 
                                ما مدى مشروعية أن تكون لي الوصاية على طفلة قاصرة يتيمة تم التعاقد على رعايتها بموجب عقد مبرم بيني وبين مديرية الشؤون الاجتماعية؟ علمًا بأنه قد سبق التصريح لي بإضافة اسم عائلتي لاسم هذه الطفلة، وتم استخراج شهادة ميلاد جديدة لها بعد إضافة اسم عائلتي لاسمها الثلاثي، مع العلم أن الجهة المتعاقد معها وهي جهة حكومية لا تمانع في استصدار قرار وصاية لي.
الوصاية هي تصرف شخص له مواصفات خاصة -وهو الوصيّ- في شخص له مواصفات خاصة -هو الموصى عليه-، ويشترط في الشخص إذا كان وصيًّا على موصى عليه مسلم مِن طفل أو مجنون أن يكون مسلمًا وبالغًا وعاقلًا وعدلًا عدالة ظاهرة، وهي التي لا تحتاج إلى شهودٍ بها أمام القاضي، إلا إن كان هناك نزاع في أهليته للوصاية، فيحتاج للعدالة الباطنة، حيث يقوم الشهود بتعديله أمام القاضي، ويشترط أيضًا قدرتُه على حسن التصرف والاهتداءُ إليه، وعدمُ العداوة بينه وبين الموصى عليه.
وأولى الناس بالوصاية الأب، ثم الجد، ثم الأم، ومن هذا يتبين أنه لا يشترط في الوصيّ أن يكون قريبًا للموصى عليه، ولا أن يكون ذَكَرًا، فقد ورد: أن عمر رضي الله تعالى عنه أوصى إلى حفصة بنته، وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها -أي طلب أن تكون وصيّةً على صغيرٍ له بعد موته-؛ روى ذلك أبو داود في "سننه".
وعليه وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من أن تكون وَصِيًّا على الصغيرة المذكورة إذا اطَّلع القاضي على ما يطمئنه على توفر الصفات المذكورة آنفًا فيك، خاصة وأنت الذي تتولى تربيتها ورعايتها بموجب العقد المذكور مع فقد أصولها من والدَين وأجداد، ومع موافقة الطرف الثاني لعقد الرعاية على هذه الوصاية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
الوصاية هي تصرف شخص له مواصفات خاصة -وهو الوصيّ- في شخص له مواصفات خاصة -هو الموصى عليه-، ويشترط في الشخص إذا كان وصيًّا على موصى عليه مسلم مِن طفل أو مجنون أن يكون مسلمًا وبالغًا وعاقلًا وعدلًا عدالة ظاهرة، وهي التي لا تحتاج إلى شهودٍ بها أمام القاضي، إلا إن كان هناك نزاع في أهليته للوصاية، فيحتاج للعدالة الباطنة، حيث يقوم الشهود بتعديله أمام القاضي، ويشترط أيضًا قدرتُه على حسن التصرف والاهتداءُ إليه، وعدمُ العداوة بينه وبين الموصى عليه.
وأولى الناس بالوصاية الأب، ثم الجد، ثم الأم، ومن هذا يتبين أنه لا يشترط في الوصيّ أن يكون قريبًا للموصى عليه، ولا أن يكون ذَكَرًا، فقد ورد: أن عمر رضي الله تعالى عنه أوصى إلى حفصة بنته، وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها -أي طلب أن تكون وصيّةً على صغيرٍ له بعد موته-؛ روى ذلك أبو داود في "سننه".
وعليه وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من أن تكون وَصِيًّا على الصغيرة المذكورة إذا اطَّلع القاضي على ما يطمئنه على توفر الصفات المذكورة آنفًا فيك، خاصة وأنت الذي تتولى تربيتها ورعايتها بموجب العقد المذكور مع فقد أصولها من والدَين وأجداد، ومع موافقة الطرف الثاني لعقد الرعاية على هذه الوصاية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في قيام بعض الإخوة بحِرمان أخيهم رؤيةَ أبيه المسن الذي يعيش معهم في مكان منفصلٍ عن مكان أخيهم؟
قال السائل: برجاء إفادتنا حول اختيار جنس الجنين عند نقل الأجنة أثناء عمل الحَقن المِجهري، فأحيانًا يطلب المريض نقل الأجنة الذكور فقط مثلًا، فهل هذا جائز شرعًا بناءً على رغبة المريض فقط، أو يكون في حالة الضرورة فقط؛ كأن يكون هناك مرض وراثي ينتقل إلى الإناث دون الذكور مثلًا فيتم نقل الأجنة الذكور فقط وهكذا؟
هل من حقّ المرأة أن تستشار وتشارك برأيها في أمور الحياة الزوجية؟
فأنا امرأة متزوِّجة وكثيرًا ما تحصل خلافات بيني وبين زوجي، بسبب أنَّه يريد أن يفرض عليَّ كل أمر يعزم عليه من غير مشاورة لي، ودائمًا ما يردِّد عبارات من نحو: "أنَّ استشارة الرجل زوجته تقل من قيمته"، و"المرأة أقل عقلًا من الرجل" وغير ذلك من العبارات التي تقلل من شأن المرأة، وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "شاورهم وخالفوهم"، وكلما راجعتُه احتجَّ عليَّ بقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾، وأنَّ ما يفعله من قبيل استخدام حق القوامة الذي خوَّله له الشرع الشريف؛ فهل للمرأة الحق في أن تُستَشار وتُشَارك برأيها في أمور الحياة الزوجية؟ وما معنى القوامة في الآية؟
سائل يسأل عن حكم تنظيم النسل، هل هو جائز شرعًا؟
هل يجب صلة الأرحام؟ وما حكم تجنب غضب الوالدين؟ حيث أني طالبة، وأعاني من مشكلة الخلافات العائلية في عائلتي، ولقد عانيت كثيرًا في هذا الموضوع لأنه قد أتعبني نفسيًّا وأثَّر على جميع تصرفاتي، ولقد أصبحت الآن أقاطع عائلتي وهم أعمامي وأولاد أعمامي الذين منهم من هم في سني، وعلى الرغم من أننا في شارع واحد ومنازلنا بالقرب من بعضها إلا أنني أسير في الشارع ولا أسلم على أحد ولا أُعَيِّد على أحد، مع أنني في داخلي أريد السلام إلا أنه يوجد شيء في داخلي يمنعني من ذلك، فأريد أن أعرف ماذا أفعل؟
ما حكم الشرع فيمن يُسَمِّي ابنه «رسول الله»؟