حكم سرقة الأفكار والإبداع

تاريخ الفتوى: 18 سبتمبر 2000 م
رقم الفتوى: 4450
من فتاوى: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل
التصنيف: جنايات
حكم سرقة الأفكار والإبداع

ما حكم الدين الإسلامي في سرقة الأفكار والإبداع في جميع مجالاته الأدبية والعلمية والفنية؟ وهل لها من الجزاء مثل سرقة الأشياء المادية الأخرى كالمال وغيره؟

سرقة الأفكار والإبداع في جميع مجالاته الأدبية والعلمية والفنية أمرٌ تحرّمه الشريعة الإسلامية وتأباه؛ لأن فيه اعتداءً على حقوق الآخرين وضررًا لهم، وقد منع الإسلام الضرر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَار» رواه أحمد وابن ماجه؛ ولقوله أيضًا: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» رواه البخاري.

ومن يقوم بهذه السرقة فإنه يخضع لعقوبة التعزير حسب ما يقرره القاضي وحسب الحال والمقام، ولا يخضع للعقوبة الحدِّية وهي قطع اليد؛ لأنها تدرأ بالشبهات، وسرقة الحقوق المعنوية كالأفكار والإبداع وغير ذلك لا تخلو من شبهة، وقد تتعلق بصعوبة الإثبات؛ إذ قد يتوافق الفكر والإبداع لدى أكثر من شخصٍ ويصعب تحديد صاحب الفكر أو الإبداع، ولذلك فإن عقوبة التعزير هي التي توقع في مثل هذه الحالات.

المحتويات

مفهوم السرقة وحكمها

السرقة في الفقه الإسلامي هي: أخذ مالٍ يبلغ نصابًا من حِرزه مملوكٍ للغير على سبيل الاستخفاء بقصد السرقة.

والأصل في تحريم السرقة قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيم﴾ [المائدة: 38].

وما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أنه قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم" رواه الجماعة، والدرهم يساوي 3.12 جرام.

العلة من تحريم السرقة ومقدار عقوبتها

العلة في تحريم السرقة أنها تمثل انتهاكًا واعتداءً على ملكية الآخرين وحقوقهم، وفي ذلك ضررٌ على المجتمع وانتشار للفساد فيه فلو لم يأمن الناس على كسبهم وثمرة أعمالهم فإنهم لن يعملوا، وبذلك تتعطل التنمية في المجتمع، ومن هنا شدد الإسلام عقوبة السرقة وجعلها قطع يد السارق حتى يرتدع كل من تسول له نفسه أن يتعدى على حقوق وأموال الآخرين، وفي المقابل حث المسلم على العمل والكسب الحلال الطيب حتى يقبل الله تعالى أعماله وحتى لا يخضع لعقاب الله وعذابه يوم القيامة، فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» رواه البيهقي.

شروط تنفيذ عقوبة السرقة

حتى يخضع السارق للعقوبة الحدِّية وهي قطع اليد فإنه ينبغي أن تتوافر في جريمة السرقة شروط وأركان معينة فإذا تخلف شرط منها فإن السارق يعاقب تعزيرًا حسب ما يقرره القاضي، ووفقا لجسامة الجريمة وخطورة الجاني؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ».

ومن ذلك ما اشترطه الفقهاء في المال المسروق من أن يكون منقولًا ومملوكًا للغير وكونه ماديًّا حتى يتمكن السارق من حيازته.

أما الأموال المعنوية فلا تكون محلًا للسرقة الموجبة للقطع؛ لأنها حقوق مجردة وليست قابلة بطبيعتها للنقل من مكان إلى آخر سواء أكانت حقوقًا شخصيةً أو عينيةً، ولكن الأوراق المثبتة لهذه الحقوق المعنوية فإنها تعتبر في ذاتها منقولًا ماديًّا، ومن ثم يمكن سرقتها ويعاقب سارقها إذا بلغت قيمتها نصابًا ما يساوي ثلاثة دراهم من الفضة أو ربع دينار من الذهب بغض النظر عما تضمنته من حقوق معنوية، وليس معنى ذلك أن الحقوق المعنوية تصبح نهبًا لكل من تسول له نفسه سرقتها، وإنما غاية الأمر أنها لا تخضع لعقوبة الحد؛ لأنها تدرأ بالشبهات، ولكنها تخضع لعقوبة التعزير وفقا لما يقرره القاضي بشأنها.

الخلاصة

في واقعة السؤال: فإن سرقة الأفكار والإبداع في جميع مجالاته الأدبية والعلمية والفنية أمرٌ تحرّمه الشريعة الإسلامية وتأباه؛ لأن فيه اعتداءً على حقوق الآخرين وضررًا لهم، وقد منع الإسلام الضرر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَار» رواه أحمد وابن ماجه؛ ولقوله أيضًا: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» رواه البخاري.

ومن يقوم بهذه السرقة فإنه يخضع لعقوبة التعزير حسب ما يقرره القاضي وحسب الحال والمقام، ولا يخضع للعقوبة الحدِّية وهي قطع اليد؛ لأنها تدرأ بالشبهات، وسرقة الحقوق المعنوية كالأفكار والإبداع وغير ذلك لا تخلو من شبهة، وقد تتعلق بصعوبة الإثبات؛ إذ قد يتوافق الفكر والإبداع لدى أكثر من شخصٍ ويصعب تحديد صاحب الفكر أو الإبداع، ولذلك فإن عقوبة التعزير هي التي توقع في مثل هذه الحالات.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إلزام والد السارق بدفع قيمة ما سرقه الابن؟ فقد سرق من منزل أحد الأشخاص مصوغات ذهبية، وأبلغ الشرطة عنها، وبعد مضي سنة ونصف تقريبا ضبطت المباحث شخصا يبلغ من العمر 23 سنة قيل إنه الجاني، وقام بالإرشاد عن بعض الصائغين الذين قال بأنه باع لهم المسروقات، وتحت ضغط رجال المباحث أحضر الصائغون المذكورون مصوغات شبيهة بالمسروقة، وليست هي، ويحاول البعض إقناع المجني عليه بأن يقول إن ما أحضره الصائغون هو نفسه المسروق باعتبار أن ذلك يعتبر تعويضا له عما سرق منه ويسأل:
1- هل يجوز للمجني عليه -وسيحلف يمينا أمام النيابة والمحكمة- أن يتعرف على المضبوطات ويقرر بأن ما أحضره الصائغون هو بذاته الذي سرق منه، رغم أنه ليس هو المسروق ولكنه شبيه له؟
2- هل يجوز شرعًا إلزام والد من قيل بأنه السارق بقيمة المسروقات مقابل أن يقرر المجني عليه الحقيقة بأن ما أحضره الصائغون ليس هو المسروق بعينه؟
ويطلب السائل الإفادة التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.


سائل يطلب بيانًا شرعيًّا عن حكم تعاطي المخدرات، وهل يجوز الاتّجار فيها من غير تعاطيها؛ حيث يدَّعي بعض الناس أن ذلك ليس حرامًا؛ لأنه لم يرد نصٌّ في القرآن الكريم أو السنة المشرفة بحرمتها. فنرجو من فضيلتكم الردّ على ذلك.


ما حكم تعاطي المخدرات والاتجار فيها والربح منها؟ فقد جاء من مكتب المخابرات العامة للمواد المخدرة ما يأتي: أتشرف بأن أرسل لفضيلتكم نسخة باللغة العربية من التقرير السنوي لمكتب المخدرات لسنة 1939م، وإني أنتهز هذه الفرصة فأعرب لفضيلتكم أن الحكومة المصرية قد وجهت عنايتها الكلية إلى محاربة المواد المخدرة كالكوكايين والهيروين والحشيش والأفيون؛ لما لمسته من ضررها البليغ بالأمة أفرادًا وجماعات ماديًّا وصحيًّا وأدبيًّا، وسلكت إلى ذلك مختلف الطرق الممكنة فسنت القوانين الرادعة لمنع زراعتها أو إحرازها أو تعاطيها أو الاتجار بها. وقد تصادف أثناء مكافحة هذه الزراعات والمواد بعض الجهلة من مروجيها يزعمون أن الدين لم يحرمها، وأنه لم يرد فيه نص يفيد ذلك، كما رئي أن بعض تجارها يباشرون بعض القربات من أرباحهم منها؛ كالحج والصدقات، زاعمين أن ذلك يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولما كنتم فضيلتكم المرجع في مثل هذه الشئون فإنا نتقدم إلى فضيلتكم راجين التفضل بالإجابة تفصيلًا عن الآتي:
أولًا: ما حكم تعاطي هذه المواد وبيانه؟
ثانيًا: ما حكم الاتجار فيها واتخاذها حرفة تدرّ الربح؟
ثالثًا: ما حكم زراعتها؟ أي: زراعة الأفيون والحشيش لاستخلاص المادة المخدرة منها لتعاطيها أو الاتجار بها.
رابعًا: ما حكم الربح الناتج من الاتجار في هذه المواد؟ وهل يعتبر حرامًا أو حلالًا؟ وإذا كان من قسم المحرّم فما هو الحكم في إنفاقه في القربات؟


يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الفعل؟


ما هو رأي الشريعة الإسلامية فيما إذا كانت الجواهر المخدرة تأخذ حكم الحدود أو التعزيرات، وما نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد بالنسبة لهذا الموضوع؟


يقول السائل: أحد الأشخاص متعصّبٌ في بعض أمور الدين، ولا يقبل الرأي المخالف، ولا يقتصر على ذلك، بل يعادي صاحبه ويذمه؛ ممَّا يؤدي إلى إثارة الفتن بين الناس؛ فنرجو منكم بيان الرأي الشرعي الصحيح في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57