يعيشوا في أسرة متنافرة في هذا الجو، ولعظم هذه الـمفسدة أباح الله الطلاق حتى يغني الله كُلًّا من سعته.

وقد يقول قائل: لماذا لا يصبر كل طرف على أذى صاحبه؟! خاصة وأن الله تعالى ندب لنا الصبر؛ فقال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 19].

والجواب: أن مثل هذا الصبر هو الأولى وهو مندوب إليه، ولكنه قد لا يتيسر للزوجين أو لا يستطيعانه، فربـما كانت أسباب الشقاق فوق الاحتمال، أو كانا في حالة نفسية لا تساعدهما على الصبر، وفي هذه الحال: إمَّا أن يأمر الشرع بالإبقاء على الزوجية مع استمرار الشِّقاق الذي قد يتضاعف وينتج عنه فتنة، أو جريـمة، أو تقصير في حقوق الله تعالى، أو على الأقل تفويت الحكمة التي من أجلها شرع النكاح، وهي الـمودة والألفة والنسل الصالح، وإمَّا أن يأذن بالطلاق والفراق، وهو ما اتجه إليه التشريع الإسلامي، وبذلك علم أن الطلاق قد يتمحض طريقًا لإنـهاء الشقاق والخلاف بين الزوجين؛ ليستأنف الزوجان بعده حياتـهما منفردين أو مرتبطين بروابط زوجية أخرى، حيث يجد كل منهما من يألفه ويحتمله؛ قال تعالى: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 130]، ولهذا قال الفقهاء بوجوب الطلاق في أحوال، وبِنَدبِهِ في أحوال أخرى -كما تقدم- على ما فيه من الضرر؛ وذلك تقديـمًا للضرر الأخف على الضرر الأشد.

حكم بر الوالدين

البرُّ في اللغة: يُطْلَقُ على الخير والفضل والطاعة والصلاح، والـمراد به شرعًا في حقِّ الوالدين: الإِحْسَانُ بالقَوْلِ اللَّيِّنِ اللَّطِيف الدَّالِّ عَلَى الرِّفْقِ والـمَحَبَّةِ، وتَجَنُّب غليظ القول الـمُوجب للنفرة، واقتران ذلك بالشَّفَقَة والعطف والتَّودد والإحسان بالـمال وغيره من الأفعال الصالحات.

وجعل الإسلام بِرَّ الوالدين من أوجب الواجبات، وجعل عقوقهما من الكبائر الـمهلكات، وقرن سبحانه عبادته بالإحسان إليهما؛ فقال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيـمًا﴾ [الإسراء: 23].

وقد جاءت السنة النبوية معضدة لتلك الآيات القرآنية في الحثِّ على طاعة الوالدين والإحسان إليهما؛ فقد أخرج البخاري في "الأدب المفرد"، والبيهقي في "شعب الإيمان"، والطبراني في "المعجم الكبير" واللفظ له، مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «رضَا الرَّب في رِضَا الوَالِدين، وسَخطُهُ في سَخطِهَمَا».

دفع التعارض بين بر الوالدين واستمرار الحياة الزوجية

قد يحدث تعارض بين واجب بِرِّ الوالدين، وبين استمرار الحياة الزوجية وما يتبعها من فوائد للفرد والـمجتمع، ويحدث ذلك إذا علَّق الوالدان أو أحدهما رضاه بطلاق ابنهما لزوجته، وهنا تحدث الحيرة للابن ولا يدري أيهما يقدم.

وردت في هذه الـمسألة آثار منها ما أخرجه الحاكم في "المستدرك" وصححه عن حمزة بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحت ابن عمر امرأته، وكان يعجب بـها، وكان عمر يكرهها، فقال له: طلّقها، فأبى، فذكرها ابن عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَطِعْ أَبَاكَ وَطَلِّقْهَا».

وجاء في "مصنف ابن أبي شيبة" عن أبي طلحة الأسدي قال: كنت جالسًا عند ابن عباس رضي الله عنهما، فأتاه أعرابيان فاكتنفاه، فقال أحدهما: إني كنت أبغي إبلًا لي، فنزلت بقومٍ، فأعجبتني فتاةٌ لـهم فتزوجتُها، فحلف أبواي أن لا يَضُمَّاهَا أبدًا، وحلف الفتى فقال: عليه ألف محرر وألف هدية وألف بدنة إن طلقها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: "ما أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، ولا أن تعق والديك"، قال: فما أصنع بـهذه الـمرأة؟ قال: "ابرر والديك".

وفيه عن أبي عبد الرحمن قال: كان من الحي فتًى في بيت لم تزل به أمه حتى زوجته ابنة عمٍّ له فعلق منها معلقًا، ثم قالت له أمه: طلقها، فقال: لا أستطيع، علقت مني ما لا أستطيع أن أطلقها معه، قالت: فطعامك وشرابك عَليَّ حرام حتى تُطلقها، فرحل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه إلى الشام فذكر له شأنه، فقال: "ما أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، ولا أنا بالذي آمرك أن تعق والديك".

وورود هذه الآثار أبرزَ إشكالًا أقرَّ به الإمام الطحاوي الحنفي؛ حيث وضعها في كتابه "مشكل الآثار" (1/ 419، ط. مؤسسة الرسالة)، فأثبت أن أبا الدرداء نفسه أشكل عليه الأمر في هذه الـمسألة؛ فقال: [قال أبو جعفر: قد كان هذا الـمعنى أشكل على أبي الدرداء رضي الله عنه، حتى قال في ذلك لمن سأله عنه ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو حذيفة موسى ابن مسعود، قال حدثنا سفيان الثوري، قال حدثنا عطاء وهو ابن السائب، قال حدثني أبو عبدالرحمن السلمي، قال: إن رجلًا منَّا أمرته أمه أن يتزوج، فلمَّا تزوج أمرته أن يفارقها، فارتـحل إلى أبي الدرداء فسأله عن ذلك، فقال: ما أنا بالذي آمرك أن تطلق، وما أنا بالذي آمرك أن تـمسك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الوالدةُ أوسطُ بابِ الجنةِ فاحفظ ذلك الباب أو ضيع» أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشك من ابن مرزوق. قال أبو جعفر: فوقفنا بذلك على أن أبا الدرداء رضي الله عنه أشكل عليه الجواب فيما سئل عنه من هذا. فكان جوابه في ذلك جوابًا لم يقطع فيه شيءٌ مِن إمساكٍ ومِن فراق، فنظرنا هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء فيه حقيقة الواجب في هذا الـمعنى ما هي؟] اهـ.

حكم طاعة الوالدين في الطلاق

ذهب الشافعية إلى كراهة طاعة الوالدين في الطلاق إن كان هناك تعنت؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري "أسنى الـمطالب" (3/ 264، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويستحب الطلاق لخوف تقصيره) في حقها لبغض أو غيره، (أو لعدم عفتها) بأن لا تكون عفيفة، وألحق به ابن الرفعة طلاق الولد إذا أمره به والده، وهو ظاهر إذا أمره به لا لتعنت ونحوه، (ويكره عند سلامة الحال)؛ لخبر: «لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْحَلَالِ أَبْغَضَ إلَى اللهِ مِنْ الطَّلَاقِ».] اهـ.

أما الحنابلة: فنراهم مصرحين بعدم الطاعة إلا أن يكون الأب الآمر من الصالحين والأتقياء؛ نقل الشيخ ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (5/ 491، ط. دار الكتب العلمية) كلام الإمام أحمد فقال: [كلام أحمد في وجوب طلاق الزوجة بأمر الأب مقيدٌ بصلاح الأب] اهـ.

وذهب الشيخ ابن تيمية إلى حرمة طاعة الابن لوالديه في طلاق زوجته، خاصةً إن كان له منها أبناء؛ جاء في "الفتاوى الكبرى" (3/ 331): [مسألة: في رجل متزوج وله أولاد، ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها، هل يجوز له طلاقها؟ الجواب: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبرَّ أمه، وليس تطليق امرأته من برها والله أعلم] اهـ.

وذهب العلامة ابن مفلح إلى أنه لا تجب طاعة أبويه في الطلاق؛ فقال في "الفروع" (5/ 363، ط. عالم الكتب) ما نصه: [فإن أمَرَتهُ أمُّهُ فَنصُّهُ: لا يُعْجِبُنِي طَلاقُهُ، وَمَنَعَهُ شَيْخُنَا مِنْهُ، وَنَصَّ فِي بَيْعِ السَّرِيَّةِ: إنْ خِفْت عَلَى نَفْسِك فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ وَكَذَا نَصَّ فِيمَا إذَا مَنَعَاهُ مِنْ التَّزْوِيجِ] اهـ.

وفي "الآداب الشرعية" أيضًا (1/ 446، ط. عالم الكتب) نقل عن ابن تيمية، قوله إنه: [لَيسَ للوَالِديْنِ إلْزَامُ الولَدِ بِنكَاحِ مَن لا يُريد، وأنَّه إذا امتنعَ لا يَكُون عَاقًّا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ أَنْ يُلْزِمَهُ بِأَكْلِ مَا يَنْفِرُ طَبْعُهُ عَنْهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَكْلِ مَا تَشْتَهِيه نَفْسُهُ كَانَ النِّكَاحُ بِذَلِكَ أَوْلَى، فَإِنَّ أَكْلَ الْمَكْرُوهِ مَرَارَةُ سَاعَةٍ، وَعِشْرَةُ الْمَكْرُوهِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَلَى طُولٍ يُؤْذِي صَاحِبَهُ وَلَا يُمْكِنُهُ فِرَاقُهُ] اهـ.

وأكَّد ذلك ما ذكره البهوتي حيث قال في "دقائق أولي النهى" (3/ 74، ط. عالم الكتب) ما نصه: [(ولا يجب) على ابن (طاعة أبويه) ولو كانا (عدلين في طلاق) زوجته؛ لأنه ليس من البرِّ (أو) أي: ولا يجب على ولد طاعة أبويه في (منع من تزويج) نصًّا لما سبق] اهـ.

قال صاحب "غذاء الألباب" (1/ 447، ط. مؤسسة الرسالة): [قال في "الآداب الكبرى": فإن أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب. ذكره أكثر الأصحاب. وسأل رجل الإمام رضي الله عنه فقال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، قال لا تطلقها. قال أليس عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ قال حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله عنه] اهـ.

وذهب ابن أطفيش الإباضي في "شرح النيل وشفاء العليل" (5/ 22، ط. مكتبة الإرشاد): أن الابن غير ملزم بطلاق زوجته إذا ما طلب منه أبواه أو أحدهما هذا حيث قال: [إن نذر بطلاق زوجته أو طلبه أبواه إليه لم يلزمه الوفاء به، ولا يضيق عليه أن يطيعهما فيه] اهـ.

الخلاصة

وبناءً على ما سبق ذكره وفي واقعة السؤال: فإنه ليس من البرِّ طاعة الوالدين في طلاق الزوجة وهدم البيت، ولا يجب على الابن أن يطيع والديه في ذلك، وعليه أن يتلطف بـهما ولا ينهرهما، ويتحايل في أمره بما يحقق المصلحة لنفسه وأهله ولا يغضب والديه، فليس في عدم طاعتهما في ذلك جواز الإساءة إليهما، فالإساءة محرمةٌ على كل حال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم منع الأب ابنه من السفر للجهاد؟ فأنا ليبي أعيش في بلدي مع أسرتي، فهل يجوز لي منع إبني البالغ من السنِّ ثمانية عشر عامًا من الذهاب للجهاد في سبيل الله سواء أكان في العراق أو الشيشان أو أفغانستان أو فلسطين المحتلة؟ وهل الجهاد في الوقت الحالي فرض عين؟ وهل موقفي في منع ابني من ذلك موقف شرعي أم أنه خروج عن طاعة الله عز وجل ومنع له من إقامة الفرائض الشرعية كما يقول؟


ما حكم تعيين القاضي وصيًّا بدلًا من الوصي الغائب؛ حيث سئل بإفادة من مديرية الفيوم مضمونها أن امرأة أقيمت وصية شرعية على بنتها القاصرة من مطلقها بناحية العدوة بتاريخ 13 رجب سنة 1312هـ، وقبل تسليمها نصيب بنتها القاصرة المذكورة في تركة والدها المذكور لضبطها بمعرفة بيت المال قد تغيبت مع هذه القاصرة، وبالتحري عن جهة غيابهما فلم يعلم مستقرهما، وباستفتاء مفتي المديرية فيما يجريه بيت المال في نصيب هذه القاصرة أفتى بما نصه: "المنصوص إذا غاب الوصي المختار غيبة منقطعة بلا وكيل عنه مع تصريحهم بأن المفقود الذي لا يعلم مكانه ولا موته ولا حياته غيبة منقطعة حكمًا، وقد صرحوا بأن وصي القاضي، كوصي الميت إلا في ثمانٍ ليست هذه منها. فبناء على ذلك فالقاضي في هذه الحالة ينصب وصيًّا في نصيبها وعليها، ويسلم إليه ليتصرف لها، ويخاصم فيما يتعلق بها، وإن كان وقع الاختلاف في جواز نصب القاضي وصيًّا مع غيبة الأيتام؛ لما في ذلك من المصلحة".
وحيث إن نائب محكمة المديرية أجاب بالاشتباه في هذه الفتوى عند تلاوتها بمجلس حسبي المديرية؛ لكونها مذكورًا بها أنه يقام وصي على القاصرة المذكورة وفي نصيبها؛ ليتصرف الوصي المذكور لها، ويخاصم فيما يتعلق بها مع أن القاصرة المذكورة ووصيها مفقودان؛ لغيابهما غيبة منقطعة، ولا تعلم حياتهما من مماتهما، وقال إنه هل يقام وصي على القاصرة المفقودة مع فقد وصيها أيضًا ليتصرف لها كما ذكر بهذه الفتوى، أو يقام قيم لحفظ مالها فقط بمعرفة القاضي الشرعي؟ ولذا رأى مجلس حسبي المديرية بجلسته المنعقدة في 8 أبريل سنة 1896م لزوم الاستفتاء من فضيلتكم عن ذلك. فالأمل إصدار الفتوى عما ذكر.


فتاة تبلغ من العمر تسعًا وثلاثين سنة تريد الزواج من رجل يناسبها، ولكن أمها ذات شخصية قوية متسلطة وترفض زواج البنت حتى الآن من أي رجل دون إبداء أسباب، وأبوها مريض لا حول له ولا قوة، فهل لها أن تتزوج دون رغبة أمها؟ وهل في ذلك عصيان للأم؟


ما حكم هبة الأب لابنه القاصر؟ فقد سأل كاتب إحدى المحاكم الشرعية في رجل يملك منزلًا، وله ابن قاصر، فباع هذا الرجل المنزل لابنه القاصر وهو في صحته بثمن معلوم سامحه منه، وقَبِل ذلك من نفسه لابنه المذكور، وحرر بذلك كتابة أمضاها بخطِّه، وشهدت بذلك شهود موقعين عليها، ثم حدث ببعض بناء المنزل المذكور خلل، فأزاله الولي البائع، وبنى بدله بناءً جديدًا بالمنزل المذكور بالأنقاض القديمة وبأنقاض جديدة، وأنفق على ذلك من ماله متبرعًا؛ حيث لا مال للقاصر المذكور حاضر ولا غائب.
فإذا مات البائع الولي المذكور، وقام بعض ورثته يعارضون الابن المشترى له المذكور في البناء المذكور الجديد، أو يطالبونه بما أنفقه عليه مورثهم؛ يمنعون من ذلك، ويكون لا حق لهم في ذلك، ويكون الولي متبرعًا بما أنفقه في ذلك، أم كيف؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


تزوجتُ من شاب مصري يعمل صحفيًّا في إحدى وكالات الأنباء وذلك بتاريخ 29/ 11/ 2003م، وكان عقد الزواج غير مشروطٍ بأي شرطٍ للسفر في أماكن محددةٍ بذاتها، وسافرتُ إلى زوجي بتاريخ 21/ 1/ 2004م، ولكنني رجعت بعد خلاف شديد وصل إلى الضرب الشديد منه، وذلك بعد رفضي التقدم معه إلى إحدى السفارات الأجنبية لتقديم طلب الهجرة إلى هذا البلد ورفضي السفر إلى هذا البلد لوضع مولودي الأول منه هناك حتى يكون للطفل الطريق لاكتساب الجنسية. علمًا بأنه لم يصرح بهذا أبدًا قبل عقد الزواج، ولكنها كانت في صدره، ورجعت إلى مصر في 3/ 6/ 2004م بصحبته ورفضت السفر إلى البلد الأجنبي من مصر لرؤية أخويه ولبدء مخططه المنوه بعاليه بخصوص الولادة.
لم تتقدم الأمور بيننا إلى الأفضل ومكثت في مصر عند والدي بشقته، ولم يرسل لي أية نفقات، وإزاء هذا الموقف وصلت الأمور إلى الطلاق الغيابي في 26/ 9/ 2004م ولم يراجعني حتى وضعت مولودتي في 23/ 11/ 2004م، وفشلت كل المحاولات بالصلح تمهيدًا لعقد زواج جديد لم يحدث أي اتفاق بشأنه.
أرجو من سيادتكم مشكورين توضيح حقوقي وحقوق طفلتي على النحو التالي:
1- أحقيتي في نفقة الزوجية ومدتها هل هي سنة أو أقل أو يزيد؟ وكذلك نفقة العدة بين تاريخ الطلاق وتاريخ الوضع، بالإضافة إلى نفقة المتعة ومدتها أيضًا.
2- التقييم في حساب مبلغ البند الأول، هل يتم على أساس دخله في الكويت الذي يعمل به منذ الزواج وحتى تاريخه؟
3- أحقيتي في مصاريف النفقة من تاريخ رجوعي في 3/ 6 وحتى طلاقي في 26/ 9.
4- أحقيتي في مصاريف علاجي وولادتي وملابس المولودة المشتراة قبل الميلاد.
5- بالنسبة للطفلة، ما هو مقدار النفقة الواجبة شرعًا على والد الطفلة؟ وهل النفقة تشمل ملبس ومأكل ودواء الطفلة بالإضافة إلى أجر الرضاعة، وكذلك مسكن للأم الحاضنة؟ حيث إنني في مسكن أبي، ولا يمكنني الإقامة في مسكن الزوجية؛ لأنه في عمارة تسكن فيها أسرة الزوج، ويستحيل التمكين.
6- أحقيتي في مؤخر الصداق البالغ 10000 جنيه.
7- أحقيتي في عفشي -جزء مشترًى مني والباقي مشترًى من الزوج ولا توجد قائمة موقَّعة منه بالعفش.
8- لم يدفع لي مهرًا، والمكتوب جنيه واحد، فهل لي أحقية في مهر المِثل شرعًا؟
9- ما هو حكم الشرع بالنسبة لرؤية الطفلة من والدها أو أبيه أو أمه؟ وهل هناك فترات محددة للزيارة حتى لا تكون مصدر إزعاج لي.


هل تصح إمامة الطفل البالغ من العمر تسع سنوات لأمه من باب تشجيعه على الصلاة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31