يرغب أحد الأشخاص [طرف ثان] في الحصول على آلات وأجهزة ما؛ لاحتياجه إليها في مشروع أقدم عليه، لكنه لا يمتلك ثمنها، ولديه صديق [طرف أول] يتعامل بنظام الإجارة المنتهية بالتمليك، فطلب الطرف الثاني من الطرف الأول أن يوفر له تلك الآلات والأجهزة، ثم حررا عقد إجارة اشتمل على الآتي:
1- يدفع الطرف الثاني ثمن الآلات والأجهزة على مدى عشر سنوات في صورة أجرة شهرية تزيد قيمتها عن أجرة المثل، زيادة متعارف عليها بسعر السوق والعرف بين التجار؛ نظرًا لتملك الطرف الثاني لها بعد مرور السنوات العشر دون دفع أي زيادة.
2- ضمان الآلات والأجهزة طوال السنوات العشر من مسئولية الطرف الثاني.
3- لا يحق للطرف الثاني التصرف في الآلات والأجهزة بالبيع أو الهبة أو أي تصرف فيه نقل للملكية طوال السنوات العشر.
4- العقد ملزم للطرفين، ليس لأحدهما فسخه أو الرجوع فيه إلا بالاتفاق والتراضي مع الطرف الآخر.
والسؤال: هل هذه الصورة التعاقدية جائزة شرعًا أو لا؟
المعاملة المسئول عنها من قبيل البيع بالتقسيط لا الإجارة، فـ"العبرة بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني"، وهي جائزةٌ شرعًا ولا حرج فيها، واشتراط عدم تصرف الطرف الثاني في الآلات والأجهزة بأي تصرف ناقل للملكية حتى انتهاء السنوات العشر وسداد كامل الثمن للطرف الأول من قبيل رهن المبيع للبائع حتى استيفاء جميع ثمنه، وهو جائزٌ شرعًا وقانونًا.
المحتويات
من المُقَرر شرعًا أن الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية وغيرها قد شُرعت لتحقيق منافع الخلق وتلبية احتياجاتهم من خلال تلك المعاملات، وذلك في إطار من الأوامر والنواهي الشرعية التي تعمل على تحقيق العدالة في تحصيل كل طرفٍ لمنفعته بتعامله مع الطرف الآخر، ومنع ما يؤدي إلى الشقاق والخلاف والنزاع بين الطرفين؛ فإن قطع المنازعات ضرورةٌ؛ إذ هي مادة الفساد؛ كما في "بدائع الصنائع" للعلامة الكاساني الحنفي (5/ 143، ط. دار الكتب العلمية)، و"الفروق" للإمام القرافي المالكي (3/ 290، ط. عالم الكتب).
المعاملة المسئول عنها تُكيَّف من حيث طبيعة العلاقات التعاقدية بين أطرافها على أنَّها من قبيل البيع بالتقسيط؛ وذلك لأن الطرف الأول يدفع الآلات والأجهزة التي يمتلكها إلى الطرف الثاني الذي يرغب فيها ويحتاج إليها، مقابل دفع ثمنها على دفعات لمدة السنوات العشر، تحت ما أسمياه أجرة تزيد عن أجرة المثل، مع انتقال ضمان الآلات والأجهزة إلى الطرف الثاني، وهذا يتوافق مع عقد البيع لا الإجارة؛ إذ الأجرة المتفق عليها ليست أجرة المثل، وإنما روعي فيها -حسب ظاهر المعاملة- ثمن الآلات والأجهزة فزِيدَ فيها، ولو أنَّ المعاملة إجارةٌ ابتداءً وانتهاءً ما زِيدَ في الأجرة ولبقيت عند أجرة المثل.
كما أنَّ انتقال ضمان الآلات والأجهزة إلى الطرف الثاني يقوي اندراجها تحت البيع لا الإجارة؛ إذ السلعة في البيع تنتقل ملكيتها بتمام البيع إلى المشتري، وعليه تبِعتُها، ولا يضمنها البائع ما لم يكن بها عيب سابق على الشراء ولم يكن المشتري على علم به، أمَّا العين المؤجرة ففي ضمان المؤجر لا المستأجر، إلا إذا قصَّر وفرَّط المستأجر في حفظها فيضمنها حينئذٍ؛ لتقصيره وتفريطه لا لأنها من ضمانه ابتداء، وذلك بلا خلاف بين الفقهاء، قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (5/ 396، ط. مكتبة القاهرة): [والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، إن تلفت بغير تفريط لم يضمنها. ولا نعلم في هذا خلافًا؛ وذلك لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها، فكانت أمانة] اهـ.
ولا يقدح في تكييف المعاملة أنها بيع بالتقسيط -ما جاء في السؤال من تعبير طرفيها بالإجارة؛ وذلك لأنَّ "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني". ينظر: "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام" للأستاذ علي حيدر أفندي (1/ 21، ط. دار الجيل).
ومعنى القاعدة: هو الاعتداد بالمقاصد التي عيَّنتها القرائن التي توجد في عقد أو معاملة فتُكْسِبُه أو تُكسِبها حكم عقد آخر أو معاملة غير العقود أو المعاملات التي وُضعت لها هذه الألفاظ أصلًا إذا قصد العاقدان هذا المعنى، قال الإمام السَّرَخْسِي الحنفي: [الألفاظ قوالب المعنى؛ فلا يجوز إلغاء اللفظ وإن وجب اعتبار المعنى إلَّا إذا تَعذَّر الجمع] اهـ. ينظر: "المبسوط" للإمام السَّرَخْسِي (12/ 79، ط. دار الفكر).
وقال الإمام الشاطبي المالكي في "الموافقات" (3/ 7، ط. دار ابن عفان): [الأعمال بالنيات، والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات، والأدلة على هذا المعنى لا تنحصر] اهـ.
ومن المقرر شرعًا حلُّ البيع الذي يحوز فيه المشتري المبيعَ المُعَيَّنَ ويؤجل أداءَ كُلِّ ثمنه أو بعضه على أقساط معلومة لأَجَلٍ معلوم؛ وهذا ثابت بالكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]؛ والعموم في الآية الكريمة يدل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يُخَصَّ بدليل.
قال الإمام الشافعي في كتاب "الأم" (3/ 3، ط. دار المعرفة): [فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى] اهـ.
ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا مِن يهوديٍّ إلى أَجَلٍ، ورهنه درعًا مِن حَديد" رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" واللفظ للبخاري.
وأخرج الشيخان في "صحيحيهما" عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّ بَرِيرَةَ رضي الله عنها كاتبت أهلها على تسع أواقٍ؛ في كل عام أوقية، فأقرَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصل هذا البيع.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (5/ 192-194، ط. دار المعرفة): [وفي حديث بريرة هذا من الفوائد... وفيه جوازُ الشراء بالنسيئة... وجواز الكتابة على قدر قيمة العبد وأقل منها وأكثر لأن بين الثمن الْمُنَجَّزِ وَالْمُؤَجَّلِ فرقًا، ومع ذلك فقد بذلت عائشة المؤجل ناجزًا فدلَّ على أن قيمتها كانت بالتأجيل أكثر مما كوتبت به وكان أهلها باعوها بذلك... وجوازُ شراء السلعة للراغب في شرائها بأكثر من ثمن مثلها؛ لأن عائشة بذلت ما قُرِّرَ نسيئةً على جهة النقد مع اختلاف القيمة بين النقد والنسيئة] اهـ.
وأما بخصوص اشتراط تقييد الطرف الثاني من عدم التصرف في الآلات والأجهزة بالبيع أو الهبة ونحو ذلك من التصرفات الناقلة للملكية حتى انتهاء السنوات العشر وسداد كامل الثمن، مع تسلمه إياها حقيقةً بمجرد إبرام العقد، فإن هذا الأمر يأتي على معنى رهن المبيع حتى استيفاء ثمنه، فقد نصَّ المالكية والحنابلة في الصحيح على أنه إذا كان البيع بثمن مؤجل إلى أجل معلوم -كالآلات والأجهزة في مسألتنا- فإنه يجوز للبائع أن يشترط على المشتري ألَّا يتصرف في المبيع ببيع أو هبة أو نحوهما حتى يستوفي منه كامل الثمن، وأنَّ ذلك يكون بمنزلة رهن المبيع ولا حرج فيه.
قال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (5/ 80، ط. دار الفكر): [ولا بأس بالبيع بثمن إلى أجل على ألَّا يتصرف ببيع ولا هبة ولا عتق حتى يعطي الثمن؛ لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن لأجل مُسمًّى] اهـ.
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (11/ 251، ط. هجر): [يصح شرط رهن المبيع على ثمنه على الصحيح من المذهب؛ نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، فيقول: بعتُك على أن ترهنه بثمنه... وإن قال: إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كذا فقد بعتُك، فقال: اشتريتُ ورهنتُها عندك على الثمن: صح الشراء والرهن] اهـ.
وهذا ما أخذ به القانون المدني المصري الصادر برقم 131 لسنة 1948م في المادة رقم (430) في الفقرة الأولى منها؛ حيث جاء فيها: [إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفًا على استيفاء الثمن كلِّه ولو تم تسليم المبيع] اهـ.
وجاء في الفقرة الثالثة من المادة ذاتها: [وإذا وُفِّيَت الأقساط جميعًا فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مُسْتَنَدًا إلى وقت البيع] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالمعاملة المسئول عنها من قبيل البيع بالتقسيط لا الإجارة، فـ"العبرة بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني"، وهي جائزةٌ شرعًا ولا حرج فيها، واشتراط عدم تصرف الطرف الثاني في الآلات والأجهزة بأي تصرف ناقل للملكية حتى انتهاء السنوات العشر وسداد كامل الثمن للطرف الأول من قبيل رهن المبيع للبائع حتى استيفاء جميع ثمنه، وهو جائزٌ شرعًا وقانونًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أرجو من سيادتكم التكرم بإفادتنا حول هذا الموضوع:
جرت العادة من مئات السنين بين الفلاحين وغيرهم في قياس الأراضي أن يكون القياس بجمع كل ضلعين متقابلين، ثم قسمة حاصل الجمع لهذين الضلعين على 2، ثم ضرب الناتج من متوسط جمع كل ضلعين في بعضهما؛ ليكون ناتج الضرب هو مساحة هذه الأرض، وهذه الأراضي أغلبُها مسجل في الشهر العقاري والمحاكم من يوم أن قُنِّنَ بصحة التوقيع.
ومنذ ست عشرة سنة بعت أرضًا زراعية مساحتها 12 قيراطًا لرجل وأخيه، وكما جرت العادة تم قياس هذه المساحة في وجودي ووجود المشترييَن معًا، وتم وضع العلامات (الحديد) على الجوانب الأربعة لقطعة الأرض، وعليه فتسلمت الثمن واستلما الأرض.
ومنذ سنة تقريبًا اشترى مني نفس المشتري "قيراطين" بجوار الأرض السابقة ليضيفوها إلى مساحتها، ففوجئت بأنه يقيس بشكل مختلف عن سابقه، ولما سألته قال لي: القياس حديثًا يقاس بما يُسمَّى قياس "الوتر"، ولَمّا سألتُه عن الفرق بين القديم والحديث قال: قياس الوتر لمساحة ما يزيد عن القياس القديم بفرقٍ ما، وإذ بالمشتريين يطلبون منه إعادة القياس بالوتر للمساحة التي اشتروها مني منذ ست عشرة سنة، واندهشت من هذا الطلب الذي يلغي تمامًا قاعدة العرف الذي جرى عليها الناس في السنوات الماضية ومئات السنين، لكن لم يسمعا وجهة شرح الموضوع، وفرضا عليَّ القياس مرة أخرى، وعلى أساسه طلع الفرق 90 مترًا بين القديم والحديث، فقلت لهم: معنى ذلك أن كل العقود من مئات السنين يرجع فيه المشتري على البائع بهذا القياس، ويطالبوا بهذا الفرق بالمساحات، أو بأثمانها بالأسعار الجارية.
فنرجو من فضيلتكم إبداء الرأي الشرعي في هذه المسألة بما يفيد، ولكم جزيل الشكر.
وردت إلى دار الإفتاء المصرية أسئلة كثيرة تطلب بيان الحكم الشرعي في معاملة مستحدثة تتعلق بمبادلة العملات الأجنبية في عدد من الأسواق العالمية؛ حيث يدفع العميل مبلغًا من العملات الأجنبية يقوم بإيداعه لوسيط، هو شركة سمسرة أو بنك أو غير ذلك، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ من العملات لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودَع في حسابه؛ وذلك لتعظيم القدر المالي الذي يدفعه المتعامل لزيادة نسبة المتاجرة في صفقات التبادل، وقد يصل المقدار الذي يضعه الوسيط في حساب العميل من خمسين ضعفًا إلى خمسمائة ضعف مما أودعه المستثمر في حساب هذه الصفقة، ويقوم الوسيط بمبادلتها بعملات أخرى لصالح هذا العميل.
وقد اصطلح على تسمية هذه المعاملة اختصارًا بــ(الفوركس FOREX).
وقد ظهر من كثرة الأسئلة شدة الاحتياج إلى هذه الفتوى لوقوع الاضطراب فيما يتعلق بها؛ فسعت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى دراسة واقع هذه المعاملة لبيان حكمها الشرعي وتوضيح وجه اللبس فيها.
ما حكم احتكار أنابيب الغاز وبيعها بأسعار مضاعفة؟ حيث تعاني بعض الأماكن في مصر من عَوز شديد في أنابيب الغاز، ويستغل بعض الناس هذه الأزمة، فيعقدون اتفاقات مع القائمين على المستودعات ليشتروا منهم حصصًا كاملة فيبيعوها بأسعار مضاعفة. فما حكم ذلك في الشرع؟
ما هي كيفية سداد الدين المرهون بالذهب؟ وما حكم أخذ الأجرة على حفظه؟ فقد اقترض رجلٌ من صاحِبٍ له مبلغًا قدرُه سبعة آلاف جنيه، ورهن بهذا الدَّين مشغولاتٍ ذهبيةً قيمتُها وقت الاقتراض اثنا عشر ألف جنيه، وقبل حلول أجَل الدَّين عَرَض على الدائن أن يدفع ما عليه من الدَّين، فقال له: إن سعر الذهب قد ارتفع كثيرًا، وإنه يريد منه زيادة على المال المقتَرَض بما يساوي نسبته من الذهب وقت الاقتراض، فما حكم ذلك شرعًا؟ وهل يجوز له أن يطلب أجرةً مقابل حفظ الذهب المرهون؟
ما حكم التجارة في منتجات تجميل الثديين التي تتم بإدخال النَّهد الصناعي داخل جوف الثدي بواسطة فتحة تحت الإبط أو فتحة في الطية الموجودة أسفل الثدي، وذلك إما لغرضٍ تجميلي تحسيني؛ على سبيل المثال: تكبير حجم الثدي أو غرض طبي ضروري؛ مثل حالات سرطان الثدي حيث تتم العملية لإعادة بناء الثدي بعد إزالته بسبب مرض السرطان؟ مع العلم بأن النسبة التقريبية للعمليات التحسينية لا تقل عن سبعين بالمائة من الحالات. وهل بيع وتسويق مثل هذه المنتجات يعدُّ مشروعًا؟
هناك منتجات أخرى تستخدم عن طريق الحقْنِ لتعديل حجم الشفتين والأنف والخدود والحواجب وإزالة التجاعيد عن باقي أجزاء الوجه بغرضٍ تجميلي، وأيضًا تستعمل في بعض حالات الحروق والعيوب الخلقية بغرض طبيٍّ. فما الحكم في المتاجرة فيها؟
هل يجوز انتفاع المشتري بالمبيع عند التأخر في دفع باقي الثمن؟ حيث باع رجل ثمانية أفدنة بمبلغ 1200 جنيه بعقد ابتدائي بتاريخ 2/ 8/ 1944م، قبض من ثمنها 200 جنيه عند تحرير العقد، واشتَرَط دفع باقي الثمن عند التوقيع على العقد النهائي الذي اشترط أن يحرره بمعرفة المشتري، ويُقَدَّم له لتوقيعه، كما اشترط أنه في حالة تأخير المشتري عن تحرير العقد المذكور لغاية نهاية أكتوبر سنة 1944م يكون ملزمًا بدفع 300 جنيه أخرى من الثمن، ولم يذكر بالعقد الابتدائي شيئًا عن موعد دفع باقي الثمن. وقد استمر المشتري ابتداءً من نوفمبر سنة 1944م في دفع أقساط من الثمن بلغ مجموعها 800 جنيه حتى نهاية مايو سنة 1945م ، ثم في 5/ 6/ 1945م حرَّر العقد النهائي، ودفع باقي الثمن. ونظرًا لأن المشتري وضع يده على الأطيان المذكورة واستغلَّها ابتداءً من تاريخ العقد الابتدائي ولم يدفع باقي الثمن ومقداره 400 جنيه إلا بعد انقضاء نحو ثلثي سنة 1945م الزراعية، فضلًا عن أن 800 جنيه التي دفعها من الثمن كانت تُدفع أقساطًا في مدة عشرة أشهر؛ لذلك قد أخذ من المشتري علاوة على 1200 جنيه الثمن المتفق عليه مبلغ عشرين جنيهًا كإيجار للقدر الذي استغله قبل أن يدفع ثمنه. فهل يحلُّ له أخذ مبلغ العشرين جنيهًا المذكورة، أو أنه لا يحلُّ له أخذها وتعتبر من قبيل الربا المحرم؟