حكم بناء مسجد من أموال النذور للفقراء

تاريخ الفتوى: 16 نوفمبر 1988 م
رقم الفتوى: 4562
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: شؤون عادات
حكم بناء مسجد من أموال النذور للفقراء

هل يقبل تبرع لعمارة المساجد من فلوس النذور، أم لا؟

بالنسبة للتبرع من فلوس النذور لعمارة المساجد فقد صرح الفقهاء بأن المنذور للفقراء لا يصح صرفه لغيرهم، وبهذا يعلم أنه لا يجوز شرعًا أن يصرف المنذور للفقراء في عمارة المساجد. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الرسوم الثنائية الأبعاد في تعليم الأطفال، واستخدام الموسيقى في الناحية التعليمية؟


ما حكم من يعادي أداء بعض الشعائر الدينية؛ كإذاعة الأذان، وصلاة الجماعة في أماكن العمل، وقراءة الفاتحة في ملاعب الكرة وغيرها؟


ما حكم الهجرة غير الشرعية على الوجه الذي نراه ونسمع به في بلادنا هذه الأيام؟


أحد المواطنين يطلب الاستفسار والإفادة عما إذا كان ما جاء بالقرآن الكريم وبالأحاديث النبوية الصحيحة يدل على وجود السحر حتى الآن، وما ينتج عنه من الإضرار بالناس والتفريق بين الأزواج وخلافه، أم إنه يدل على أنه كان موجودًا في الماضي فقط وقت هاروت وماروت وموسى وهارون وغير موجود الآن.


هل يجيز الإسلام ممارسة الملاكمة كرياضة؟


ما مدى ولاية وليّ شخص من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على زوجة هذا الشخص وأولاده؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :14
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 48
العشاء
9 :15