وصاية على يتيمة بعقد رسمي وإضافة اسم العائلة لليتيمة

تاريخ الفتوى: 15 مارس 2008 م
رقم الفتوى: 4291
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الحضانة
وصاية على يتيمة بعقد رسمي وإضافة اسم العائلة لليتيمة

ما مدى مشروعية أن تكون لي الوصاية على طفلة قاصرة يتيمة تم التعاقد على رعايتها بموجب عقد مبرم بيني وبين مديرية الشؤون الاجتماعية؟ علمًا بأنه قد سبق التصريح لي بإضافة اسم عائلتي لاسم هذه الطفلة، وتم استخراج شهادة ميلاد جديدة لها بعد إضافة اسم عائلتي لاسمها الثلاثي، مع العلم أن الجهة المتعاقد معها وهي جهة حكومية لا تمانع في استصدار قرار وصاية لي.

الوصاية هي تصرف شخص له مواصفات خاصة -وهو الوصيّ- في شخص له مواصفات خاصة -هو الموصى عليه-، ويشترط في الشخص إذا كان وصيًّا على موصى عليه مسلم مِن طفل أو مجنون أن يكون مسلمًا وبالغًا وعاقلًا وعدلًا عدالة ظاهرة، وهي التي لا تحتاج إلى شهودٍ بها أمام القاضي، إلا إن كان هناك نزاع في أهليته للوصاية، فيحتاج للعدالة الباطنة، حيث يقوم الشهود بتعديله أمام القاضي، ويشترط أيضًا قدرتُه على حسن التصرف والاهتداءُ إليه، وعدمُ العداوة بينه وبين الموصى عليه.
وأولى الناس بالوصاية الأب، ثم الجد، ثم الأم، ومن هذا يتبين أنه لا يشترط في الوصيّ أن يكون قريبًا للموصى عليه، ولا أن يكون ذَكَرًا، فقد ورد: أن عمر رضي الله تعالى عنه أوصى إلى حفصة بنته، وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها -أي طلب أن تكون وصيّةً على صغيرٍ له بعد موته-؛ روى ذلك أبو داود في "سننه".
وعليه وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من أن تكون وَصِيًّا على الصغيرة المذكورة إذا اطَّلع القاضي على ما يطمئنه على توفر الصفات المذكورة آنفًا فيك، خاصة وأنت الذي تتولى تربيتها ورعايتها بموجب العقد المذكور مع فقد أصولها من والدَين وأجداد، ومع موافقة الطرف الثاني لعقد الرعاية على هذه الوصاية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

الوصاية هي تصرف شخص له مواصفات خاصة -وهو الوصيّ- في شخص له مواصفات خاصة -هو الموصى عليه-، ويشترط في الشخص إذا كان وصيًّا على موصى عليه مسلم مِن طفل أو مجنون أن يكون مسلمًا وبالغًا وعاقلًا وعدلًا عدالة ظاهرة، وهي التي لا تحتاج إلى شهودٍ بها أمام القاضي، إلا إن كان هناك نزاع في أهليته للوصاية، فيحتاج للعدالة الباطنة، حيث يقوم الشهود بتعديله أمام القاضي، ويشترط أيضًا قدرتُه على حسن التصرف والاهتداءُ إليه، وعدمُ العداوة بينه وبين الموصى عليه.
وأولى الناس بالوصاية الأب، ثم الجد، ثم الأم، ومن هذا يتبين أنه لا يشترط في الوصيّ أن يكون قريبًا للموصى عليه، ولا أن يكون ذَكَرًا، فقد ورد: أن عمر رضي الله تعالى عنه أوصى إلى حفصة بنته، وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها -أي طلب أن تكون وصيّةً على صغيرٍ له بعد موته-؛ روى ذلك أبو داود في "سننه".
وعليه وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من أن تكون وَصِيًّا على الصغيرة المذكورة إذا اطَّلع القاضي على ما يطمئنه على توفر الصفات المذكورة آنفًا فيك، خاصة وأنت الذي تتولى تربيتها ورعايتها بموجب العقد المذكور مع فقد أصولها من والدَين وأجداد، ومع موافقة الطرف الثاني لعقد الرعاية على هذه الوصاية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخي زوجته بعد وفاتها بشهرين ونصف؟


ما حكم جلوس الأب عاريًا تمامًا أمام أولاده الصغار، ولأي سن يمكنه فعل ذلك إن كان جائزًا؟


ما حكم العقيقة؟ وهل يستوي فيها الذكر والأنثى؟ وما كيفية توزيعها؟ وما حكم المستطيع الذي ترك العقيقة عن أولاده؟


يقول السائل: بعض الأزواج يقومون بالاعتداء بالضرب على زوجاتهم، ويدّعون أن ذلك  توجيه من الشرع؛ فما ردّكم على هذه الدعوى؟


هل تصح إمامة الطفل البالغ من العمر تسع سنوات لأمه من باب تشجيعه على الصلاة؟


ما حكم الشرع في بر البنت بأمها التي لم تطالب بحضانتها عند الطلاق، ثم طالبت بالرؤية بعد ثلاث سنين، وفي أثناء الرؤية كان هناك تحريض مستمر على الأب، وبعد بلوغ البنت بدأت أمها في الوقيعة بينها وبين أبيها، وحاولت الجدة العمل على تحريض البنت على أبيها، كما أن الأب يخاف على ابنته من الاختلاط بأهل الأم لسوء أخلاقهم وانعدام الوازع الديني والأخلاقي لديهم؛ فهم يحرضونها على خلع الحجاب ويشجعونها على كل ما هو غير أخلاقي. والبنت تنفر من أمها وأهلها لِمَا لمسته بنفسها من تدنيهم الأخلاقي، ولكنها تخاف أن يكون تجنب الأم عقوقًا للوالدين. فما حكم الشرع في بر أمٍّ لا ترعى حدود الله؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :29
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 48
العشاء
7 :6