حكم مشاركة المرأة بمال أولادها الصغار في التجارة

تاريخ الفتوى: 29 ديسمبر 1953 م
رقم الفتوى: 6898
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: المضاربة
حكم مشاركة المرأة بمال أولادها الصغار في التجارة

ما حكم مشاركة المرأة بمال أولادها الصغار في التجارة؟ حيث يقول السائل: دفعت لي أختي مبلغًا من المال؛ بعضه يخصها، وبعضه يخص أولادها القصر المشمولين بوصايتها، وطلبت مني أن أتاجر لها بهذا المبلغ على أن يكون الربح بيننا بنسب معينة. فهل هذا العقد جائزٌ شرعًا؟

اطلعنا على السؤال، والجواب أنَّ هذا العقد عقد مضاربة، وهو جائز شرعًا بشرط أن لا يتجاوز العاقدان حدوده؛ ومنها: ما نصّ عليه في شأن الخسارة، ولمَن بيده المال أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف الجائزة شرعًا، ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه، وكما هو جائز فيما يخصّ هذه السيدة من المال جائز أيضًا فيما يخص القصر المشمولين بوصايتها؛ لأنَّ المنصوص عليه شرعًا أنَّ للوصيّ دفع مال اليتيم إلى مَن يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه. ومن هذا يُعلَم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم مشاركة المرأة بمال أولادها الصغار في التجارة؟ حيث يقول السائل: دفعت لي أختي مبلغًا من المال؛ بعضه يخصها، وبعضه يخص أولادها القصر المشمولين بوصايتها، وطلبت مني أن أتاجر لها بهذا المبلغ على أن يكون الربح بيننا بنسب معينة. فهل هذا العقد جائزٌ شرعًا؟


سائل يقول: لديَّ مزرعة نخيل، وهذا النخيل بلغ مرحلة يصلح فيها للإثمار، وأقوم بالاتفاق مع بعض العمَّال على أن يرعاها ويقلِّمها ويلقِّحها ويقوم بما يلزم مِن رعايتها طول الموسم، وذلك على نسبةٍ مِن ناتجها، كالثلث أو نحوه مِمَّا يتم الاتفاق عليه، فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم اشتراط صاحب المال على المضارب أن يعمل في سلعة بعينها؟ فقد اتفقت مع صديق لي يعمل في مجال الاستيراد على أن أدفع له مبلغًا من المال، واشترطت عليه أن يتَّجِرَ بمالي والربح بيننا مناصفة، وذلك في نوعٍ معينٍ من التليفونات؛ لعلمي أنَّ الربح في هذا المجال وفير؟


ما حكم اشتراط جميع الربح للمضارِب؟ فرجلٌ أعطى لآخرَ مبلغًا من المال ليتجر فيه مضارَبَةً، ونظرًا لقرب العلاقات بينهما والظروف المالية التي يمر بها هذا الآخَر (المُضَارِب)، اشترط عليه الرجلُ صاحبُ المال أن يكون جميع الربح له (للمُضَارِب)، واتفَقَا على ذلك وتراضَيَا عليه، فهل تصح هذه المعاملة شرعًا؟


ما حكم الشركة في حق الشرب والسقيا؟ فرجلٌ وبعضُ أصدقائه لهم أراض تحتاج إلى سُقيا الماء، وقد اشتركوا في حفر بئر في مِلك أحدهم بإذنه دون بيع ولا هبة منه لشركائه للأرض التي تم فيها حفر البئر، كما قاموا بتركيب ماكينة ضخ ورفع للمياه، وبعد الانتهاء من ذلك والانتفاع بمائها مدة يسيرة أراد صاحبُ الأرض نزع هذه الشراكة وإعطاءهم قيمة ما صرفوه في ذلك، فما الحكم في منعه إياهم من ذلك الماء؟


ما حكم قروض الدولة للشباب؟ حيث تمنح الدولة شباب الخريجين قروضًا لإقامة المشروعات بدلا من الوظيفة. فما رأي الدين؟ وماذا يفعل الشباب إذا كان هذا هو الحل الوحيد؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 يوليو 2025 م
الفجر
4 :35
الشروق
6 :13
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 49
العشاء
9 :16