ما حكم أخذ تمويل للمشروعات عن طريق الصناديق الاستثمارية مع وجود نسبة ثابتة من الربح؟
هذا يُكَيَّف شرعًا على أنه عقد تمويل بين الصندوق وبين الطرف الآخر القائم على المشروع، وعقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة، وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى والتي يتقرَّر الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة هي في الحقيقة عقود جديدة تُحقِّق مصالح أطرافها.
والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها، كما رجحه الشيخ ابن تيمية وغيره.
كما أنَّ الشخصية الاعتبارية المتمثلة في الدولة والهيئات والجمعيات العامة لها من الأحكام ما يختلف عن أحكام الشخصية الطبعية؛ حيث اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغيّر الأحكام من بينها تغيّر الأحكام على قدر طبيعة الأشخاص؛ فأقرّوا على سبيل المثال عدم استحقاق زكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المال، وجواز استقراض الوقف بالربح عند الحاجة إلى ذلك.
ويجب وجوبًا محتمًا عدم تسمية هذا العقد بالقرض؛ لأن ذلك يُسبب لبسًا مع قاعدة "كل قرض جر نفعًا فهو ربا".
وبناء على ذلك: فإنَّ ما تمّ وصفه من تعامل في السؤال إنما هو عملية تمويل، والتمويل جائز، وما يُؤخَذ زيادة على رأس المال هو اتفاق بين الطرفين، شأنه شأن المضاربة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إقراض الناس بفائدة؛ فأنا أقوم بإعطاء أهل قريتي قروضًا يقومون بتسديدها على أقساط مقابل فائدة 15%. فما الحكم الشرعي لهذا العمل؟
سائل يقول: ورد في نصوص الشرع الحث على إقراض الآخرين قرضًا حسنًا من باب التعاون على البر والتقوى. فما المقصود بالقرض الحسن؟ وما هو ضابطه؟ وما كيفية سداده؟
ما حكم سداد الدين المؤجل عند وفاة الدائن وقبل حلول الأجل؟ فقد اقترض رجلٌ من آخَر مبلغًا من المال، واتفق معه على أن يرد إليه المبلغ كاملًا بعد ثلاثة أشهر، ولكن المقرِض مات بعد شهر واحد، فجاء ورثته يطالبون بسداد الدَّين على الفور باعتباره قد أصبح مالَهم، فهل يحق لهم تعجيل قبض الدَّين قبل موعده؟
ما حكم ضمان الشراكة برأس المال في نشاط تجاري وصفته الشرعية؟ فأنا أضع مالي عند من يقوم بنشاط تجاري أو محلات للطعام أو الجزارة أو غيرها، فما هي الصفة الشرعية ليكون العقد بيننا جائزًا شرعًا؟ وكيف أضمن جدِّيتهم حتى لا يتلاعبوا بي؟
ما حكم توظيف أموال صندوق تأمين عن طريق منح قروض؟ حيث إنني من العاملين بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وأشترك كعضو بصندوق التأمين الخاص للعاملين، وحيث تنص اللائحة على توظيف أموال الصندوق عن طريق منح قروض للأعضاء لا تزيد عن خمسة وعشرين بالمائة من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد على خمسة وسبعين بالمائة من الحقوق التأمينية للعضو في حالة الاستقالة، على أن يسدد القرض خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبمعدل استثماري سنوي يعادل تكلفة القرض البديلة. لذا نرجو التفضل بإعطائنا مستندًا رسميًّا يفيد مدى شرعية هذا الأمر.
ما حكم مشاركة المرأة بمال أولادها الصغار في التجارة؟ حيث يقول السائل: دفعت لي أختي مبلغًا من المال؛ بعضه يخصها، وبعضه يخص أولادها القصر المشمولين بوصايتها، وطلبت مني أن أتاجر لها بهذا المبلغ على أن يكون الربح بيننا بنسب معينة. فهل هذا العقد جائزٌ شرعًا؟