حكم تمويل سداد المصروفات المدرسية

تاريخ الفتوى: 09 أكتوبر 2018 م
رقم الفتوى: 4572
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
حكم تمويل سداد المصروفات المدرسية

ما حكم تمويل سداد المصروفات المدرسية، حيث إن الطلب المقدم من النائب الأوَّل لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، جاء فيه: أتشرف بأن أتقدم لفضيلتكم بخالص التقدير، وأودُّ الإشارة إلى ما انتهت إليه المناقشات خلال جلسة الاجتماع السابق لمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بشأن المنتجات الجديدة، ومنها: منتج تمويل سداد المصروفات المدرسية، وما قرره المجلس الموقَّر بعرض هذا المنتج على فضيلتكم للتكرم بإبداء الرأي الشرعي في هذا النوع من التمويلات قبل طرحه للعملاء.
وفي هذا الشأن أتشرف بأن أرفق مشروعًا لمحددات وشروط منح التمويل المشار إليه للتكرم من فضيلتكم بالنظر. وبالنظر في المشروع المرفق، تبين أنه مضمونه كالتالي:
- الفئات المستهدفة: هم الطبقة الوسطى من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال، وأصحاب المعاشات وورثتهم، والعاملين بالقطاع الخاص، وأصحاب المهن الحرة، من خلال تقديم المستندات المطلوبة والتي حددها البنك بناءً على ضمانات كل فئة من هذه الفئات.
- مدة التمويل: 10 شهور لمرحلة تعليمية كاملة (ابتدائي من6:2 سنوات، وإعدادي وثانوي من 3:2 سنوات) طبقًا للعائد المعمول به بالبنك، وفي حال منح التمويل لمرحلة تعليمية كاملة تكون مدة التقسيط سنوات كاملة.
- قيمة التمويل بحد أقصى: 50.000 جنيهًا، بنسبة استقطاع 75% من الدخل الشهري للعميل.
- المستفيدون من التمويل: الولي الشرعي، أو الأُم في حالة وفاة الأب.
- اشترط البنك لهذا التمويل عدة شروط هي:
• تقييم الـi-Score على حساب العميل.
• في حالة عدم وجود التزام من جهة العمل بتحويل المرتب: يتم منح العميل نفس الشروط الخاصة بأصحاب المهن الحرة مثل موظفي قطاع البنوك.
• يتم منح التمويل نسبة 100% من قيمة المصروفات الدراسية أو الحد الأقصى لعبء الدين (75%) دون النظر إلى المبلغ المذكور بخطاب المدرسة.
• في حالة عدم توافر فاتورة كهرباء باسم العميل يشترط وجود إيصال كهرباء لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، أو الأَخ، أو الأُخت، أو العَمِّ، أو العَمَّة.
• يستخرج شيك بقيمة التمويل باسم المدرسة.
• جميع المصروفات والدمغات النسبية تسدد نقدًا مُقدَّمًا.
• السن لا يزيد عن 70 سنة عند نهاية مُدَّة التقسيط.
• في حال التأمين ضد مخاطر عدم السداد: يُراعى الشروط والبنود الواردة بالعقد المبرم مع شركة التأمين.
• تُحسب غرامة التأخير بنسبة 1.5% شهريًّا عن كل قسط تأخير (شهر تأخير).
• حال السداد المُعجَّل: يتم عمل خصم تعجيل دفع كما هو متبع بلائحة البنك.
• يتحمل العميل نسبة 1.5% مصروفات إدارية من قيمة التمويل لمرةٍ واحدةٍ.

هذا التعامل يُكَيَّف شرعًا على أنه عقد تمويل، وهذا التمويل يُعَدُّ بابًا من أبواب التكافل المجتمعي للتيسير على المحتاجين في تعليم أبنائهم، وطريقًا لزيادة عدد المستفيدين من استكمال مراحل التعليم، وحاجزًا أمام تسرب الأطفال من التعليم، وما كان فيه من غرامة تأخيرٍ فهي أمرٌ رضائيٌّ بين المتعاقدين مبنيٌّ على رفع الضرر.

المحتويات

 

حكم  تمويل سداد المصروفات المدرسية من البنك

للشخصية الاعتبارية -المُتَمَثِّلَة في الدولة والهيئات العامة- من الأحكام ما يختلف عن أحكام الشخصية الطَّبَعِيّة؛ إذ اعتَبَرَ الفقهاءُ أربعَ جهاتٍ لتغير الأحكام؛ من بينها تغير الأحكام على قَدْر طبيعة الأشخاص؛ فأقَرُّوا -على سبيل المثال- عدم استحقاق زكاةٍ على مال الوقف والمسجد وبيت المال.

وهذه الخدمة التي يُقَدِّمها بنك ناصر الاجتماعي تُكَيَّف شرعًا على أنها عقد تمويل بين البنك وبين الفئات المستهدَفة (وهم طُلّاب التمويل من الطبقة الوسطى العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال، وأصحاب المعاشات وورثتهم، والعاملين بالقطاع الخاص، وأصحاب المِهَن الحُرة، كما ورد في السؤال).

والذي عليه العمدة في الفتوى: أن عقود التمويل بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى -والتي يتقرر الصرف فيها لأداء خدمة معلومة بِناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة- هي في الحقيقة عقود جديدة تُحَقِّق مصالح أطرافها.

والذي عليه التحقيق الفقهي والعمل الإفتائي: جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست هذه الزيادة عند السداد بالتقسيط حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن عقود تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز التعامل بها شرعًا.
ومن جهة أخرى فإن هذه الخدمةَ منفعةٌ معلومةٌ، وتكاليفها مُحدَّدةٌ سلفًا، فهي في حكم السلعة؛ إذ من المقرر أنه لا فرق بين المنافع والأعيان في جواز التعاقد عليها وبيعها.

وتأخذ هذه الخدماتُ حُكمَ السِّلعةِ في إمكان التعاقُدِ عليها بثَمَنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّمٍ أو بغير مُقدَّم، وبزيادةٍ في السِّعر مع التقسيط أو بغير زيادة، ودفعُ الجِهةِ المُمَوِّلة للمال حالًّا وتحصيلُه مِن المُستفيد بزيادةٍ في الثمن مُقابِلَ الأجلِ لا مانع مِنْه شرعًا؛ لِتَوَسُّطِ الخدماتِ المعلومةِ القائمةِ مَقامَ السِّلعة حِينئذٍ.

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (5/ 251، ط. دار إحياء التراث العربي): [والمنافع بِمَنْزِلَة الأعيان؛ لأنه يَصِحُّ تَمليكُها في حال الحياة وبعد الموت، وتُضمَن باليد والإتلاف، ويكونُ عِوضُها عَينًا ودَينًا، وإنما اختصَّت بِاسْمٍ كما اختصَّ بعضُ البيوع بِاسمٍ؛ كالصَّرْف والسَّلَم] اهـ.

وقال العلامة ابن حَجَر الهَيتَميٍ الشافعي في "فتاويه" (3/ 93، ط. المكتبة الإسلامية): [المنافع كالأعيان؛ فالقِيمة فيها ذاتِيَّةٌ، وُجِد راغِبٌ بالفعل أم لا] اهـ.

حكم غرامة التأخير عن دفع قسط البنك في موعده المحدد

غرامة التأخير عن كل قسط يُؤخَّر شهرًا: هي أمر رضائي بين المتعاقدين مبني على رفع الضرر، وهذه الغرامة جاريةٌ على مُعَدَّل الدراسة الاكتوارية، والأخذ بهذا المُعَدَّل لا يعد من قبيل الربا المحرم؛ إذ الزيادة فيه ظاهرية غير حقيقية؛ لأنها تمثل جبر النقص في القيمة الشرائية للقسط المسدد عند رده للبنك؛ فالمسدد في الحقيقة يرد نفس قيمة المال الذي تأخر عن تسديده وإن زاد عدده في ظاهر الأمر.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فهذا التعامل جائزٌ شرعًا، وهذا التمويل يُعَدُّ بابًا من أبواب التكافل المجتمعي للتيسير على المحتاجين في تعليم أبنائهم، وطريقًا لزيادة عدد المستفيدين من استكمال مراحل التعليم، وحاجزًا أمام تسرب الأطفال من التعليم، وما كان فيه من غرامة تأخير فهي أمرٌ رضائيٌّ بين المتعاقدين مبنيٌّ على رفع الضرر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشرع في المضاربة على أسهم الشركات التي تعمل في الأنشطة المباحة؛ كالحديد والصلب، وكذا الاشتراك في صناديق الاستثمار المختلفة؟


السؤال عن استخدام الإنترنت في بيع وشراء السلع والوساطة فيهما.


يقول السائل: ما حكم الشرع في أن يتوجّه الشخص ضعيف البصر إلى أحد البنوك بتقرير مِن مركز العلاج يفيد أنَّه يحتاج إلى عملية تصحيح الإبصار بالليزر (الليزيك)، فيقوم البنك بمساعدته على تكاليف العملية وإصدار شيك للمركز، وبعد ذلك يقوم الشخص بالسداد للبنك على فترات مع زيادة في المال مقابل الأجل؟


ما حكم العمل في شركة تعطي مرتبًا شهريًّا، ثم يُكتَب في العقد مبلغًا أقل لتكون الضرائب عليه أقلّ، فهل يكون المرتب حلالًا؟ وهل يتحمل العامل معهم الإثم فيما يفعلونه؟


ما حكم فوائد البنوك وما حكم الانتفاع بها؟ فنحن  نرجو منكم التكرم علينا بإصدار فتوى مكتوبة موثقة من دار الإفتاء المصرية عن قضية فوائد البنوك، وحكم التعامل بها. ولكم من الله أفضل الجزاء، ومنا فائق التقدير والاحترام.


ما حكم البيع بالمزاد عن طريق موقع إلكتروني؟ فنرجو من سيادتكم إفادتنا بشرعية هذا المشروع وموقف العاملين به، مع العلم أننا مشتركون في إنشاء هذا المشروع كمهندسين، وما هي النقاط غير الشرعية إن وجدت؟ وما كيفية حلها؟
والمشروع عبارة عن مزاد عن طريق موقع إلكتروني يقوم الزائر بالمزايدة على المنتجات الموجودة، والمزاد يبدأ من جنيه واحد لكل المنتجات ويرتفع بقيمة ثابتة مع كل عملية مزايدة.
للاشتراك في المزاد على العميل القيام بشراء رصيد عن طريق بطاقات شحن خاصة بالموقع التي سوف تباع في الأسواق إن شاء الله، وهي مثل بطاقات شحن الهاتف المحمول، ويقوم العميل بإدخال رقم البطاقة ويُحول له رصيد بقيمة البطاقة، وبهذا الرصيد يكون للعميل عدد مرات مزايدة، وفئات البطاقات هي: ثلاثون جنيهًا تعطي ثلاثين فرصة مزايدة على أي منتج، خمسون جنيهًا تعطي خمسين فرصة مزايدة على أي منتج، مائة جنيه تعطي مائة فرصة مزايدة على أي منتج. وقيمة البطاقة هي فقط قيمة عدد مرات المزايدة، ولا علاقة لها بسعر المنتج. ومدة المزادات تكون معلومة وواضحة لكل مزاد: اثنتا عشرة ساعة أو ست ساعات أو ساعتان... إلى آخره، وفي حالة المزايدة في آخر عشر ثوانٍ قبل انتهاء المزاد يتم إمداد الوقت بقيمة معلومة هي عشرون ثانية، والمزايد لا يقوم بالمزايدة في حال كان هو آخر مزايد. وبعد انتهاء المزاد يكون الرابح هو من قام بآخر عملية مزايدة على المنتج قبل انتهاء مدة المزاد، ويحق له شراء المنتج بالسعر الذي انتهى عليه المزاد. ولا يحق لأي عميل -حتى الرابح- قام بالمزايدة على المنتج استرداد قيمة بطاقة قام باستخدامها في عملية المزايدة. وإذا رغب العميل غير الرابح في شراء المنتج بسعره الحقيقي الموجود بالأسواق يمكن خصم قيمة بطاقات الرصيد التي قام باستخدامها في عملية المزايدة من سعر المنتج الحقيقي وشراء هذا المنتج.
أنواع المزادات:
المزاد العادي: يقوم الزائر بالمزايدة على المنتجات الموجودة، حيث يبدأ المزاد من جنيه واحد لكل المنتجات ويرتفع سعره بقيمة ثابتة مع كل عملية مزايدة.
مزاد السعر الثابت: إذا ربحت المزاد الثابت فإنك تدفع فقط السعر المعلن عنه قبل بداية المزاد مضافًا إليه تكلفة الشحن، بغض النظر عن السعر الذي وصل إليه المنتج في نهاية المزاد.
مزاد خصم المائة بالمائة: ليس على الفائز بالمزاد دفع ثمن المنتج إن كان نوع المزاد خصم مائة بالمائة، ويدفع العميل فقط تكلفة الشحن.
ما هو الفرق بين مصطلحَي سعر نهاية المزاد والسعر الحقيقي؟
سعر نهاية المزاد: هو السعر الذي وصل إليه المنتج عند نهاية المزاد، والعميل الرابح فقط هو الذي يستطيع شراء المنتج بهذا السعر.
والسعر الحقيقي: هو سعر المنتج في أي مكان آخر أو في السوق المحلي.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57