الأربعاء 10 ديسمبر 2025م – 19 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم الزيادة في الثمن عند البيع بالتقسيط

تاريخ الفتوى: 28 مارس 1956 م
رقم الفتوى: 5319
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: المرابحة
حكم الزيادة في الثمن عند البيع بالتقسيط

سأل رجل قال: إنه يشتغل بالتجارة، ويبيع بثمن مقبوض وبثمن مؤجل. فهل إذا كان الثمن المؤجل يزيد عن الثمن المقبوض -الحال- تكون الزيادة ربًا أو لا؟

إن المنصوص عليه شرعًا أن البيع يصح بثمن حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، فإذا كان البيع المسؤول عنه -وهو البيع شكك بثمن أزيد من ثمن البيع الحال- قد تحدد فيه وقت دفع الثمن المؤجل كان بيعًا صحيحًا ولا شيء فيه؛ لأنه من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابل الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدًا، فاعتبر مالًا في المرابحة احترازًا عن شبهة الخيانة فيها. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

نظرًا لمجهوداتكم لإنارة الحق في المسائل التي تخص الأمة الإسلامية، وإيضاح الحلال والحرام؛ عملًا بقوله تعالى:﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]؛ لذلك اطلب من سيادتكم فتوى في تعاملاتنا مع البنوك في الآتي:
التأجير التمويلي لاستيراد ماكينات من الخارج للمصنع الجديد للشركة:
هذه المعاملة المالية مستحدثة تشبه الشراء بالتقسيط، بمعنى: عند شراء ماكينة للمصنع نقوم بالاتفاق مع شركة التأجير التمويلي على أن تقوم هي بشراء الماكينة، ثم تقوم بتقسيط سعر الماكينة علينا بعد إضافة المصاريف السنوية، وبعض المصاريف الإدارية، وبعد نهاية سداد آخر قسط نقوم نحن المستأجر بتملك هذه الماكينة. ولسيادتكم جزيل الشكر.

 


ما حكم البيع  في المتاجر الإلكترونية؛ ففي عصر الرقمنة أصبح لدينا نوع جديد من التجارة تسمى "دروب شيبنج"؛ حيث يمكن للبائع عرض سلعة لا يملكها في متجر إلكتروني، وعندما يشتري الزائر السلعة فإنها ترسل إليه مباشرة من عند مُوَرِّد السلعة، علمًا بأنَّ البائع لا يملك هذه السلعة في الأصل، ويمكن للزبون (المشتري) إعادة السلعة إن كان فيها خلل ما واستعادة نقوده.

فما حكم الشرع في هذا النوع الجديد من المعاملات؟


ما هي كيفية حساب رأس المال المستَحَق لصاحب المال المضارب عند فسخ المضاربة؟ هل يكون برد رأس مال المضاربة كما هو، أو يكون برد قيمته من الذهب أو البضائع محل المضاربة؟ فقد دفعت (500.000) جنيه لأحد الأشخاص مضاربة معه في تجارته في الملابس، وبحمد الله لم تحصل خسارة، وكنت آخذ نصيبي من الربح المتفق عليه، وهو نصف الربح الإجمالي، ولكن بعد فترة احتجت إلى أن أفسخ عقد المضاربة الذي بيني وبين ذلك الشخص، فهل عند فسخ عقد المضاربة يكون رأس المال المستحَق لي هو الـ(500.000) جنيه التي دفعتها فقط، أو يكون لي ما يعادل ذلك بالدولار أو الذهب، أو يكون لي ما يعادل ذلك بأحد براندات القماش المعروفة؟


ما الحكم الشرعي في تجارة أديرها بالصورة التالية: ليس عندي بضاعة ولا أمتلك محلًّا به بضاعة، وإذا أراد أحد شراء سلعة بالتقسيط أقول له: اذهب واسأل عنها عند أي تاجر، وأنا آخذ منك باقي الثمن بعد المقدم وعليه زيادة عشرة في المائة على ثمن السلعة، ويكون السداد بالتقسيط على سنة أو أكثر حسب الاتفاق، وأقوم بشراء السلعة من التاجر عاجلًا بالثمن ثم يتم دفع المقدم من المشتري، وباقي الثمن على أقساط حسب الاتفاق، فهل التجارة بهذه الطريقة المتفق عليها وبالتراضي حلال أم حرام؟


ما حكم شراء سيارة بالآجل عن طريق البنك وأخذ تعويض عند عدم السداد؟ فقد طلب السائل إبداء الرأي في عقد شراء سيارة بالآجل؛ بحيث يقوم البنك بشراء السيارة بناءً على طلب العميل، وبعد امتلاك البنك للسيارة وثائقيًّا يقوم ببيعها للعميل، مع إعلام البنك العميل مسبقًا بهامش الربح المضاف إلى سعر السيارة نتيجة البيع الآجل ولا يُعلمه بالخصم المأخوذ من التاجر.
وفي حالة تأخر العميل في دفع القسط تُحسب عليه غرامة تأخير محددة مسبقًا من خلال حساب الضرر الفعلي في مثل حالته، وفي حالة عدم استكمال العميل دفع باقي الأقساط يسوِّي البنك القيمة المتبقية من ثمن السيارة بالرجوع على ضمان القرض سواء كان وديعة أو رهن شيء أو تحويل راتب، وفي حالة عدم الكفاية يسحب البنك السيارة من العميل، ثم يقاضي العميل بالشيكات الموقَّعة من قِبَله في حالة عدم كفاية السيارة لسداد القيمة المتبقية.


ماحكم بيع العقارات والشقق السكنية بالتقسيط ؟ فأنا أعمل في مجال الإسكان فأقوم بشراء أراضٍ فضاء معدَّةٍ للبناء ثم أقوم ببناء عماراتٍ سكنيةٍ عليها بغرض بيع الشقق وهكذا بالطريقتين التاليتين:
1- الطريقة الأولى: نقدًا، والمبلغ يدفع فور توقيع العقد.
2- الطريقة الثانية: جزء نقدًا، حوالي 50 بالمائة، والباقي يقسط على فترةٍ زمنيةٍ من سنةٍ إلى ثلاثِ سنواتٍ حسب قدرة المشتري على السَّداد، مع ملاحظة أنَّ المبلغ في الطريقة الثانية أكبر من المبلغ في الطريقة الأولى بسبب تقسيط المبلغ. فهل البيع في الطريقة الثانية جائز؟
وشركة تعمل في مجال الاستثمار والتمويل العقاري تقوم بشراء شققٍ سكنيةٍ يتمُّ دفع ثمنها نقدًا لي من الشركة فور توقيع العقد، ثم تقوم ببيع هذه الشقق بأسلوب التقسيط في مدَّةٍ تتراوح بين سنتين وثلاث سنواتٍ بمبالغ أعلى من ثمن شرائها. فهل الربح من شراء وبيع هذه الشقق حلال؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :40
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18