ما مدى وقوع "الطلاق الصوري" الذي كتب في الأوراق الرسمية أو وقَّع عليه الزوجان دون التلفظ بصيغة الإبراء في حالة الطلاق على الإبراء؟ حيث عُرِضت حالات طلاق اضطر أطرافها إلى استصدار وثيقة طلاق رسمية دون رغبة من الزوجين أو الزوج في إيقاعه حقيقة، وإنما بقصد التحايل على اللوائح لجلب منفعة، أو المحافظة على حقٍّ، أو دفع مضرة شخصية، أو نحو ذلك... أفيدونا أفادكم الله.
الطلاق الموثَّق على الإبراء -والذي أقرَّ الزوجان بحصوله- طلاقٌ صحيحٌ شرعًا، مرتِّبٌ لآثاره، وإبداء الرأي الشرعي بشأن ترتيب الآثار على الوقائع والملابسات المحيطة بواقعة الطلاق في هذه الصورة وأمثالها متوقفٌ على إثباتها بطريقه المعتبر قانونًا، ودور دار الإفتاء المصرية يأتي لاحقًا بعد القضاء إذا ارتأت المحكمة الإفادة بالرأي الشرعي.
المحتويات
تُوجِبُ لائحة المأذونين أن يُثْبِتَ المأذون أو الموثق عند طلب إيقاع الطلاق على الإبراء وتوثيقه -أن تتضمن الخانة الخاصة ببيانات الطلاق وتاريخه وصيغة الإبراء التي لا بد أن تشتمل على طلب الزوجة الطلاق أولًا بعبارة: "قالت الزوجة المذكورة لزوجها المذكور أمام الشاهدين المذكورين: أبرأتك يا زوجي من... وطلقني على ذلك"، وأن تشتمل على قبول الزوج ذلك بعبارة: "وأنت طالق مني على ذلك"، وتتضمَّن أيضًا إقرارًا يفيد بأنَّ هذا أول أو ثاني أو ثالث طلاقٍ وقع بينهما، ثم في ذيل الوثيقة يوقع كل من: المطلق أو وكيله، والمطلقة أو وكيلها، والشهود، والمأذون.
وقد قرَّر فقهاء الحنفية أنَّ الطلاق على الإبراء معناه: بذل المرأة عوضًا على طلاقها، وهذا العوض هو تركها لما لها عليه من حقوقٍ زوجيةٍ ماليةٍ من مؤخر الصداق، ونفقة العدة، ونفقة المتعة، وهو بذلك عقد طلاق ينعقد بإيجاب وقبول، وهو عند الإمام أبي حنيفة بمنزلة تعليق الطلاق من الرجل على قبول المال؛ فهو بهذا المعنى يمين، ومن المرأة بمنزلة المعاوضات التي تشبه التبرعات، وعليه فتسري عليه أحكام العقود، فيشترط فيه اتصال الإيجاب والقبول؛ ويصح الإيجاب من المرأة والقبول من الرجل والعكس.
قال العلَّامة ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (5/ 59-60، ط. المجلس العلمي): [ومن (جانب) المرأة يُعتبر بالإيجاب والقبول كما في باب البيع، حتى إنَّه إذا كانت البداية من جانب الزوج، فقامت عن المجلس قبل القبول يبطل الإيجاب، وإن كانت البداية من جانب المرأة بأن قالت له: اخلعني على كذا، صحَّ رجوعها قبل قبوله، ويبطل بقيامها عن المجلس وبقيامه] اهـ.
والأصلُ في هذا التوثيق أن يكون موافقًا لألفاظ الطلاق في نفس الأمر؛ بأن يتأكد المأذون من حصول الطلاق على الوجه المعتد به شرعًا، وأنَّ الزوج أهلٌ لإيقاع الطلاق قاصدٌ له من غير إكراهٍ أو إغلاق، وأن الزوجة من أهل التبرع إن كان على الإبراء، وأنَّ اللفظ الذي صدر من الزوج في وقتٍ سابق عن مجلس المأذون والذي يبتغي إثباته مما يقع به الطلاق شرعًا... وغير ذلك من الأمور الإجرائيَّة التي تقررها لائحة المأذونين والمنشورات المكملة لها.
فإذا تحققت جميع تلك الإجراءات، صارت هذه الوثيقة تُمَثِّلُ إقرارًا من الزوجين بالتلفظ بالطلاق بصيغة الإبراء (إيجابًا وقبولًا)، وكون هذا الطلاق هو الطلاق الأول أو الثاني أو الثالث.
الإقرار من وسائل الإثبات، بل هو أشَدُّها وأقواها؛ إذ إنه إخبار بالحق على وجهٍ مَنفيةٍ عنه التهمةُ والريبة؛ لأن العاقل لا يكذب على نفسه كذبًا يضرها.
قال العلامة الموصلي الحنفي في "الاختيار" (2/ 127، ط. الحلبي): [الإقرار: اعترافٌ صادرٌ من المُقِرِّ، يَظهر به حقٌّ ثابت، فيَسْكُن قلب المُقَرِّ له إلى ذلك، وهو حجَّةٌ شرعيَّةٌ، دلَّ على ذلك الكتابُ والسُّنة والإجماع وضَرْبٌ من المعقول] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (5/ 109، ط. مكتبة القاهرة): [إنَّ الأمة أجمعت على صحة الإقرار] اهـ.
والإقرارُ كما يكون باللفظ يكون أيضًا بالكتابة الواضحة المستبينة؛ لأنَّ "البيان بالكتاب، بمنزلة البيان باللسان" كما قال الإمام السَّرَخْسِي في "المبسوط" (6/ 143، ط. دار المعرفة).
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (5/ 600، ط. دار الفكر): [فرع: ادَّعى المديونُ أن الدائن كتبَ على قرطاس بخطه: أن الدَّيْنَ الذي لي على فلان بن فلان أبرأتُه عنه، صَحَّ، وسقط الدَّيْن؛ لأنَّ الكتابة المرسومة المُعَنْوَنة كالنطق به] اهـ.
وقال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى" (1/ 360، ط. مطبعة السعادة): [الكلام إنما هو المعنى القائم في النفس، فتارة يُعَبَّر عنه باللفظ، وتارة بالإشارة، وتارة بالكتابة] اهـ.
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (5/ 365، ط. المكتبة التجارية الكبرى) في الكلام عن صيغة الإقرار: [شرطها: لفظ أو كتابة، ولو من ناطق، أو إشارة أخرسَ تُشعر بالالتزام بحق] اهـ.
وقال العلامة البُهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (6/ 573، ط. دار الكتب العلمية) في تعريف الإقرار: [(إظهار مكلفٍ مختار ما عليه لفظًا) أي بلفظ (أو كتابة أو إشارة من أخرس أو على موكله أو موليه) مما يمكن إنشاؤه لهما (أو) على (موروثه بما يمكن صدقه) وأتى محترز قيوده، وهو ثابتٌ بالإجماع] اهـ.
وهو حجة قانونية؛ فقد نصت المادة (104) من قانون الإثبات المصري على أن: [الإقرار حجةٌ قاطعةٌ على المقر] اهـ.
إذا تمَّت إجراءات الطلاق في الوثيقة، وجاء عمل المأذون موافقًا لِمَا ألزمه به القانون: فإنه لا يمكن الطعن على ما أثبته في الوثيقة، فإذا أرادَ المُطلقُ أو وكيله الرجوع عن إقراره؛ بأن أنكره، أو أظهر عُذرًا يطعن به في صحة هذا الإقرار، كان عليه أن يُثبت ذلك أمام القضاء بكافة طرق الإثبات الشرعية المعتبرة من بيناتٍ وقرائنَ.
قد نصَّ جمهور الفقهاء على أنَّ مجال تصديق قول الزوج وقبول رجوعه في إقراره المكتوب في الصك يكون في الفتوى، وذلك بأن أخبرَ أنَّه لم يتلفظ بالطلاق، أو أنه تلفظ به ولكنه كان هازلًا أو مكرهًا، أو ادَّعى أنَّ نيته في وصف الطلاق الذي أراد إيقاعه قد أثبتت حال توثيق الطلاق بوصفٍ مخالفٍ للمراد، فكلُّ هذا يمكن الأخذ به في الفتوى ويُدَيَّنُ فيما بينه وبين الله تعالى، أما في القضاء فلا يُصَدَّق، خاصة أنه قد اتصل بالواقعة (محل السؤال) توثيق الطلاق من قبل المأذون في الدفتر الرسمي المعد لذلك، وهو جارٍ على ما نص عليه الفقهاء.
قال العلَّامة زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (3/ 278، ط. دار الكتب العلمية): [وفي "القُنْيَة": ظن أنه وقَّع الطلاق الثلاث على امرأته بإفتاء مَن لم يكن أهلًا للفتوى، وكلف الحاكم كَتْبَها في الصك فكُتِبت، ثم استفتى مَن هو أهل للفتوى فأفتى بأنها لا تقع، والتطليقات مكتوبة في الصك بالظن، فله أن يعود إليها فيما بينه وبين الله تعالى؛ ولكن لا يُصدَّق في الحكم] اهـ.
وقال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (5/ 627، ط. دار الفكر): [قال في "البَزَّازِيَّة": ظن وقوع الثلاث بإفتاء مَن ليس بأهل، فأمر الكاتب بصك الطلاق فكتب، ثم أفتاه عالِم بعدم الوقوع، له أن يعود إليها في الديانة، لكن القاضي لا يصدقه لقيام الصك، "سائحاني"] اهـ. ورمز بقوله "سائحاني" إلى العلامة إبراهيم بن خليل بن إبراهيم الغَزِّي (ت: ١١٩٧هـ).
وقال العلامة الأمير المالكي في "ضوء الشموع شرح المجموع" (2/ 438، ط. مكتبة الإمام مالك): [وإن أقرَّ بمحلوف عليه، ثم رجع صُدِّق في الفتوى) ومنه رجوع عن الإقرار بالطلاق، أو الحلف] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (3/ 276، ط: دار الكتاب الإسلامي): [وإنْ أقرَّ بالطلاق كاذبًا: لم تُطلق زوجتُه باطنًا، وإنما تُطلق ظاهرًا] اهـ.
وقال العلامة شمس الدِّين ابن قدامة الحنبلي في "الشرح الكبير" (8/ 305، ط. دار الكتاب العربي): [(وإن قال: حلفتُ بالطلاق وكَذَبَ: لزمه إقرارُه في الحكم ولا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى، وإن قال: حلفت بالطلاق أو عليَّ يمين بالطلاق ولم يكن حلف، لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله تعالى، ولزمه ما أقر به في الحكم) ذكره القاضي وأبو الخطاب؛ لأنه يحتمل ما قاله، ويلزمه في الحكم؛ لأنه خلاف ما أقرَّ به] اهـ.
وما يتوهم من ظاهر هذه النصوص الفقهية من قبول قول الزوج ورجوعه عن إقراره بالطلاق والمخالف لظاهر الثابت في الإشهاد -ناتج عن تقرير الفقهاء قبول هذه النية في الفتوى دون القضاء، وحيث اتصل القضاء بالمسألة فإنه يكون حاسمًا في النزاع ورافعا لهذا الاختلاف بين الحكم في الفتوى والحكم في القضاء، وهو ما يتفق مع القواعد الشرعية المقررة من أن "حكم الحاكم يرفع الخلاف".
قال الإمام القَرافي المالكي في "الفروق" (2/ 103، ط. عالم الكتب): [اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف، ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه، على القول الصحيح من مذاهب العلماء] اهـ.
هذا، وعدمُ قبول رجوع المقر بالطلاق في إقراره قضاءً مقيدٌ بعدم ثبوت عذر من الأعذار التي يقبلها القاضي؛ ككونه مبنيًّا على خطأ أو تدليس أو إكراه أو أنه صدر حال نقصان أركان الطلاق -كما ذكرنا-.
قال العلَّامة سراج الدِّين ابن نُجَيْم الحنفي في "النهر الفائق" (2/ 317، ط. دار الكتب العلمية): [بخلاف ما لو أقرَّ به وادعى أنه كان هازلًا أو كاذبًا حيث يقع قضاء، إلا إذا أَشهد قبل ذلك؛ لزوال التهمة به كما في "القُنْيَة"] اهـ.
وقال الإمام القَرَافي المالكي في "الفروق" (4/ 38، ط. عالم الكتب): [ضابط ما لا يجوز الرجوع عنه: هو ما ليس له فيه عُذر عادي، وضابط ما يجوز الرجوع فيه: أن يكون له في الرجوع عنه عُذر عادي... فإنه إذا رجع عن إقراره معتذرا بإخبار البينة له، وأنه لم يكن عالما بذلك، فإنه تُسمع دعواه وعذرُه، ويُقيم بينته، ولا يكون إقرارُه السابقُ مكذِّبا للبينة وقادحا فيها، فيقبل الرجوع في الإقرار] اهـ.
وعلى ذلك جرى قضاء محكمة النقض المصرية، فقد نصَّ على أن: [المقرر في قضاء محكمة النقض أنَّ الإقرار القضائي هو اعتراف الشخص بالحق المدعى به لخصمه قاصدًا بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه متى صدر أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المدعى بها، وأنه بإقراره هذا يقيل خصمه من إقامة الدليل عليها، ومن ثم يعد حجة قاطعة عليه لا يجوز الرجوع عنه أو إثبات عكسه ما لم يطعن على هذا الإقرار بأنه صوري تواطأ عليه مع خصمه، أو أنه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه، أو أنه صدر منه وهو ناقص الأهلية] اهـ. (الطعن رقم 360 لسنة 67 ق- جلسة 2 / 2 / 1999م).
على ذلك: فالأصل أنَّ إشهاد الطلاق حجةٌ بما ورد فيه من إنشاءٍ للطلاق أمام المأذون أو إخبارٍ بطلاق شفوي سابق؛ لأنه وثيقة رسمية تحمل إقرارًا قضائيًّا، وهذا الإقرار القضائي له حجيته التي لا يصح الطعن عليها إلا من خلال القضاء، وقد اكتسب هذا الإشهاد الرسمية التي يتحصن بها إشهاد الطلاق، والتي تمنحه الحجة الشرعية؛ والتي يظهر منها أنَّ توقيع الزوجين والشاهدين على الوثيقة دافعٌ للتلاعب ورافعٌ للشبهة؛ لأنه مُعبِّرٌ عن الإرادة.
وفي واقعة السؤال: فالطلاق الموثَّق على الإبراء -والذي أقرَّ الزوجان بحصوله- طلاقٌ صحيحٌ شرعًا، مرتِّبٌ لآثاره، وإبداء الرأي الشرعي بشأن ترتيب الآثار على الوقائع والملابسات المحيطة بواقعة الطلاق في هذه الصورة وأمثالها متوقفٌ على إثباتها بطريقه المعتبر قانونًا، ودور دار الإفتاء المصرية يأتي لاحقًا بعد القضاء إذا ارتأت المحكمة الإفادة بالرأي الشرعي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الرجعة في الطلاق إذا طلقت المرأة نفسها؟ فقد تزوج السائل بسيدة بتاريخ 19/ 9/ 1974م على يد مأذون، وقد اشترطت الزوجة أن تكون العصمة بيدها تطلق نفسها متى شاءت كما جاء في الصورة الضوئية لوثيقة الزواج المرافقة، وأنه بتاريخ 14/ 8/ 1980م بالإشهاد على يد مأذون طلقت الزوجة نفسها منه طلقة ثانية. ويقول السائل: إن زوجته وأهلها حضروا إلى منزله يوم 17/ 8/ 1980م وأبلغوه شفاهًا أنها طلقت نفسها منه، فقال لها أمام الحاضرين: وأنا راجعتك إلى عصمتي، وتكرر هذا عدة مرات. وأنه لم يتسلم إشهاد الطلاق المنوه عنه إلا في يوم 8/ 3/ 1981م بطريقة غير رسمية، وأرفق صورة ضوئية من هذا الإشهاد، وأنه حرر محضرًا بذلك بقسم الشرطة بنفس التاريخ.
وطلب السائل الإفادة بالرأي الشرعي في هذه المراجعة حتى يتمكن من مباشرة حقوقه الشرعية، وبيان موقفه من العصمة في هذه الرجعة.
ما حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع؛ حيث يوجد رجلٌ رزقه الله تعالى بمولود، ثم قدَّر الله أن مات هذا المولود بعد ولادته بيومين؛ فهل على أبيه أن يعق عنه؟
سئل بإفادة من قاضي إحدى المديريات، مضمونها: أنه بإحالة صورة المرافعة طيه على حضرة مفتي المديرية للإفادة عن الحكم الشرعي فيها، وردت إفادته بأنه حصل عنده اشتباه في ذلك؛ ولذا يرغب القاضي المذكور الاطلاع عليها، والإفادة بما تقتضيه الأصول الشرعية، ومضمون صورة المرافعة المقيدة بمحكمة المديرية مرافعات: صدور الدعوى الشرعية بعد التعريف الشرعي من رجل على امرأة ورجل آخر كلاهما من أهالي ومتوطني قرية أخرى؛ بأنه من نحو عشر سنين -مضت قبل الآن- تزوج المدعي بالمرأة هذه بعقد نكاح صحيح شرعي، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج بعد إيفائها جميع صداقها، وأنها في عصمته وعقد نكاحه إلى الآن، وأنها في 15 رمضان سنة 1313هـ خرجت من طاعته بغير وجه شرعي، وتزوجت وهي على عصمته وعقد نكاحه برجل آخر، وأنه طلب منها توجهها لمحل طاعته فعارضته في ذلك، وعارضه الزوج الثاني. وأنه يطلب الآن منها أن تتوجه معه إلى محل طاعته، وتسلم نفسها إليه.
ويطلب المدعي من هذا الزوج الآخر المذكور رفع يده عنها، وعدم معارضته له في معاشرتها. ويسأل سؤال كل منهما وجوابه عن ذلك.
وبسؤالهما عن ذلك أجابت المرأة المذكورة طائعة بأنها كانت متزوجة بهذا المدعي -الزوج الأول- بعقد نكاح صحيح شرعي، وعاشرها معاشرة الأزواج، وأوفاها جميع معجل صداقها، ومكثت معه مدة عشر سنين، وأنه في شهر ربيع الأول سنة 1313هـ طلقها طلاقًا ثلاثًا، وبعد انقضاء عدتها منه بالحيض تزوجت في 15 رمضان من السنة المذكورة بهذا الرجل الآخر -الزوج الثاني- بعقد نكاح صحيح شرعي، وبعد العقد المذكور دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلى الآن.
وأجاب هذا الرجل الآخر طائعًا بأنه تزوج بها في نصف رمضان سنة 1313هـ بعد طلاقها من المدعي، وانقضاء عدتها منه بعقد نكاح شرعي، وبعد العقد عليها دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلى الآن.
ثم أحضرت المرأة المذكورة شاهدين على الطلاق المذكور: شهد أحدهما على المدعي بأنه طلق المرأة بالثلاث من نحو تسعة شهور، وشهد الثاني شهادة غير مقبولة.
وبطلب شاهد سواه منها عرفت بأنه لم يكن حاضرًا وقت الطلاق سواهما، وأنها عاجزة عن إحضار غيرهما عجزًا كليًّا.
ما حكم الطلاق على الإبراء وقت النزاع؟ فقد حلف السائل بقوله: عليَّ اليمين لأقطعن زرع والدي، ولم يفعل. ثم حدثت مشادة بينه وبين زوجته، فقال لها: قولي كلمتك -يقصد أن تطلق نفسها على الإبراء-. فقالت: أبرأك الله. فقال لها: وأنت خالصة. وأن هذين اليمينين مسبوقان بطلاق رجعي. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي.
سائل يقول: توفي والدي رحمه الله في يونيه 1998م، ووالدتي موجودة، ونحن خمسة أشقاء: ثلاثة ذكور وبنتان والكل متزوج، وقبل وفاة والدي بعشر سنوات أو أكثر سجل ووثق قطعة أرض بناء لكل من شقيقتي، لكل واحدة قيراط وثلث مبانٍ، وقام أزواجهما بالبناء، وفي مارس 2003م توفيت شقيقتي وتركت طفلتين، وبعد أقل من عام من وفاتها فوجئنا بأن الشقيق الثاني قام بسلب نصف منزل شقيقتي المتوفاة، وذلك بطريقة لا أخلاقية، وقام بتسجيل نصف المنزل باسمه، وهو الآن في نزاع بينه وبين زوج شقيقتي المتوفاة.
القضية في المحكمة الآن، وقام بحصر التركة بدون معرفة أمه وأشقائه، وقال: إن كل ما فعلته مثل القرآن بل أفضل، فأنا دارس للشريعة والقانون، واستطرد محذرًا: لو تم الطعن فيما فعلته سيكون مصير من يفعل ذلك السجن لسنوات لا يعلم مداها أي إنسان.
إن كل ما عمله هذا الشقيق لم يرض أمه أو أشقاءه، والأم تتمنى له الموت أو الهداية، وقد أساء سمعتنا في القرية. فهل نسكت ويضيع حق الطفلتين اليتيمتين بنتَي أختي؟ أم يسجن الأخ الشارد؟
رجل اعتراه جنون متقطع، وكانت إفاقته في أوقات معلومة، فحجر عليه الحاكم وأقام عليه قيِّمًا، وحال إفاقته أوقع على نفسه طلاقًا ثلاثًا بقوله: "زوجتي فلانة طالق ثلاثًا". وأَشْهَدَ على نفسه بذلك، وثبت ذلك بدفتر المأذون، وصدر ذلك منه حال كونه محجورًا عليه. فهل -والحالة هذه- يقع عليه ذلك الطلاق؟ أفيدوا الجواب.