 
                                ما مدى مشروعية أن تكون لي الوصاية على طفلة قاصرة يتيمة تم التعاقد على رعايتها بموجب عقد مبرم بيني وبين مديرية الشؤون الاجتماعية؟ علمًا بأنه قد سبق التصريح لي بإضافة اسم عائلتي لاسم هذه الطفلة، وتم استخراج شهادة ميلاد جديدة لها بعد إضافة اسم عائلتي لاسمها الثلاثي، مع العلم أن الجهة المتعاقد معها وهي جهة حكومية لا تمانع في استصدار قرار وصاية لي.
الوصاية هي تصرف شخص له مواصفات خاصة -وهو الوصيّ- في شخص له مواصفات خاصة -هو الموصى عليه-، ويشترط في الشخص إذا كان وصيًّا على موصى عليه مسلم مِن طفل أو مجنون أن يكون مسلمًا وبالغًا وعاقلًا وعدلًا عدالة ظاهرة، وهي التي لا تحتاج إلى شهودٍ بها أمام القاضي، إلا إن كان هناك نزاع في أهليته للوصاية، فيحتاج للعدالة الباطنة، حيث يقوم الشهود بتعديله أمام القاضي، ويشترط أيضًا قدرتُه على حسن التصرف والاهتداءُ إليه، وعدمُ العداوة بينه وبين الموصى عليه.
وأولى الناس بالوصاية الأب، ثم الجد، ثم الأم، ومن هذا يتبين أنه لا يشترط في الوصيّ أن يكون قريبًا للموصى عليه، ولا أن يكون ذَكَرًا، فقد ورد: أن عمر رضي الله تعالى عنه أوصى إلى حفصة بنته، وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها -أي طلب أن تكون وصيّةً على صغيرٍ له بعد موته-؛ روى ذلك أبو داود في "سننه".
وعليه وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من أن تكون وَصِيًّا على الصغيرة المذكورة إذا اطَّلع القاضي على ما يطمئنه على توفر الصفات المذكورة آنفًا فيك، خاصة وأنت الذي تتولى تربيتها ورعايتها بموجب العقد المذكور مع فقد أصولها من والدَين وأجداد، ومع موافقة الطرف الثاني لعقد الرعاية على هذه الوصاية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
الوصاية هي تصرف شخص له مواصفات خاصة -وهو الوصيّ- في شخص له مواصفات خاصة -هو الموصى عليه-، ويشترط في الشخص إذا كان وصيًّا على موصى عليه مسلم مِن طفل أو مجنون أن يكون مسلمًا وبالغًا وعاقلًا وعدلًا عدالة ظاهرة، وهي التي لا تحتاج إلى شهودٍ بها أمام القاضي، إلا إن كان هناك نزاع في أهليته للوصاية، فيحتاج للعدالة الباطنة، حيث يقوم الشهود بتعديله أمام القاضي، ويشترط أيضًا قدرتُه على حسن التصرف والاهتداءُ إليه، وعدمُ العداوة بينه وبين الموصى عليه.
وأولى الناس بالوصاية الأب، ثم الجد، ثم الأم، ومن هذا يتبين أنه لا يشترط في الوصيّ أن يكون قريبًا للموصى عليه، ولا أن يكون ذَكَرًا، فقد ورد: أن عمر رضي الله تعالى عنه أوصى إلى حفصة بنته، وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها -أي طلب أن تكون وصيّةً على صغيرٍ له بعد موته-؛ روى ذلك أبو داود في "سننه".
وعليه وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من أن تكون وَصِيًّا على الصغيرة المذكورة إذا اطَّلع القاضي على ما يطمئنه على توفر الصفات المذكورة آنفًا فيك، خاصة وأنت الذي تتولى تربيتها ورعايتها بموجب العقد المذكور مع فقد أصولها من والدَين وأجداد، ومع موافقة الطرف الثاني لعقد الرعاية على هذه الوصاية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: بعض الأزواج يقومون بالاعتداء بالضرب على زوجاتهم، ويدّعون أن ذلك توجيه من الشرع؛ فما ردّكم على هذه الدعوى؟
ما حكم تحديد جِنس الجنين عن طريق الحقن المجهري؟
يقول السائل: نرجو منكم بيانًا شافيًا في التحذير من تعاطي المخدرات وبيان حكم الاتجار فيها؟
سئل بإفادة من نظارة الحقانية صورتها: المرجو بعد الإحاطة بما ذكر في خطاب الداخلية المرفق بيان الحكم الشرعي في منزلة نفقة بعض الأولاد مع أجرة الحضانة والرضاع للبعض الآخر؛ هل هما متساويتان أم تقدم إحداهما على الأخرى إذا كان ما يجوز حجزه من مرتب الوالد المحكوم عليه بالنفقة والأجرة لا يفي بهما على ما هو مشروح في الأوراق المرفقة بذلك الخطاب؟ أفندم.
هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخي زوجته بعد وفاتها بشهرين ونصف؟
ما هو الحكـم الشرعـي في إثبات النسب للصغير؟